"الأولمبية" تقترح تعديلات واسعة على نظام الاتحادات الرياضية

عمان- الغد - صادق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على التعديلات المقترحة على نظام الاتحادات الرياضية والتي اتخذها في جلسته الأخيرة، قبل رفعها الى ديوان التشريع لاستكمال اجراءات اقراره حسب الأصول.اضافة اعلان
ومن أبرز التعديلات المقترحة في المادة 7 والتي عرفت فئة أركان اللعبة بأنهم "الحكام الدوليون ومدربو المنتخبات الوطنية المسجلون لدى الاتحاد والذين تتوافر فيهم المواصفات التالية مجتمعة شريطة أن لا يزيد عددهم عن ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد:
1. معتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة وتم اعتماد اعتزالهم من الاتحاد.
2. مصنفون بأعلى درجة.
3. عملوا تحت مظلة الاتحاد
وعرفت اللاعبين المسجلين لدى الاتحاد والذين تتوافر فيهم المواصفات التالية شريطة أن لايزيد عددهم عن ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد:
1. معتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة وتم اعتماد اعتزالهم من الاتحاد.
2. كان لهم مشاركة في المنتخب الوطني.
1. وفي المادة 8 استثني شرط شهادة البكالوريوس من بعض أعضاء الاتحادات المميزين كشرط للعضوية العاملة، والذين ترى اللجنة الأولمبية في وجودهم إضافة نوعية للاتحاد على أن لايزيد عددهم عن عضوين، وكذلك لمجلس الاتحاد أن يستثني من شرط الحصول على درجة البكالوريوس بعض الأعضاء من فئة اللاعبين أو أركان اللعبة الذين يرى في وجودهم إضافة نوعية للاتحاد على أن لا يزيد عددهم عن عضوين لكل فئة.
كما تم إضافة مادة جديدة حول زوال عضوية الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:
‌أ. الاستقالة واذا كان ممثلا لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها.
‌ب. الوفاة (للشخص الطبيعي) حكماً.
‌ج. الانقضاء أو الشطب (للشخص الإعتباري) حكماً.
‌د. نقص الأهلية أو فقدانها. (حكماً)
‌هـ. إسقاط العضوية.
1. يتم إسقاط عضوية العضو من الهيئة العامة بقرار تتخذه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
‌أ. إذا ارتكب فعلاً مشيناً أو مخالفاً للآداب العامة.
‌ب. إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالاتحاد أو اللجنة ضرراً جسيما مادياً أو أدبياً.
‌ج. إذا أستغل انضمامه للاتحاد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي او لتحقيق منفعة شخصية.
‌د. إذا خالف العضو القانون أو هذا النظام واستمرت المخالفة رغم اشعاره خطياً بضرورة وقف هذه المخالفة.
2. لا يحق للعضو المطلوب إسقاط عضويته حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها.
وأضيفت مادة أخرى حول إعادة العضوية:
أ‌. يحق للعضو الذي زالت عضويته لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (أ) و(جـ) و(د) من المادة (11) من هذا النظام تقديم طلب إنتساب جديد للاتحاد إذا زالت الأسباب الداعية لزوال عضويته.
ب‌. لا يحق للعضو الذي تقرر إسقاط عضويته تقديم طلب انتساب جديد للاتحاد قبل مرور 8 سنوات على تاريخ إسقاط عضويته.
كما تم إعادة صياغة المادة رقم (26) والمتعلقة بفقدان العضوية حيث أصبحت كما يلي:
أ. زوال عضوية العضو في الهيئة العامة.
ب. تقديم الاستقالة من مجلس الاتحاد، واذا كان ممثلا لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها.
ج. صدور قرار بعزله من عضوية مجلس الاتحاد.
1. يتم عزل عضو مجلس الاتحاد من عضوية مجلس الاتحاد بقرار تتخذه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
‌أ. فقد أي من شروط أو مواصفات العضو العامل المطلوبة بموجب المادتين (7 و8) من هذا النظام او اذا ثبت ان تلك الشروط أو المواصفات لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه.
‌ب. التخلف عن الحضور خلال السنة لثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر خطي مقبول او ثمانية اجتماعات بعذر .