المومني: الضغوط على الأردن بسبب مواقفه لا تحملها الجبال

وزيرا الاعلام محمد المومني والمالية عمر ملحس يتحدثان حول "معدل ضريبة الدخل" عقب جلسة لمجلس الوزراء أقرته أمس
وزيرا الاعلام محمد المومني والمالية عمر ملحس يتحدثان حول "معدل ضريبة الدخل" عقب جلسة لمجلس الوزراء أقرته أمس

محمود الطراونة

عمان- أقر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الهادف إلى معالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيصار إلى إرساله لمجلس النواب للمضي في المراحل الدستورية لإقراره.اضافة اعلان
وخلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس قال الملقي، الذي وحضر جانبا منه في تعقيبه على مشروع قانون ضريبة الدخل، ان الحكومة اقرت مشروع قانون ضريبة الدخل وسيستمر الحوار بشأنه وسترسله الحكومة إلى مجلس النواب اليوم.
وأكد أن الهدف من الحوار الوصول إلى مشروع قانون عادل يحارب التجنب والتهرب الضريبي ويكون قادرا على تمويل تقديم الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطنون.
وقال إن مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون معروضا على دورة استثنائية لمجلس النواب يحددها جلالة الملك عبدالله الثاني وفق ما يراه مناسبا وقد تكون هناك مشاريع قوانين أخرى معروضة على الدورة الاستثنائية حال انعقادها.
من جهته أكد المومني أن مشروع قانون ضريبة الدخل يعد جزءا من عملية اصلاح اقتصادي ومالي شاملة وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعة قراراتنا السياسية.
ولفت بهذا الصدد إلى أن الضغوط التي يتحملها الأردن لا تحملها الجبال بسبب مواقفنا الاقليمية المشرفة، مؤكدا ان منعتنا الاقتصادية جزء اساسي من منعتنا السياسية ونحن مستمرون بمواقفنا النابعة من مبادئنا وقيمنا وتاريخنا.
وقال إن 90 % من الأردنيين بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل لا يخضعون للضريبة وتم الاتفاق على أن يكون حد الاعفاء للضريبة 8 آلاف دينار للأفراد و16 ألف دينار لدخل الأسرة.
من جهته أكد ملحس انه تم خلال الأسبوعين الماضيين عقد لقاءات تشاورية مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الأمور المتعلقة بمشروع القانون، لافتا إلى انه تم الأخذ بحوالي 60 إلى 70 بالمائة من الملاحظات وعكسها على مسودة مشروع القانون.
ولفت إلى أن التعديلات على مشروع القانون تركز على ثلاثة محاور رئيسية اولها تحسين وتطوير الادارة الضريبية وتحسين التحصيل الضريبي وثانيها محاربة التهرب والتجنب الضريبي وثالثها تحسين مستوى الإيرادات المتحققة من الضريبة.
وقال "نتوقع تحصيل ايرادات ضريبية تصل الى حوالي 300 مليون دينار سنويا مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون".
من جهته اشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إلى انه تم الاخذ بالعديد من الملاحظات التي وردت بشأن مشروع القانون ومنها على سبيل المثال القطاع الزراعي حيث كانت الضريبة بداية على المبيعات وبعد النقاشات والملاحظات التي تم الاخذ بها تم تعديل الضريبة لتصبح حسب صافي الربح.
وأكد ان نصوص المشروع اوقفت الاجتهاد فيما يتعلق بتقدير الضريبة من قبل مدققي الضريبة مثلما عالج المشروع وبشكل شمولي عملية الفوترة بشكل شمولي.
وأُدخلت لمشروع القانون مجموعة من التعديلات والتحسينات بعد الحوارات التي أجرتها الحكومة مع العديد الفعاليات الاقتصادية وبيوت الخبرة القانونية والمحاسبية وأصحاب الاختصاص، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والمقترحات تم الأخذ بالكثير منها وتضمينها في مشروع القانون.
وأكد مجلس الوزراء أن الحوار الوطني حول مشروع القانون سيستمر طيلة فترة نقاشه في البرلمان، ولحين إقراره بصيغته النهائية، وأن الحكومة ستكون متعاونة من منطلق التشاركية مع مجلس الأمة وجميع اللجان والكتل البرلمانية لتوضيح بنود القانون وأهدافه المرجوة وانعكاساته الاقتصادية المأمولة.
ومن أبرز التعديلات والتحسينات التي طالت المشروع عقب تلك الحوارات المعمقة، إضافة فقرة خاصة، لغايات تنظيم وإدارة عمليات الفوترة وإصدار نظام خاص يحدد الفئات المشمولة والفئات المعفاة من إصدار الفواتير، وإعادة النظر بالضريبة الإضافية للمخالفات من غير التهرب الضريبي، بشكل يلبي مطالب العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تم إجراء الحوار معها.
وجرى تعزيز السرية المصرفية، بحيث لا يتم كشفها إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة واستنادا إلى القوانين الأردنية الصارمة في الحفاظ على السرية، مثلما تم إعادة النظر بتعريف الجريمة المالية بحيث تصبح حصرا بالتشريعات الضريبية (دخل – مبيعات - جمارك - أراضي ) وكذلك العطاءات واللوازم.
وحرص مشروع القانون على استمرار منح الإعفاءات لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
وشملت التعديلات تغيير القاعدة المستخدمة في إعفاء النشاط الزراعي من المبيعات إلى الربح، كما تم إخضاع الأرباح الرأسمالية إلى نسبة 15% بغض النظر عن نوع القطاع، وإعادة النظر بالاعفاءات المتعلقة بالأصول باستثناء الأصول الخاضعة للاستهلاك.
وأجاز المشروع تدوير الخسائر المقبولة ضريبيا لفترة غير محددة بعد أن كانت محصورة بخمس سنوات، وهو تعديل ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية في معالجة الخسائر ويسهل على المكلفين إعداد وتقديم الاقرارات الضريبية حسب المعاير الدولية.
كما شملت التعديلات إعفاء صناديق رأس المال المغامر المعرف وفقا لقانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه، بهدف تشجيع إقامة هذه الصناديق وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها في المساهمة في إنقاذ ومساعدة الشركات التي تواجه أوضاعا مالية صعبة وتراكم في الخسائر.
كما تم إعفاء الأرباح الرأسمالية لشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لمدة 15 سنة بهدف تشجيع إقامة هذه المشاريع نظرا لما يتمتع به الأردن من خبرات وبيئة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز تنافسية إقامة هذه المشاريع في المملكة.
وشملت التعديلات إعادة النظر بالجهات التي يتم الإفصاح لها بالمعلومات التي تمتلكها دائرة التحقيقات، بإضافة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وميز مشروع القانون بين التهرب الضريبي المتعمد والخطأ غير المقصود، ورتب معالجة التهرب الضريبي وفقا للمارسات العالمية، مثلما أن إيقاع التهرب الضريبي على المتهربين هو أمر محصور بالمحاكم فقط ولا صلاحيات بفرض عقوبات للمدققين العاملين في الدائرة.
وخفضت المدة المحددة لتدقيق الإقرارات الضريبية التي تم اختيارها للتدقيق من سنتين إلى 6 أشهر، وخفض مدة تدقيق الإقرار الضريبي من 4 سنوات إلى سنتين من تاريخ تقديمه.
وركز مشروع القانون على توسيع الربط الإلكتروني مع القطاعين العام والخاص، وبما يضمن المحافظة على سرية العمليات المصرفية، وإعتماد الإقرار والدفع الإلكتروني، كعنصر أساسي في الإجراءات الضريبية، فيما تم اعتبار الطرق الأخرى استثناء وتم حصرها في حالات محددة.
واعتمد مشروع القانون مبدأ الضريبة المقطوعة على المهن والمشاريع الصغيرة بهدف تقليل الكلف المحاسبية عنها.
كما ركز التعديل على تعزيز مبدأ عبء الإثبات مناط بالدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض، حيث تعتبر البيانات والمعلومات المقدمة من المكلف صحيحة ما لم تقدم الدائرة ما يثبت عكس ذلك.
إلى ذلك أقر المجلس معدل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، والذي جاء وفق الحكومة "نظرا لانتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية والجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال والأشخاص"، و"إساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية،  بالإضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الافعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النافذ كالحماية الجزائية فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي.
وجاءت موجبات المشروع لـ" الحاجة لتشديد العقوبات على بعض أشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة.
كما نص معدل الجرائم الإلكترونية على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات".
كما نص على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات بغير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتضمن مشروع القانون إضافة تعريف خطاب الكراهية إلى أحكامه وهو كل قول أو فعل من شأنه اثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.
كما تضمن معاقبة كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار.
كما نص على معاقبة كل من قام قصدا بإنشاء موقع إلكتروني أو باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في انشاء أو أعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو تسهيل أو ترويج انشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير أو التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
وتضمن العقاب" بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه". بالإضافة الى انه" يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين".
ويعاقب بالحبس وفق معدل القانون مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو اسناد تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وشدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجأوز التصريح.
كما شدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو اعاقة أو تشويش أو ايقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو الغائه أو اتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح.
وشدد بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات.
ومنح مشروع القانون المعدل للمدعي العام المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.
وأعطى مشروع القانون المعدل محكمة البداية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خلافا لأحكامه.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018، وقرر السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول الاحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب في المنشآت الاقتصادية على مرحلتين الأولى في العام 2018 والثانية في العام 2019، وفوض مدير عام دائرة الاحصاءات العامة بتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالصرف على جميع انشطة المسح بما فيها المكافآت وبدل الاتعاب للمشاركين خارج اوقات الدوام الرسمي والاضافي بناء على تنسيبات لجنة انفاق تضم اثنين من موظفي الدائرة ومراقبا ماليا، وسمح باستخدام 60 باحثا لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و10 اشخاص دون الثانوية العامة لتنفيذ اعمال الخدمات الادارية المساندة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي مع حكومة الامارات العربية المتحدة.
ووافق على شمول توسعة مشروع الطاقة الشمسية لشركة البادية لتوليد الطاقة باستخدام انظمة تخزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات بمحطة المنارة بالاعفاءات الممنوحة للمشروع الاصلي للشركة.
ووافق على العمل بالتأمين الصحي الخاص بموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.
واشترط القرار الاستمرار في دفع الاشتراك الشهري لصالح صندوق التأمين الصحي المدني دون انقطاع وان لا تتحمل الخزينة العامة اي التزامات مالية نتيجة لذلك وان يكون ضمن العطاء الحكومي الموحد للتأمين الصحي الخاص الذي تم طرحه من قبل دائرة اللوازم العامة.
ووافق على ايصال التيار الكهربائي من خلال تركيب انظمة طاقة شمسية لمدارس قرى فينان القديمة والعباسية بمحافظة العقبة.
وقرر الموافقة على نظام التنظيم الإداري لكل من دائرة الاحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2018.
كما قرر تعيين المهندس محمود هاشم خليفات مديرا عاما لدائرة العطاءات الحكومية.