تبعات تعديل ‘‘المحاكمات الجزائية‘‘ تدفع الحكومة للاستجابة للنواب بسحب القانون

رئيس الوزراء عمر الرزاز (يسار) يتابع مناقشات جلسة مجلس النواب
رئيس الوزراء عمر الرزاز (يسار) يتابع مناقشات جلسة مجلس النواب

جهاد المنسي

عمان - استفز الهجوم النيابي خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي على التعديل المقترح من قبل الحكومة على مشروع قانون أصول المحاكات الجزائية، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ما دفعه لسحب المشروع، وخاصة أن "المهاجمين وأغلبهم قانونيون من كل الاتجاهات الفكرية اعتبروا التعديل عرفيا، ويقيد الحريات، ومن شأنه التأثير على سمعة الأردن الدولية".اضافة اعلان
وقال الرزاز إن "مشروع القانون أرسل في مرحلة سابقة، وإن الملاحظات التي وردت من النواب حوله في محلها"، مؤكدا عدم وجود خلاف داخل الفريق الحكومي، بسبب مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الاستدراك الأخير للرئيس جاء لبيان مداخلة وزير العدل بسام التلهوني حول المشروع المسحوب والتي استبقت مداخلة الرزاز وفيها دافع الوزير التلهوني عن المشروع، ما دفع الرزاز لتوضيح وتأكيد عدم وجود خلاف.
ولاحقا قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن سحب مشروع القانون "جاء إعمالا للمبدأ القانوني الراسخ بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وانسجاما مع المعايير الدولية بوجوب وجود الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة. وإن سحب مشروع القانون جاء لغايات إدخال التعديلات اللازمة عليه، وتجسيدا لاحترام الحكومة لحقوق الإنسان في المملكة والحرص على تعزيزها وانسجاما مع رسالتها بأن مبدأ سيادة القانون لا يتجزأ".
التعديل المقترح حكوميا تضمن تعديل مادة واحدة فقط من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديدا المادة 63 مكرر، والتي تنص على: "للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
وفي الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 أعوام فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام يتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
ومع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.
كما على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق، وانه لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
النصوص آنفة الذكر إيجابية وتؤمّن محاكمة عادلة للمشتكى عليه بحضور محاميه، وفق ما تقول النائب وفاء بني مصطفى، إلا أنها تعتبر أن "التعديل الحكومي المسحوب جاء ليقيد النص ويخرجه من سياقه" وتنظر اليه كتضييق على الحريات.
وينص التعديل الحكومي في القانون المسحوب على "لا تسري احكام المادة (63 مكرر) على: الاعمال الارهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والشروع والتدخل والتحريض".
عمليا يمكن اعتبار ان سحب المشروع جاء في وقته، إذ يعرض الأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الثامن من الشهر الحالي تقريره الوطني حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يتبعها المجلس بهدف التأكد من تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق.
وتعتمد المناقشة الرسمية في الاستعراض الدوري على 3 تقارير أساسية هي: التقرير الوطني الذي سلمته الحكومة، والتقرير التجميعي الذي يقدمه مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إضافة إلى تقارير أصحاب المصلحة التي تمثلها منظمات المجتمع المدني.