الضريبة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء الجزئي من الغرامات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التابعة لوزارة المالية - (ارشيفية)
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التابعة لوزارة المالية - (ارشيفية)

عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 9 تشرين الأول الحالي ، الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات، المبادرة إلى مراجعة مديريات ومراكز الخدمات المنتشرة في جميع محافظات المملكة.اضافة اعلان
وقال بيان اصدرته الدائرة اليوم الاحد، إن الإعفاء الجزئي، حسب قرار مجلس الوزراء، شمل الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحق لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة والتي تحققت قبل تاريخ 31 كانون الأول 2015.
وذكر البيان أن القرار اشترط ألا تقل عن 5 ألاف دينار وأن تتم التسوية خلال 90 يوما من تاريخ 12 تشرين الأول الحالي الذي تم فيه صدور الآلية بناء على تفويض من مجلس الوزراء لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ القرار والنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن التطبيق.
وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدر آلية تطبيق هذا القرار والتي شملت اجراءات التسوية لجميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة.
وشملت الآلية: أولاً: تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة، والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة المبيعات، وهي غرامات المبالغ المعلنة من قبل المكلف والمطالبات الصادرة عن الدائرة لتاريخ 31 كانون الأول 2015 وغير المسددة، وغرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء شريطة صدور قرار من المحكمة المختصة بإسقاط هذه القضايا اسقاطا نهائيا خلال فترة تطبيق الاعفاء، ويكون قرار التدقيق صادر قبل نهاية العام الماضي، على ان تسقط الدائرة القضايا الجزائية المرفوعة من قبلها في حال قيام المكلف بتسوية أموره بموجب هذا القرار.
كما شملت غرامات المطالبات المنظورة أمام هيئات الاعتراض شريطة قيام المكلف أو من ينيبه بتقديم طلب خطي بسحب الاعتراض خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل نهاية العام الماضي، والغرامات والمبلغ الاضافي المعلقة والناجمة عن ارصدة ضريبية لغاية 31 كانون الأول 2015، والغرامات المتعلقة بإقطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل نهاية 2015، على أن يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون .
ثانيا: أسس تسوية المطالبات، تشمل تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي على المكلفين الذين بلغ الرصيد المستحق عليهم في 31 كانون الأول 2015 مبلغ 5 الأف دينار فأكثر لضريبتي الدخل والمبيعات وغراماتها والتعويض القانوني والتعويض المدني من خلال إجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والشخص او الجهة المستحقة عليه المطالبة من جهة أخرى.
وبموجب الأسس تكون مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء 90 يوما من تاريخ 12 تشرين الأول 2016، على أن يعفى المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف .
ونصت الآلية على إعفاء المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .
كما يتم الاعفاء فقط من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة، مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .
وفي حال تخلف المكلف عن تسديد أي قسط من هذه الاقساط، فإنه بموجب الآلية تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية.
ثالثاً: في حال وجود أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب .
وقد أوعز مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جميع مديريات الدائرة ومراكزها إلى ضرورة تذليل العقبات والاسراع في خدمة المكلفين الراغبين بالاستفادة من هذا القرار وعدم تأخيرهم.-(بترا)