الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.. دعوات لتغليظ العقوبة

87
87

نادين النمري

عمان – حاجز من الصمت يعززه الخوف من "وصمة العار والفضيحة" يخيم كعائق رئيسي أمام ضحايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، ويحول دون التقدم بالشكوى ضد المعتدي، فيما يرى خبراء ضرورة وضع ضمانات لحماية خصوصية الضحايا، عبر استحداث نص قانون صريح يجرم "الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت" بعقوبة رادعة مشددة.

اضافة اعلان


وعادة ما تتم معالجة قضايا الابتزاز الجنسي عبر الانترنت وفقا لنصي المادة 415 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.


وتنص المادة 415 من قانون العقوبات على: "كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشاء سر أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر احد اقاربه او شرفه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبغرامة من خمسين الى مائتي دينار"، في حين تنص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على أن "أي جريمة تقليدية تمت بواسطة وسيلة إلكترونية يعاقب عليها بنفس العقوبة بذات القانون".


وكان اجتهاد قضائي لمحكمة التمييز صدر العام 2020 بإدانة شاب في جريمة هتك العرض عن بعد، واصدار حكم بالحبس 3 سنوات بعد تغريره بقاصر.


ورغم الاجتهادات القانونية في تفسير النصوص القانونية، لكن مختصين يرون أن هذه الاجتهادات وحدها ليست كافية، اذ تحتاج التشريعات لتحديثها بما يتواءم مع ظهور أنماط من الجرائم الحديثة، وتغليظ عقوبتها، اضافة الى اعتماد نهج مواز في تطبيق اجراءات حمائية الضحايا في حال عدم رغبة الضحية بالشكوى، والرغبة فقط في التخلص من المشكلة.


وكان مدير ادارة حماية الأسرة والأحداث فراس الرشيد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه "تم تسجيل حالات متزايدة من الابتزاز الجنسي عبر الانترنت"، لافتا الى أن السبب في ذلك "سهولة الوصول الى الفضاء الالكتروني، وسهولة نقل المعلومات والصور، فضلا عن ضعف الوعي لدى الكثير من فئات المجتمع بأسس استخدام الانترنت والاستخدام الآمن له".


من ناحيته، رأى القاضي السابق لدى محكمة الجنايات الكبرى المحامي لؤي عبيدات وجود حاجة ماسة لتغليظ العقوبات، سواء في قانون العقوبات أو في قانون الجرائم الالكترونية، موضحا أنه في القانون الحالي يتم اعتبار الابتزاز جنحة وليس جناية، في حين تتراوح العقوبة بين 3 أشهر الى سنتين، وبالتالي فإن العقوبة لا تحقق الردع العام.


ويرى عبيدات أن هناك ضرورة بأن يتم اعتبار جرائم الابتزاز جنايات، وأن تكون عقوبات الحد الأدنى منها 5 سنوات، لتكون العقوبة رادعة وتوفر العدالة للضحية.


من ناحيتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن هناك حاجة للتوسع في القوانين والتعريفات لتغطي الجوانب المتعلقة بالابتزاز الجنسي والانتهاكات التي تتم بشكل غير مادي، لكنها ترقى لمستوى الانتهاك المادي وهتك العرض.


وشددت النمس على أهمية دور السلطة القضائية وكيفية بذل الجهود لتعزيز هذه المفاهيم، وتمتين دور القضاء بالتعامل مع القوانين بمرونة لترتقي هذه الجرائم إلى النوع المادي.


واشارت إلى عامل "الخوف من الفضيحة" الذي يمكن أن يواجه المراهقات والنساء، سواء كن قاصرات أم لا، حول القضايا المرتبطة بالسمعة والابتزاز، والتي يمكن ان تؤدي الى التأخر في تقديم الشكاوى أو عدمه.


وقالت إن التعامل مع هذه المسألة يتطلب زيادة قدرة الوصول للخدمات مع الاحتفاظ بالسرية، بحيث يتحقق الهدف بتعزيز القدرة على الشكوى، وبالتالي ردع المجرمين في هذا المجال.


من ناحيتها، رأت مديرة مركز الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين، أن هناك حاجة لتحديث وتطوير التشريعات لتتواءم مع الجرائم الحديثة، ومنها الابتزاز والعنف الإلكتروني.


وأضافت محادين: لا تقتصر الحاجة على تحديث وتطوير التشريعات فقط، بل تشمل أيضا إيجاد عقوبات مغلظة تضمن تحقيق الردع.


والى جانب استحداث نصوص قانونية تتعلق بالابتزاز الجنسي عبر الانترنت، وكذلك العنف، ترى محادين ان هناك حاجة الى توفير مسار حماية للضحية يقوم عليه اشخاص مختصون ومدربون؛ للعمل على حل القضية وتوفير الحماية بسرية تامة في حال لم ترغب الضحية بتقديم الشكوى، موضحة أن تعزيز هذا الجانب بالغ الأهمية خصوصا اذا كانت الضحية لا ترغب بالشكوى لكنها تحتاج للحماية من المبتز أو المسيء.

إقرأ المزيد :