أبوعلي يوضح لـ "الغد" آلية احتساب ضريبة التكافل الاجتماعي

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي

عمان- وضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي لـ "الغد" المقصود بضريبة التكافل الإجتماعي بنسبة 1% التي تم فرضها في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

اضافة اعلان

وبين أبوعلي، أن ضريبة التكافل الاجتماعي تضاف إلى نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة (أي بعد حساب الإعفاءات).

وشرح أنه أول 5 آلاف تخضع لضريبة الدخل بنسبة 5% يضاف إليها 1% ضريبة تكافل اجتماعي، وثاني 5 آلاف تخضع لضريبة دخل 10% يضاف إليها 1% تكافل اجتماعي، وهكذا حتى تصل إلى نسبة ضريبة دخل 25%.

وأوضح أبوعلي، أن الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة التكافل الاجتماعي أن الأولى تنفقها الدولة في تقديم خدمات للمواطنين جميعا سواء كانوا أغنياء أم فقراء، والثانية تنفق على حزمة الأمان الاجتماعي (أي تجبى من الأغنياء وتصرف على الفقراء).

وبحسب النبد ج من المادة رقم 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد أو الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

في حين تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر.

وينص مشروع القانون بمسودته، فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار.

فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن "الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %" وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع 5 آلاف لنسبة 22 %، وصولا إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفا سنويا".