"التأمين" تصدر تعليمات جديدة لتنظيم عملية إصدار وثائق التأمين

عمان - أصدرت هيئة التأمين تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات، وتعليمات معدلة لتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين والتي تأتي انسجاما مع التشريعات المعمول بها والتي تقتضي ضرورة التعامل مع المؤمن له بمهنية وشفافية. اضافة اعلان
وتضمنت التعديلات إلزام شركات التأمين بتثبيت مبلغ التأمين وسعر/ قيمة وثيقة التأمين، ومبلغ التحمل (الإعفاء) رقماً وكتابة في جدول الوثيقة أو في مكان ظاهر وواضح على الصفحة الأولى منها، وذلك لوثائق التأمين التكميلي ولمختلف أنواع وثائق التأمين.
وتهدف هذه التعديلات الى تنظيم عملية إصدار وثائق تأمين المركبات وضمان حصول المواطن على وثيقة التأمين من الجهة المخولة بذلك فقط، وهي شركات التأمين ووكلاء التأمين المرخصون من الهيئة والمعتمدون لدى هذه الشركات.
وتلزم التعليمات شركات التأمين اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل بإصدار وثيقة التأمين إلكترونيا من خلال نظام إلكتروني مُحوسَب متصل مع مركز الشركة الرئيسي، وتثبيت مبلغ التأمين وسعر/ قيمة وثيقة التأمين ومبلغ التحمل (الإعفاء) رقما وكتابة في جدول الوثيقة أو في مكان ظاهر وواضح على الصفحة الأولى منها، الأمر الذي سيعمل على تحديد الجهات المخولة بإصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات، وإلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني بينها وبين فروعها ووكلائها في مختلف مناطق المملكة، ما يؤدي إلى ضبط عملية إصدار الوثائق بشكل إلكتروني من قبل الشركة ومن قبل فروعها ووكلائها وعدم السماح بإصدار الوثائق بشكل يدوي.
ومن شأن التعليمات المعدلة "حماية حقوق المواطن ومعالجة بعض الممارسات السلبية لسماسرة التأمين كبيع وثائق تأمين مركبات بقيمة أكبر من القيمة المثبتة في سجلات الشركة، أو إصدار وثائق تأمين الخسارة الكلية، وتحديد مبالغ تأمين للمركبات لا تتناسب مع القيمة الفعلية لتلك المركبات (القيمة السوقية)، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومبادئ التأمين، حيث تفقد الوثيقة الغاية المرجوّة منها وهي تعويض المؤمن له عن الخسارة التي لحقت به بسبب وقوع الخطر المؤمن منه وبالتالي التعارض مع مبدأ التعويض في التأمين الذي تقوم عليه عقود تأمين المركبات".-(بترا)