اتحاد المرأة: قانون العنف الأسري تجاهل اشكال العنف غير المجرمة بقانون العقوبات

151394_2_1447918191
151394_2_1447918191

رانيا الصرايرة

عمان- جدد اتحاد المرأة الأردنية انتقاده لقانون الحماية من العنف الأسري، خصوصا فيما يتعلق باقتصار تعريفه للعنف الأسري بتلك "الجرائم الواردة في قانون العقوبات داخل نطاق الأسرة".اضافة اعلان
وأوضحت رئيسة اللجنة القانونية في الاتحاد هالة عاهد، خلال ورشة عمل عقدت مؤخرًا، إن ذلك القانون "ترك أشكال العنف المعترف بها بموجب قانون العقوبات فقط دون أن يمتد لأشكال عنف ضد النساء كالحد من حريتهن أو السيطرة على خياراتهن أو العنف الاقتصادي، فضلا عن أنه يجيز التسويات في الجرائم التي تعد جنحا".
وتابعت "أن القانون تجاهل العديد من جرائم الايذاء والاعتداء الجنسي والتي تندرج ضمن الجنح، وعدم اقتران المصالحة بإخضاع المعنف لعلاج سلوكي أو برنامج تأهيلي".
وزادت عاهد "أن القانون لم يحدد العنف ضد المرأة بشكل صريح، وتعامل بشكل شمولي مع الأسرة دون النظر الى ان النساء هن أكثر عرضة للعنف الأسري".
ورأت أن القانون أعطى أفضلية التحويل في المادة 7 للجان الوفاق الأسري لغايات تسوية النزاع، مؤكدة ان هذا يتعارض مع روح وفلسفة القانون، "وبالتالي فإن حالات العنف لن يتم التعامل معها بشكل قانوني، بل ضمن مبدأ التصالح والتوافق الأسري والذي تفقد فيه المرأة حقها في الشكوى ولا يتم بناء عليه معاقبة الجناة".
إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى ملاحظات على المادة 9 من القانون التي تنص على "أن الضابطة العدلية تنتقل إلى مكان وقوع العنف الأسري"، ولم تنص على التحرك بالسرعة القصوى، في حين نصت المادة 8 على "إلزامية التبليغ عن العنف الأسري"، ولم تنص على أي عقوبة في حالة الإخلال بذلك.
كما انتقد الاتجاد المادة التي تنص على "إبعاد المتضرر عن بيت الزوجية وإبقاء المتسبب بالضرر، وبالتالي فإن المرأة المعنفة هي من تعاقب ويفترض بها أن تجد مكانا آخر".
إلى جانب أن القانون "جعل إلحاق الطرفين ببرامج إعادة التأهيل النفسي جوازيا وليس وجوبيا"، حسب الاتحاد الذي انتقد أيضًا "وقف ملاحقة المشتكي في حال التوصل إلى تسوية واتفاق".