التنمية المحلية الاسم الجديد لـ"بنك المدن والقرى"

فرح عطيات

عمان- تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حاليا تعديلات مشروع قانون بنك تنمية المدن والقرى، منها تعديل مسماه إلى "بنك التنمية المحلية"، ورفع "رأسمال البنك المصرح به من 50 مليون دينار إلى 110 ملايين دينار، مع إمكانية زيادته من عدة مصادر، من بينها المساعدات، والهبات من الجهات المحلية والأجنبية، وبموافقة مجلس الوزراء، على أن لا تقل نسبة الاحتياطي العام عن 10 % من رأسماله".

اضافة اعلان


ووفق التعديلات يصبح من أهداف البنك الجديدة "تقديم الخدمات المصرفية، والتسهيلات الائتمانية للبلديات، أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، الى جانب إدارة المنح والقروض، والرقابة عليها، والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها".


وأجازت التعديلات، للبنك وللمرة الأولى "شراء، أو تملك، أو بيع الأوراق المالية الحكومية وفق تعريفها في قانون البنك المركزي، والسندات التي تصدرها الخزينة العامة، أو أي جهة عامة، على أن لا يتجاوز ما نسبته 20 % من رأسمال المال، وبعد أن كانت محصورة هذه العملية فقط في الشراء".


ويحق للبنك إعادة "إقراض القروض الأجنبية، والمحلية التي يحصل عليها بموافقة البنك المركزي، في وقت يسمح فيه له بإصدار أوراق حكومية وفقاً للتشريعات النافذة، وفي حدود الإجراءات المنصوص عليها فيه".


وأصبحت المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب البلديات، بحسب التعديلات الجديدة "تحول شهرياً الى البنك بموجب التشريعات النافذة، بما في ذلك الأمانات الموجودة لدى أي جهة باسم البلديات، بحيث تسجل في حسابات لدى البنك باسم البلدية، التي تعود اليها، وتعتبر ضمانا لأي تسهيلات ائتمانية، أو خدمات مصرفية حصلت عليها تلك البلدية من البنك، وتستوفي مستحقات البنك المالية منها وللبلدية".


ويتمتع البنك، بموجب مسودة المشروع، التي حصلت "الغد" على نسخة منها "بحق الامتياز على كافة المبالغ هذه في استيفاء مستحقاته المالية على البلديات، ويتقدم هذا الامتياز في المرتبة على كافة حقوق الامتياز المنصوص عليها بموجب التشريعات النافذة على تلك المبالغ".


وألزمت التعديلات "البلديات بتزويد البنك بكافة أرصدتها لدى البنوك التجارية بكافة أنواعها، ونتائج أدائها المالي الفعلي، وأي بيانات أخرى يطلبها بشكل دوري وفقاً لتحديداته، وفي حال إخلال البلدية بذلك فللمجلس حجز حصتها من التحويلات الحكومية الى حين امتثالها".


كما ألزمت، في الوقت ذاته "الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، بتزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها، والتي تساهم في توفير قاعدة بيانات، ومعلومات للبلديات".


ومن بين الأهداف الجديدة للبنك التي تم إدراجها في التعديلات أن "تحقيق التنمية الشاملة في البلديات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها، مع تحفيزها على أدائها المالي، وبما ينعكس على حجم الاقتراض، وكلفته، مع تقديم الخدمات المصرفية، والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص".


وسيعمل البنك "على تأسيس الشركات، أو المساهمة فيها ووفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها، لبناء الشراكة مع البلديات، أو القطاع الخاص، في وقت يهدف فيه عمله الى إجراء دراسات، وتوفير قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبلديات، وتحليلها، وتوفير الخبرات، والخدمات الفنية، والاستشارية للبلديات".


ولأول مرة يتولى إدارة شؤون البنك، مجلس يضم في عضويته ثلاثة رؤساء بلديات، يتم اختيارهم وفقاً لفئات البلديات، وتمثيلها الجغرافي، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، ويتم تسميتهم جميعاً من الوزير، بحيث تستمر عضويتهم لمدة سنتين.


والى جانب أولئك، أبقت التعديلات على الممثلين السابقين من وزارات المالية، والأشغال العامة والإسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، شريطة أن يكون الممثل بدرجة مدير كحد أدنى، ولا تقل درجته عن الأولى، لدى تعيينه في عضوية المجلس الذي يرأسه وزير الإدارة المحلية، في حين يشغل مدير عام بنك التنمية المحلية منصب نائب الرئيس فيه.


وأضافت التعديلات مهام جديدة للمجلس، من بينها "إقرار التعليمات، وسياسات العمل الخاصة بالبنك، وإقرار الخطة الاستراتيجية للبنك ومتابعة تنفيذها، ومراقبة امتثال إدارة البنك للتشريعات، والسياسات، ومتابعة تنفيذ خطة إدارة المخاطر الرئيسية".


ومن بين المهام التي استحدثت كذلك "إقرار خطتي إدارة موجودات البنك، ومطلوباته بما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها، والمسؤولية المجتمعية، وتحديد مقدار مساهمة البنك فيها، وبما لا يزيد على 1 % من صافي أرباحه السنوية".


الى جانب ذلك "يعمل البنك على تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه، بما فيها لجنتا الامتثال، والمخاطرة من بين أعضاء المجلس، أو من موظفي البنك، أو غيرهم، على أن يحدد في قرارها ذلك مهامها، وصلاحياتها، والنصاب القانوني، واتخاذ قراراتها، وسائر الأمور المتعلقة بها".


ولأول مرة منحت التعديلات الجديدة "المدير العام للبنك صلاحيات الوزير، والوزير المختص، والأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها في البنك".


وسمحت فيه للمدير العام "بتفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه، أو لأي من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الإشرافية فيه على أن يكون التفويض خطياً، ومحدداً، باستثناء صلاحيات الوزير والأمين العام".


ورفعت التعديلات من "الأعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس والذي يتألف منهم النصاب القانوني لانعقاده من ستة الى سبعة أعضاء".