"الغد" تنشر مسودة نظام مزاولة المهن التعليمية الجديد

مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي بعمان-(تصوير: أسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي بعمان-(تصوير: أسامة الرفاعي)

عمان- الغد- تنشر "الغد" مسودة نظام مزاولة المهن التعليمية الجديد الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (45، 5/ح ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 م وتعديلاته.

اضافة اعلان

يشار إلى أنّ مسودة النظام نشرت على موقع ديوان الرأي والتشريع وجاءت على النحو التالي:

المادة(1):    يسمى هذا النظام ( نظام مزاولة المهن التعليمية لسنة 2018) ويطبق في العام الدراسي التالي لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):   يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الـوزارة:  وزارة التربية والتعليم.

الوزير:   وزير التربية والتعليم

النقابة:   نقابة المعلمين الأردنيين المنشأة وفق أحكام قانون النقابة.

المعلم:  المعلم المعرّف في قانون التربية والتعليم.

المجلس: مجلس الاعتماد والترخيص المشكل وفق أحكام هذا النظام.

 المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة، ويتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً، ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر.

المزاول: الشخص الحاصل على ترخيص لمزاولة إحدى المهن التعليمية بمقتضى أحكام هذا النظام.

 المهن التعليمية: المزاولة التربوية أو التعليمية التي تُعنى بالتعلم والتعليم والتربية للفئات العمرية ضمن مسؤولية الوزارة، أو تدريب ومساندة القائمين عليها، وذلك من خلال الوسائل التقليدية أو الحديثة للتعليم، أو التدريب بشكل دائم أو مؤقت.

الاعتمــــــــــــــاد:  الاعتراف الرسمي الصادر بموجب هذا النظام للجهة أو للشخص بكونهما مؤهلين لتقديم الخدمات التعليمية المتعلقة بإحدى المهن التعليمية.

الرخصــــــــــــــــة: الوثيقة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام التي تخول صاحبها مزاولة إحدى المهن التعليمية.

الانقطــــــــــــاع: التوقف عن مزاولة المهنة لمدة تزيد على سبع سنوات.

المادة (3 :(يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:

أ‌-      تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية.

ب‌-   تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع.

ج‌-  تشجيع الإقبال على مهنة التعليم، وضمان عدم هجرة ذوي الكفاءات منها.

د‌-        تحسين أداء العاملين في المهن التعليمية، وتشجيعهم على اكتساب معارف   وخبرات جديدة تؤهلهم للقيام بواجباتهم من خلال منحهم حوافز مرتبطة بمسارات مهنية مبنية على الأداء.

المادة (4 :(يحظر على أي شخص مزاولة مهنة التعليم إلا بعد الحصول على الرخصة المهنية وفق أحكام هذا النظام.

المادة (5 :( أ- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لمزاولة المهنة أن يكون:

1.أردني الجنسية.

2.غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

3.حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.

4.يمتلك الخبرات والكفايات المنصوص عليها في هذا النظام بحسب الفئة والمستوى الذي يطلب ترخيصاً لممارسته.

5.حاصلاً على عضوية نقابة المعلمين الأردنيين. 

  ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح غير الأردني ترخيصاً لمزاولة إحدى المهن التعليمية إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق ما يقرره المجلس.

المادة (6 :(تحدد فئات ترخيص مزاولة المهن التعليمية ومستوياتها على النحو الآتي:

أ‌-       فئــــــــــــــــة المعلــــــــــــــــــــــــم:     ويخصص له مسارٌ مهنيٌ مكونٌ من أربعة مستويات (المعلم، المعلم الأول، المعلم الخبير، المعلم القائد).

ب‌-  فئة القيادي التربـــــــــــوي:   ويخصص له مسارٌ مهنيٌ يبدأ بعد مستوى المعلم

الأول في فئة المعلم، ويتكون من مستويين (القيادي التربوي، المستشار التربوي).

ج‌-    فئة الاختصاصي التربوي:  ويخصص له مسارٌ مهنيٌ يبدأ بعد مستوى المعلم

 الأول في فئة المعلم، ويتكون من مستويين (الخبير   

  التربوي، المستشار التربوي).

د- فئة الفني التربوي المساند: ويخصص له ثلاثة مستويات (فني تربوي، فني تربوي أول، فني تربوي خبير).

المادة (7)  أ-: يشترط لمنح الرخصة المهنية لفئة معلم ما يأتي:

1.أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في التخصص الذي يرخص لمزاولة التعليم فيه على الأقل وفق ما يقرره المجلس.

2.أن يكون حاصلا على تأهيل تربوي معتمد يتضمن تدريباً عملياً لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد يقره المجلس.

3.اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمستوى الذي تقدم للحصول عليه عند البدء بالمزاولة الفعلية، وبعد كل انقطاع يزيد عن سبع سنوات.

4.اجتياز الشروط الخاصة بكل مستوى وفق ما هو مبين في هذا النظام.

ب‌-       يمنح المعلم الذي تنطبق عليه الشروط الأساسية المنصوص عليها في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة رخصة مزاولة مؤقتة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، إلى حين استكمال متطلبات الترخيص لمستوى المعلم.

المادة (8 :(يشترط لمنح الرخصة المهنية لفئة القيادي التربوي وفئة الاختصاصي التربوي

               ما يأتي:

أ- أن يكون مرخصاً ضمن فئة المعلم بمستوى معلم أول.

ب- اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمستوى الذي يتقدم للحصول عليه عند البدء بالمزاولة الفعلية، وبعد كل انقطاع يزيد على سبع سنوات.

ج- تحقيق الشروط الخاصة بكل مستوى وفق ما هو مبين في هذا النظام.

المادة (9: ( أ- يشترط لمنح الرخصة المهنية لفئة الفني التربوي المساند ما يأتي:

1.أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة على الأقل، أو ما يعادلها في التخصصات التي تحددها الوزارة لشغل الوظيفة.

2.أن يكون قد حصل على تدريب عملي معتمد لا يقل عن فصل دراسي واحد.

3.اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمستوى الذي يتقدم للحصول عليه.

4.تحقيق الشروط الخاصة بكل مستوى وفق ما هو مبين في هذا النظام.

     ب- يمنح الفني التربوي المساند الذي تنطبق عليه الشروط الأساسية المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، رخصة مزاولة مؤقتة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد فقط، إلى حين استكمال متطلبات الترخيص للمستوى المطلوب.  

المادة (10(: تحدد متطلبات الانتقال والتقدم في مستويات المسارات المهنية استناداً لمعايير التنمية المهنية المعتمدة من المجلس لكل فئة ومستوياتها وفق الآتي:

أ‌-   التنميــــــــة المهنيــــــــــة:  وتشمل البرامج الإجبارية والاختيارية المخطط لها المركزية واللامركزية والمبنية على الحاجة والمستندة لمنهاج التنمية المهنية.

ب‌-  الأداء الوظيفي الفعلي: ويشمل الأداء الفعلي حسب الفئة، ويتم وضع   مؤشرات الأداء استناداً للمعايير المهنية للفئة والمستوى وفق هذا النظام.

ج‌-  الإنجازات المهنيـة:  ويشمل الإنجازات النوعية الخاصة بالمزاول في الفئات المستهدفة في هذا النظام بما يؤدي إلى تطوير أدائه المهني، والتي تنعكس إيجابا على العملية التربوية، وتحسن تعلم الطلبة وتحصيلهم على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة؛ كالشهادات العلمية والمشاريع والكتب والأبحاث الإجرائية المنشورة والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات.

المادة (11): يعتمد المجلس التعليمات والأسس والإجراءات الخاصة بكل مما يأتي:

أ‌-    منهاج التنمية المهنية وآلية احتساب الساعات المعتمدة وعددها، وما هو إجباري واختياري منها لكلّ فئة ومستوى من فئات ومستويات الرخصة المهنية، وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب‌- احتساب الإنجازات المهنية والنقاط المعتمدة والأدلة المطلوبة لكل منها، وآليات متطلبات الحصول على الرخصة المهنية لكل مستوى ولكل فئة.

ج‌-   سياسة تقييم الأداء وفق أحكام هذا النظام بما يحقق العدالة والتنافسية وبما ينسجم مع منظومة النزاهة والشفافية المعمول بها، ونوعية التقييم الداخلي والخارجي والأدلة المطلوبة لكل فئة ومستوى من مستويات الرخصة المهنية.

د‌-  آلية تمكين الراغبين في التنمية المهنية من خلال المراكز الخارجية.

ه-   إصدار قوائم المراكز والبرامج المعتمدة وإعلانها للمعنيين.

المادة (12): يعتمد المجلس تعليمات الاعتماد وأسسه وإجراءاته لكل من:

أ‌-            مزودي خدمات التنمية المهنية.

ب‌-      المدربين والخبرات المختلفة من خارج الوزارة.

ج‌-        المقيمين الداخليين والخارجيين.

د‌-          آلية الإعلان عن الجهات المعتمدة للتقييم داخل الوزارة وخارجها للمعنيين.

المادة (13): تضمن الوزارة إجراءات التنافس بموضوعية ونزاهة وفق الشروط التفاضلية التي يعتمدها المجلس.

المادة (14): تحدد الوزارة متطلبات الانتقال والتقدم في مستويات فئات رخصة مزاولة المهن التعليمية وأوزانها، وتعمل على توفيرها ضمن إمكانات الوزارة المتاحة، وفق الجدول المدرج أدناه:

المتطلبات

المدة الزمنية

المستوى

فئات نظام الرخصة

-       الشروط الأساسية للمهنة

-       اختبار الكفايات المهنية

-       تأهيل المعلمين قبل الخدمة

سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة كحد أقصى

المعلم المتدرب

فئة معلم

-       50% تنمية مهنية

-       40% ملاحظة صفية

-       10% إنجازات صفية

(3 -5)

المستوى (1)

المعلم

-       40% تنمية مهنية

-       40 % ملاحظة صفية

-       20% إنجازات صفية

(3 -5)

المستوى (2)

المعلم الأول

-       30% تنمية مهنية

-       30% ملاحظة صفية

-       40% إنجازات صفية ومدرسية

(3 -5)

المستوى (3)

المعلم الخبير

-       20% تنمية مهنية

-       20% ملاحظة صفية

-       60% إنجازات ومشاريع صفية ومدرسية

(3-5)

المستوى (4)

المعلم القائد

-       30% تنمية مهنية

-       30% تقارير سنوية

-       40% إنجازات مدرسية وتربوية

(3 -5)

المستوى (3)

القيادي التربوي

فئة القيادي التربوي

-       20% تنمية مهنية

-       20% ملاحظة صفية

-       60% إنجازات ومشاريع تربوية ومدرسية

(3-5)

المستوى (4)

المستشار التربوي

-       30% تنمية مهنية

-       30% تقارير سنوية

-       40% إنجازات مهنية وتربوية

(3 -5)

المستوى (3)

الخبير التربوي

فئة الاختصاصي التربوي

-       20% تنمية مهنية

-       20% ملاحظة صفية

-       60% إنجازات ومشاريع تربوية ومدرسية

(3-5)

المستوى (4)

المستشار التربوي

المادة (15 :(أ-  تمنح رخصة المهن التعليمية لجميع الفئات والمستويات لمدة سبع سنوات   كحد أقصى.

ب- يشترط لتجديد الرخصة المهنية اجتياز متطلبات التنمية المهنية الإجبارية وألا يقل معدل الاداء المهني في السنتين الأخيرتين عن مستوى جيد، وفق سياسة التقييم المعتمدة، واجتياز اختبار الرخصة المهنية في المستوى، والفئة التي يتم التقدم بطلب التجديد فيها، بصرف النظر عن اجتياز الاختبار سابقاً.

ج- يجوز التقدم لمستوى من مستويات الرخصة المهنية لجميع فئات رخص

     المهن التعليمية بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على

    المستوى السابق.

 د- يحتسب تاريخ الحصول على رخصة المستوى الجديد لغايات المدة القانونية لتجديد الرخصة المهنية، بصرف النظر عن الفترة التي أمضاها في المستوى السابق.

المادة (16) أ- : تنظم اختبارات الرخصة المهنية واختبارات التنمية المهنية التي تجريها الوزارة   

                  وفق الآتي:

1.يعقد الاختبار دورياً للفئات الواردة في النظام وفق سياسة التقييم المعتمدة، وتعد النتائج قطعية بعد اعتمادها من المجلس، وبعد انتهاء الفترة المحددة للاعتراض.

2.تحدد إجراءات ومتطلبات التقدم لاختبار الرخصة المهنية واختبارات التنمية المهنية المختلفة، بما يضمن العدالة وسهولة الوصول لجميع المعنيين، وفق المعايير الخاصة بجودة الاختبارات المعتمدة من المجلس.

3.يحدد المجلس مراكز الاختبار المعتمدة ورسوم الاختبار والإعادة للقطاعين العام والخاص، وفق الفئات والمستويات المختلفة.

ب‌-  في حال عدم اجتياز متطلبات الحصول على مستوى من مستويات الرخصة المهنية في فئة من الفئات، لا يجوز التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور سنتين على الأقل من التقدم بالطلب السابق.

المادة (17 :(أ- يحق لكل من يحصل على الرخصة المهنية مزاولة المهن التعليمية وفق ما

                هو مبين فيما يأتي:

أولاً: فئة المعلم:

1.المعلم والمعلم الأول: التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب التخصص.

2.المعلم الخبير: التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب التخصص، والتدريب.

3.المعلم القائد: التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب التخصص، والتدريب، والتقييم، وتأليف المناهج والمواد التدريبية، وإعداد الاختبارات الوطنية.

ثانياً: فئتا القيادي التربوي والاختصاصي الفني التربوي:

1.القيــــــــــــادي التربوي: التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب التخصص، والتدريب، وتقييم الأداء التربوي، وإعداد الاختبارات والامتحانات الوطنية، وإدارة مدرسة أو مركز، وتأليف المناهج والمواد التدريبية، والمتابعة والتقييم التربوي وضبط الجودة، وإدارة الأنشطة، ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة "حسب التخصص" صعوبات التعلم، وتقلد الوظائف الآتية: مدير إدارة، مدير تربية وتعليم، مدير مختص، مشرف تربوي، باحث تربوي، عضوية الأقسام المساندة للمهن التعليمية في إدارات الوزارة والمراكز التربوية ورئاستها.

2.الاختصاصي التربوي: يحق له مزاولة المهن التعليمية التي يمارسها القيادي التربوي مع إعطائه الأولوية.

  ثالثاً: فئة الفني التربوي المساند: مزاولة المهن التعليمية الفنية المتخصصة، مثل الإرشاد التربوي، وقيم المختبر، وأمين المكتبة، ومعلم المشغل في فروع التعليم المهني.

ب- تحدد بموجب تعليمات المهن الفنية التربوية المساندة التي يمكن ممارستها لكلّ مستوى  من مستويات الرخصة المهنية بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.

 ج- للمجلس إقرار أية مهن تعليمية أخرى لكل مستوى من الفئات المختلفة الواردة في هذا النظام.

المادة (18 :(تحدد العلاوات الفنية والمهنية للعاملين في الوزارة من فئات المهن التعليمية، وفق الآتي:

أ‌- علاوة معلم متدرب: يستحق المرشح للتعيين ضمن فئة معلم والحاصل على   رخصة مزاولة مؤقتة للمهنة علاوة مقدارها (50%) من الراتب الأساسي عند تعيينه.

ب‌-   علاوة أساسيــــــة: يستحق المزاول علاوة أساسية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي، عند حصوله على رخصة مزاولة المهنة ضمن أيّ من الفئات التي يحددها النظام.

 ج- عــــــــلاوة فنيــــــــــة:   يستحق المزاول ضمن أحكام هذا النظام علاوة فنية إضافية من الراتب الأساسي، عند حصوله على مستويات أعلى من الرخصة المهنية وفق الآتي:

1.المستوى الثاني للرخصة المهنية (المعلم الأول، فني تربوي أول): (25%) من الراتب الأساسي.         

2.المستوى الثالث (المعلم الخبير، القيادي التربوي، الخبير التربوي، فني تربوي خبير): (50%) من الراتب الأساسي.

3.المستوى الرابع (المعلم القائد، المستشار التربوي): (100%) من الراتب الأساسي.

د- عــــــــــــلاوة تميـــــــز: يستحق المزاول من ذوي الأداء المتميز علاوة تميز حدها الأقصى (50%) من الراتب الأساسي؛ على أن تحدد شروطها وأسس منحها ومدتها؛ وفق تعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية؛ ووفقا للمخصصات المتوفرة لهذه العلاوة.

المادة (19 :(أ- لا يستحق المزاول وفق أحكام هذا النظام العلاوات الآتية (العلاوة الفنية، العلاوة الإشرافية، علاوة موقع العمل) الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به، بالإضافة إلى (علاوة رتب المعلمين) الواردة في نظام رتب المعلمين رقم (61) لسنة 2002، وتكون العلاوات المبينة في المادة (18) بديلاً عنها.

ب- تطبق أحكام هذا النظام على أسس النقل للوظائف الإدارية والفنية والقيادية في الوزارة.

 ج- يخفض نصاب المعلم الخبير بنسبة أقصاها (15%) والمعلم القائد بنسبة أقصاها (30%)  لتمكينهما من مزاولة أدوارهما الجديدة، مع الأخذ بعين الاهتمام الشواغر والحاجات المدرسية، ورغبة المعلم وفق ما يتم اعتماده في سياسة تقييم الأداء، وسياسة التنمية المهنية.

د- يحتفظ المزاول وفق أحكام هذا النظام بالعلاوة الأساسية فقط، في حال عدم تجديد رخصته، أو سحبها أو انتهاء مدتها.

المادة (20): أ- مع مراعاة ما ورد في  المادة (19) من هذا النظام، يجوز تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا النظام على العاملين في الوزارة من فئات المهن التعليمية المعيّنين قبل صدور هذا النظام بناء على طلبهم، وذلك وفقا للشواغر والمخصصات المالية المحددة لكل مستوى من مستويات الرخص المهنية وعلى أسس تنافسية.

ب‌-  بستحق العاملون في الوزارة من فئات المهن التعليمية المعيّنين قبل صدور هذا النظام علاوة التميز المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام.

المادة (21 :(أ- على جميع الجهات العاملة في المملكة في حقل المهن التعليمية، الخاضعة لقانون التربية والتعليم، بما فيها العاملة في القطاع الخاص الحصول على الاعتماد وترخيص العاملين فيها، وفق أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بموجبه.

             ب- يحظر تقديم الخدمات التربوية في المهن التعليمية من غير المرخصين وفق

  أحكام هذا النظام.

المادة (22 :(أ- يشكل مجلس اعتماد وترخيص لغايات الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام بقرار من الوزير وفق الآتي:

1.الأمين العام للشؤون التعليمية                             رئيساً

2.نقيب المعلمين                                          نائباً للرئيس

3.مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي                      عضواً

4.مدير إدارة الموارد البشرية                                عضواً

5.مدير سياسات التنمية المهنية                             عضواً

6.مدير مراجعة الأداء                                (مقررًا بصفة مراقب)

7.رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة                        عضواً

8.ممثل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي                 عضواً

9.خبيرين تربويين يسميهما الوزير                            عضوان

10.خبيرين تربويين يسميهما مجلس النقابة                  عضوان

11.مندوب أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين               عضواً

12.مندوبان عن جهات مزودي الخدمة يسميهما الوزير         عضوان                        

ب- يشترط في أعضاء مجلس الإعتماد من العاملين في الوزارة ونقابة المعلمين أن يكونوا مرخصين وفق احكام هذا النظام.

ج- تكون عضوية أعضاء المجلس المعيّنين بصفتهم الشخصية (الأعضاء من 8 حتى 12) لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة.

د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة على أن يكون الرئيس من بينهم، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين

ه- تناط بالمجلس المهام الآتية:

1-    اعتماد التعليمات والأسس والإجراءات الخاصة بسياسة الرخصة المهنية.

2-         اعتماد تعليمات وأسس وإجراءات اعتماد الشهادات والمدربين والجهات المعنية.

3-    اعتماد شهادات الرخص المهنية.

4-   اعتماد برامج التنمية المهنية واعتماد مزودي الخدمة

5-    اصدار قرارات سحب شهادات الاعتماد والرخص المهنية في حال مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

6-    أية أمور أخرى يحيلها الوزير للمجلس.

و- يشكل مجلس اعتماد مؤقت لمدة خمسة سنوات من بدء الترخيص للفئات المستهدفة في هذا النظام.

ز- يعاد تشكيل المجلس بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات.

المادة (23 :(تشكل لجان فنية متخصصة في إدارة الإشراف والتدريب التربوي، وإدارة الموارد البشرية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص وتكون مهامها وفق الآتي:

  أ-  دراسة طلبات اعتماد الجهات وتدقيقها.

ب-  دراسة طلبات الترخيص للفئات والمستويات المختلفة وتدقيقها.

ج-  الإشراف على إعداد وتنفيذ اختبارات الرخصة المهنية.

د‌-      الإشراف على إجراءات طرح برامج التنمية المهنية المختلفة.

                      ه-  متابعة  تنفيذ عمليات تقييم الأداء والأدوات الخاصة بها.

المادة (24 :(تحدد الإجراءات الخاصة بالاعتماد وأدوات التقييم ومنح الرخصة المهنية واعداد النماذج والطلبات وإصدار الشهادات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة (25 :(يلغى الترخيص الممنوح لمزاولة المهن التعليمية بقرار من المجلس في أي من الحالات الآتية:  

أ‌-            إذا ثبت أن الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة.

                ب-  إذا زال شرط من الشروط المطلوبة لمنح الترخيص .

               ج-  إذا تكررت مخالفة المزاول لأحكام هذا النظام مخالفة تستوجب الغاء  الترخيص وكان قد تم إنذاره.

المادة (26 :(يلغى اعتماد مزود الخدمة بقرار من المجلس في أي من الحالات الآتية:

أ‌-      إذا ثبت أن الاعتماد كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة.

          ب-  إذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الاعتماد.

          ج-  إذا تكررت المخالفة لأحكام هذا النظام مخالفة تستوجب إلغاء الترخيص وكان قد تم إنذاره .

المادة (27 :( أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسما مقداره (20) ديناراً عند إصدار الرخصة

ومبلغ (10) دنانير عند تجديد الرخصة، ويستثنى من ذلك المعلمون المعينون في وزارة التربية والتعليم.

ب‌-      تستوفي الوزارة مبلغ ثلاثمائة دينار عند اعتماد الجهة أو المدرسة لأول مرةّ ومئة وخمسين ديناراً عند تجديد الاعتماد.

ج-  يتم تمويل تنفيذ هذا النظام من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها من إيرادات ضريبة المعارف.

د-  تحدد الوزارة مكافآت أعضاء مجلس الاعتماد واللجان الفنية، وفق تعليمات   خاصة تصدر لهذه الغاية.

ه-  تقدم الوزارة التسهيلات والدعم اللازم لتيسير أعمال المجلس.

المادة (28 :(تمنح المدارس والمعلمون والقيادات التربوية والكوادر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام مدة زمنية لتصويب اوضاعهم وفق أحكام هذا النظام تنتهي بنهاية عام 2025، ولا يجوز بعدها مزاولة المهن التعليمية خارج إطار هذا النظام.

المادة (29 :(يصدر المجلس التعليمات والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها المواصفات والشروط الفنية والكوادر اللازمة للمدارس والمراكز التي تمارس الخدمات التربوية والمهن التعليمية.

المادة (30): أ- على الرغم مما ورد في نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002 وتعديلاته ونظام الإجازات التربوية رقم (10)  لسنة 1975، وأي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام، تسري أحكام هذا النظام إعتباراً من تاريخ نفاذه على العاملين في الوزارة من فئات المهن التعليمية المعينيين بعد تاريخ نفاذه.

ب‌-    مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذا النظام، يستمر العمل بأحكام نظام

                 رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002 وتعديلاته     

                 ونظام الإجازات التربوية رقم (10) لسنة 1975 على العاملين في الوزارة من 

                 فئات المهن التعليمية والإداريين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.