التوارث مع اختلاف الدين

mz8ddyrp
mz8ddyrp

د. أحمد ياسين القرالة

نصت الفقرة "ب" من المادة (281) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن "لا توارث مع اختلاف الدين، فلا يرث غيرُ المسلم المسلمَ".اضافة اعلان
فالجزء الأول من هذه المادة يمنع بعمومه التوارث ما بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلمُ غيرَ المسلم كما لا يرث غيرُ المسلم المسلمَ.
ولكن الجملة الثانية من تللك الفقرة نصت على أن غير المسلم لا يرث المسلمَ، والحكم الوارد في هذه الجملة ثابت بعموم منطوق الجملة الأولى، فكان من الممكن الاستغناء عنه، ولكن المشرع لم يورده عبثاً وإنما أورده لمقصد معين وهو ما سيتبين لنا لاحقاً.
ولا فرق في هذا الحكم بين غير المسلم الأصلي كالمسيحي واليهودي، وبين غير المسلم ردةً، وهو مَن كان مسلماً ثم ارتد لدين آخر أو أصبح بلا دين، فكلاهما لا يرث المسلمَ قريباً كان أو زوجاً.
وليس هذا موضوع حديثنا، ولكن حديثنا عن التمييز الذي أحدثه القانون بين المسلم وغير المسلم في الميراث، حيث قال بالمنطوق غير الصريح بتوريث المسلمِ من غير المسلم ولا عكس، والدليل على ذلك ما نصت عليه الجملة الثانية من الفقرة "ب" من المادة (281) والتي جاء فيها: فلا يرث غيرُ المسلم المسلمَ، وهذا يدل بمفهومه المخالف على أن المسلم يرث غيرَ المسلم، وهذا المفهوم هو تخصيص للعموم الوارد في الجملة الأولى من ذات الفقرة، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتخصيص بالمفهوم، فالمشرع عندما أورد النص بالمفهوم المخالف أتجهت إرادته للتمييز بينهما، وإلا لكان ذكر الجملة الثانية عبثاً، والشارع منزه عن العبث، فالقانون حرَم غير المسلم من ميراث المسلم بالمنطوق الصريح وأثبته للمسلم بالمفهوم المخالف.
هذا بالنسبة لغير المسلم أصالة، أما مَن كان مسلماً ثم ارتد عن الإسلام فالقانون وإن كان قد ذهب إلى حرمانه من الميراث إلا أنه غاير في الأسلوب الذي أورد فيه الحكم حيث حرم المرتد من ميراث المسلم بالمفهوم المخالف وأثبته للمسلم بالمنطوق الصريح، حيث نصت الفقرة "ج" من المادة ذاتها على أنه"يرث المسلمُ المرتدَ".
ولسنا مع الاتجاه الذي ذهب إليه القانون؛ سواء في الصياغة التشريعية أو التفريق بين المسلم وغير المسلم؛ لأن في ذلك إخلالاً بالعدالة والمساواة، كما أنه لا يستند إلى نص صحيح صريح يؤيده فيما أخذ به، بل هو خلاف النص الصحيح الصريح، فكان من الأولى القول بعدم التمييز بينهما، خاصة وأن جمهور العلماء يذهبون خلاف هذا المذهب؛ لذلك نقترح على المشرع الأردني حذف الجملة الثانية من الفقرة "ب" وإلغاء الفقرة" ج" فيصبح نص المادة على النحو الآتي: "لا توارث مع اختلاف الدين"، وبناء عليه لا يرث أحدٌ منهما الآخر.