
محمد الكيالي – تبحث نقابة المهندسين الزراعيين، الاثنين المقبل، إقرار جملة من التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد والإعانات.
ودعا مجلس النقابة، أعضاء الهيئة العامة من المسددين لاشتراكاتهم السنوية، إلى الاجتماع السنوي غير عادي الثاني، بعد دعوة أولى لم يكتمل نصابها القانوني في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وسيتم خلال الاجتماع، إقرار الاقتراحات الخاصة بمشروع تعديل نظام التقاعد، وتعديل الاشتراكات الشهرية للتقاعد والإعانات للشرائح التقاعدية الثلاث.
وتنص التعديلات المقترحة، على توزيع الزيادة الخاصة بالاشتراكات التقاعدية الشهرية إلى 6 مراحل بدلا من 3 مراحل، وبمعدل زيادة شهرية خلال أول 5 سنوات بقيمة 5.5 دينار لشريحة 200 دينار، و6.5 دينار لشريحة 300 دينار، و12.5 دينار لشريحة 500 دينار.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، زيادة مقدار رسم الاشتراك في صندوق الاعانات، بحيث تصبح قيمة الزيادة دينارين اثنين لمن هو دون 45 عاما، و4 دنانير للفئة بين (45-55) عاما، و5 دنانير لمن تجاوز 50 عاما من العمر.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس علي أبو نقطة، إنه سيتم مناقشة وإقرار التوصية باعتماد جملة من التعديلات على نظام التقاعد ورفعها الى الهيئة العامة ومجلس الوزراء بعد مراجعتها مع القانونيين.
ومن ضمن التعديلات، تعديل المادة 4 من نظام الصندوق، بحيث تصبح بعد التعديل “السماح بتأجيل حديث التخرج اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة ثلاث سنوات، واذا رغب في اضافة هذه المدة الى خدمته القابلة للتقاعد فإنه يسدد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات”.
وبرر أبو نقطة سبب هذه التعديل، بالتخفيف على المهندسين الزراعيين حديثي التخرج في ظل تحديات الحصول على فرص العمل، بالتزامن مع زيادة الزمن المخصص للتسديد.
وستتم إضافة فقرة جديدة في المادة ذاتها تتيح لمن لم يستفد من التأجيل، بأن يؤجل اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة عام واحد، وله إضافة هذه المدة الى خدمته القابلة للتقاعد بعد ان يسدد الذمم المتربة عليها خلال العام الذي يليه.
وفيما يخص المادة 10 من النظام، فإن الفقرة (أ) ستنص بعد التعديل على: “يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعدا نهائيا لدفع الاشتراكات التقاعدية واشتراكات الإعانات من الشهر الذي سبقه، وبدون غرامة تأخير بنسبة (1 %) شهريا تحسب على المبالغ المتأخرة”.
وكانت الغرامة في المادة الأصلية تبلغ 15 % سنويا وتحسب شهريا.
فيما سيتم تعديل الفقرة (ج) من المادة نفسها، لتصبح: “إذا تأخر العضو عن دفع اشتراكات التقاعد والاعانات فيتأخر موعد استحقاق راتبه التقاعدي حكما لمدة تساوي نصف مدة التأخر المتراكمة”.
وتنص الفقرة أيضا على: “إذا رغب العضو بإلغاء قيمة غرامات العائدات والإعانات المستحقة، يشترط تسديد كافة الذمم المالية المترتبة عليه بخلاف الغرامة، وفي هذه الحالة يتأخر موعد استحقاق راتبه التقاعدي ثلاثة أشهر عن كل سنة تم الغاء الغرامات عنها”.
كما سيتم خلال الاجتماع، مناقشة تعديلات العديد من مواد النظام وهي (11، 12، 14، 17، 21، 23 و30).
وتنص المادة 23 من النظام، على أنه “إذا اصيب العضو بمرض او عجز يمنعه مؤقتا عن العمل لمدة تزيد على شهر تدفع له إعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها”، فيما ينص التعديل على زيادة مدة المرض الى 3 اشهر.
وأكد أبو نقطة أن مجلس النقابة ارتأى إضافة مادة مستحدثة إلى نظام صندوق التقاعد والإعانات، وذلك من أجل حماية النقابة والصندوق من رفع اي قضايا خلال الظروف القاهرة او عدم قدرة النقابة وصندوق التقاعد على الوفاء بالالتزامات المالية كاملة.
وتنص المادة المستحدثة على: “اذا رأى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او الاعانات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في قدرة صندوق التقاعد على صرف الرواتب، فيحق لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او الاعانة بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية وليس للمهندس الزراعي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على النقابة او (صندوق تقاعد واعانات المهندسين الزراعيين) عندما يصبح في مقدور النقابة او الصندوق القيام بكامل متوجباته”.