"الضمان" توضح لـ "الغد" الوضع القانوني للمتوفين والمصابين بحادثة العقبة

رانيا الصرايرة- ردا على سؤال "الغد" حول الوضع القانوني للعمال المتوفيين والمصابين في حادثة العقبة من حيث شمولهم في الضمان الاجتماعي ما يمكنهم من الحصول على تعويضات وتغطية نفقات علاجهم قال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة أن الشمول إلزامي لجميع المؤسسات فإن كان هناك عامل غير مشمول فالأصل أن يعتبر ذلك مخالفة من قبل المؤسسة المشغلة له وفي هذه الحالة يتم شموله بأثر رجعي من تاريخ بدء عمله الفعلي وتغرم الجهة التي تشغله، وبناء على ذلك يستحق ورثته تعويض الوفاة، أو كلف العلاج وتعويض العجز للمصابين.

اضافة اعلان

لكن الحالة التي لا تشملها هذه الإجراءات حالة العمال الذين لم يمضي على عملهم مدة 16 يوم أو يعملون لأوقات مؤقتة ومتقطعة تقل عن 16 يوم وهي المدة المشترطة لبدء شمول العامل، هذه الفئة لن تشملها تعويضات الضمان إلا أن عبء هذه التعويضات سيتحملها صاحب العمل وفق الفصل الخاص بإصابات العمل في قانون العمل بحسب ابو نجمة.

مدير الاعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي ياسر عكروش قال لـ الغد ان اسماء المتوفيين والمصابين لم تصل بعد للضمان الاجتماعي للتأكد من كونهم مشمولين في الضمان الاجتماعي ام لا، مؤكدا انه بحال عدم تسجيلهم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتمكين العمال من تحصيل حقوقهم

وقال عكروش "سنصدر بعد قليل بيان صحفي نوضح فيه الحقوق القانونية في حالات الوفاة او الاصابة نتيجة حادثة في مكان العمل، ومن المبكر الان معرفة اسماء كافة العمال المتوفيين والمصابين".

وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي ان قانون الضمان يحمل صاحب العمل لغرامات في حال عدم إشراك العاملين لديه بالضمان الاجتماعي، حيث تجرم المادة 100 من قانون المؤسسة صاحب العمل بحال عدم اشراكه للعماله في الضمان الاجتماعي

وتنص المادة 100 في البند ب منها على "تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مئتا دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون".

ويقتطع الضمان ما نسبته 2% بدل إصابة عمل، تقوم المنشأة بدفعها عن كل عامل مقابل شموله بتأمين إصابات العمل، ويشمل هذا كل العاملين في القطاع الخاص والمشمولين بقانون العمل، مؤكدا المجالي قيام المؤسسة بتعديل نظام الشمول الذي كان يقوم على أساس شمول العامل المرتبط بمنشأة؛ ليصبح إلزاميّا شمول العاملين

أخبار ذات صلة: