تعليمات لتنظيم "تبسيط قواعد المنشأ"

طارق الدعجة

عمان- أصدرت الحكومة أخيرا تعليمات جديدة لتنظيم آليات الرقابة والسيطرة على المصانع  المستفيدة من قرار لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ للمصانع الأردنية لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي اخيرا عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين الماضي وحتى العام 2026".
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
يشار إلى أن الإتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الأولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 إلى 65 % كما كان سابقا.
وحددت التعليمات العديد الخطوات الواجب على المصانع القيام بها لغايات الحصول على رقم تفويض الممنوح من قبل دائرة الجمارك الأردنية الذي يتيح التصدير وفقا للتسهيلات الجديدة أهمها تعبئة نموذج طلب الحصول على رقم تفويض للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ وارفاق الوثائق اللازمة، وذلك حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذه التعليمات والذي يتضمن المعلومات المطلوبة عن المصنع من حيث المنتجات ونسبة العمالة والمنطقة الجغرافية، على أن تقوم الوزارة والغرف الصناعية بتوفير نموذج طلب الحصول على رقم تفويض ورقيا وإلكترونيا لغايات التسهيل على المصانع.
كما تتضمن الخطوات مراجعة الجهات المعنية لتدقيق المعلومات والمصادقة عليها وقيام الجمارك الأردنية بتدقيق البنود الجمركية للمنتجات وتدقيق المنتجات من حيث شمولها للاستفادة من القرار، والمصادقة في حال استيفاء الشروط بالختم في الخانة المخصصة لها، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استكمال الوثائق اضافة إلى قيام وزارة العمل بتدقيق المعلومات المقدمة من المصنع بما يخص عدد العمالة الكلي وعدد العمالة السورية (التي تحمل تصريح عمل) وتدقيق تحقيق المصنع لنسبة العمالة السورية المطلوبة حسب القرار، والمصادقة في حال استيفاء الشروط بالختم في الخانة المخصصة لها، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استكمال الوثائق.
وتشمل الخطوات ايضا قيام وزارة الشؤون البلدية أو هيئة الاستثمار أو أمانة عمان الكبرى أو شركة المدن الصناعية بتدقيق المعلومات المقدمة من المصنع بما يخص موقع المصنع كل حسب اختصاصه وتدقيق موقع المصنع من حيث وقوعه ضمن المناطق المشمولة بالقرار والمصادقة في حال استيفاء الشروط بالختم في الخانة المخصصة للجهة المعنية وذلك خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استكمال الوثائق.
وبحسب التعليمات يتوجب على المصنع أن يصرح بأن المنتجات المذكورة في طلبه تحقق قواعد المنشأ المطلوبة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الاوروبي وأن كافة المعلومات المذكورة في الطلب صحيحة وحقيقية، وأن يقوم بناء على طلب أي من الجهات المعنية بتقديم أية وثائق مساندة قد يتم طلبها، والموافقة على اطلاع أي من الجهات المعنية على بيانات المصنع للتأكد من صحتها أو اي مراجعة لعمليات التصنيع يتم اجراؤها من قبل السلطات المختصة للمنتجات المصنعة لديه، وذلك بتوقيع المفوض بالتوقيع عن المصنع على الطلب وختمه بختم الشركة ومصادقة غرفة الصناعة على توقيعه.
وتظهر التعليمات انه في حال اخلال المصنع بأي من الشروط المنصوص عليها والتي تم على اساسها منح رقم التفويض، تقوم الوزارة باتخاد الاجراءات اللازمة بالتنسيب خطيا الى الجمارك بسحب رقم التفويض وتعليق الاستفادة من القرار، وتقوم الجمارك باصدار كتاب للوازرة بسحب رقم التفويض، وتقوم الوزارة بازالة المصنع الذي سحب رقم التفويض منه من قائمة المصانع المحدثة الحاصلة على رقم تفويض وابلاغ المصنع وكافة الجهات المعنية بذلك.
فيما يتعلق باصدار شهات المنشأ الحاصلة على رقم تفويض والمحققة للشروط المطلوبة للاستفادة من القرار اتباع العديد من الاجراءات اهمها يقوم المصنع باصدار شهادة منشأ (النموذج الحر) من غرفة الصناعة المعنية فيما تقوم الغرفة بعد التأكد من رقم تفويض المصنع باصدار شهادة منشأ (النموذج الحر) تتضمن خانة الملاحظات  عبارة (صالحة لاصدار شهادة حركة (EUR.1/EUR.MED) للاستفادة من قرار لجنة الشراكة الاردنية الاوروبية رقم 1/2016 تاريخ 19/7/2016).
كما تقوم  الوزارة بتدقيق شهادة المنشأ (النموذج الحر) والتثبيت من اسم المصنع ورقم التفويض وعدم وجود تعليق على الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصديق عليها فيما  يقوم المصنع بالحصول على نموذج شهادة حركة (EUR.1/EUR.MED) من الجمارك الاردنية، وتعبئتها حسب الاصول، على ان تتضمن شهادة حركة العبارة التالية مع ذكر اسم المنطقة الصناعية/ المنطقة التنموية ورقم التفويض وباللغةالانجليزية(Derogation-Annex II (a) of protocol 3 ذكر اسم المنطقة الصناعية/ المنطقة التنموية وذكر رقم التفويض).
وبحسب الخطوات تقوم الجمارك الأردنية بالمصادقة على شهادة الحركة حسب الاصول، وذلك بعد تدقيق البيانات الواردة فيها للتأكيد من رقم التفويض ومطابقة المنتجات من حيث شمولها بالقرار ووجود العبارة الواردة في البند الرابع من هذه المادة بشكل واضح ودقيق.
وتشير التعليمات انه في  حال طلب المفوضية الأوروبية أو السلطات الجمركية لاي من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في عملية التحقق من استيفاء منتجات مصدرة الى الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ المطلوبة بموجب القرار باجراء زيارة ميدانية للمصنع المعني، يتم التنسيق ما بين الوزارة والجمارك الأردنية لتسهيل ذلك.
كما تشمل التعليمات قيام وزارة العمل بتسهيل مهمة منظمة العمل الدولية بما يخص اجراءات الرقابة على نسب العمالة السورية المطلوبة واية أمور اخرى متعلقة بالعمالة السورية في اطار هذا القرار  كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين  بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية باعداد تقرير سنوي، يتضمن احصائيات حول كميات الانتاج وحجم الصادرات والمصانع المستفيدة من القرار وحجم العمالة السورية المشغلة ونسبتها، ويتم تزويد المفوضية الأوروبية به، حسب ما نص عليه القرار.