الجمحاوي: استحداث قسم لمكافحة تهريب الآثار والاتجار بها

مدير عام دائرة الآثار العامة منذر الجمحاوي -أرشيفية- (تصوير: ساهر قدارة)
مدير عام دائرة الآثار العامة منذر الجمحاوي -أرشيفية- (تصوير: ساهر قدارة)

رداد ثلجي القرالة

عمان- تعتزم دائرة الآثار العامة، استحداث قسم جديد لمكافحة تهريب الآثار والاتجار بها، وفقا لمديرها د. منذر الجمحاوي، الذي أوضح لـ"الغد" أن القسم سيرى النور بعد دخول النظام الإداري الجديد لدائرة الآثار العامة حيز التنفيذ. اضافة اعلان
وكان ديوان التشريع والرأي، نشر مؤخرا، مسودة نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسنة 2018 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار جمحاوي إلى أن هذا القسم سيستند إلى البند 16 من المادة (5) من مسودة النظام، والذي نص على "التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك لضبط حركة الآثار المهربة والاتجار بالآثار غير المشروع".
وتنص المادة (5) من المسودة على المهام التي تتولاها مهام وواجبات دائرة الآثار العامة، والتي من بينها تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه والحفاظ على الآثار بالمملكة.
وتبين المادة ذاتها، المهام الأخرى التي يقوم بها القسم، والتي من بينها إجراء التنقيبات الأثرية المنظمة والإنقاذية، والمسوحات وأعمال التوثيق والتسجيل لجميع الآثار بالمملكة، وتنظيم دخول الزوار الى المواقع الأثرية، وبيع التذاكر في المواقع والمتاحف التي فرضت عليها رسوم الدخول من قبل مجلس الوزراء، وتنفيذ سياسة الدولة بما يتعلق بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالآثار.
ومن المهام أيضا، منح مسودة النظام التراخيص للمؤسسات العلمية والبعثات الأثرية سواء كانت محلية أو دولية لإجراء التنقيبات والمسوحات وأعمال التوثيق والدراسات الأثرية داخل المملكة، والإشراف على تأسيس وإدارة المعاهد والمؤسسات والمتاحف الأثرية الحكومية وتأمين الموارد البشرية المختصة بعلم الآثار أو المختصة بالعلوم المساعدة لعلم الآثار من خلال التعيين والتعاقد والتشغيل ورفع مستوى التدريب والتأهيل لهذه الكوادر.
ومنحت مسودة النظام القسم، صلاحية منح التراخيص للمشاغل الحرفية التي تنتج الفسيفساء والفخاريات المقلدة أو التي تنتج المشغولات المقلدة للآثار والقوالب المتعلقة بها، والتعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي، ونشر الوعي الأثري وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
كما نصت المادة على صلاحيات حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لأحكام قانون الآثار والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه، ومتابعة الآثار الأردنية الموجودة خارج حدود المملكة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك لضبط حركة الآثار المهربة والاتجار بالآثار غير المشروع.