توجه نيابي لإعادة نقاش قانون العمل

رانيا الصرايرة

عمان- فيما أكد مصدر مطلع في لجنة العمل النيابية عزمها إعادة مناقشة قانون العمل، بعد أن وجدت أن المواد التي أرسلتها الحكومة للتعديل "غير كافية، خاصة أنها لم تتطرق لحفظ الحق في التنظيم النقابي للعمال"، رحب نقابيون وحقوقيون بهذه الخطوة، معتبرين أنها ضرورية لخدمة الحركة النقابية في البلاد وإنصاف العمال.اضافة اعلان
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، إن اجتماعات متكررة للجنة لمناقشة قانون العمل، جعلها تخرج بنتيجة تؤكد أهمية إعادة فتحه للنقاش كونه بشكله الحالي استثنى "الحق في التنظيم النقابي".
وبين أن الحكومة "قيدت" اللجنة النيابية السابقة بمناقشة 39 مادة فقط، وقانونيا "لا تستطيع مناقشة غير هذه المواد فقط"، موضحا أن اللجنة ستسعى حاليا إلى فتح القانون كاملا للنقاش.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية السابقة برئاسة النائب عدنان السواعير تواصلت خلال الأشهر الأخيرة بشكل مكثف مع منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لمناقشة القانون رقم 8 للعام 1996، والقانون المؤقت المتعلق به رقم 26 للعام 2010، مع إدراك كافة هذه الأطراف أن اقتصار التعديلات على القانون بشكلها الحالي غير كافية، ولن تنتج قانونا عصريا يلبي الطموح.
وكانت اللجنة السابقة على قناعة أن القانون بشكله الحالي لا يحل ثغرات عديدة فيه، مثل معالجة مشكلة البطالة، والمواد الخاصة بالفصل التعسفي وتنظيم علاقات العمل مثل إنشاء وإنهاء العقود، وأسس حل النزاع العمالي، وقضايا حماية حقوق العمالة المهاجرة.
بدوره، أيد رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي لـ"الغد" فكرة مناقشة القانون، مبينا أهمية اعتراف قانون العمل بحرية التنظيم النقابي وإنشاء النقابات التي كفلها الدستور، وأكدتها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي التزم بها الأردن.
كما أكد مدير مركز الفينيق أحمد عوض ضرورة تمكين العاملين من حقوقهم والسماح لهم بتنظيم أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، مبينا أن هذا الأمر "ليس فقط حقا أساسيا لهم، بل هو مصلحة وطنية عليا ومدخل لتعزيز الأمن الوطني للأردن".
وبين أن المركز أصدر مؤخرا، وفي إطار برنامج المرصد العمالي، مقترح قانون لتنظيم العمل النقابي نص أحد بنوده على "إعطاء الحق لكافة العمال المشتغلين في أي منشأة أو مهنة أو مهن متماثلة أو متشابهة وبدون أي تمييز الحصول على ترخيص مسبق، بإنشاء نقابة عمالية، على ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن 50 عاملا، مستثنيا منهم العسكريين، إلى جانب عدم إمكانية حل النقابات العمالية، إلا بقرار من هيئتها العامة أو بقرار قضائي".
وأعطى مقترح القانون الحق للهيئات العامة للنقابات بوضع نظام داخلي لها بدون أي تدخل من أي جهة، تماشيا مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وتضمن جملة معايير تمثلت بحق العمال في تشكيل نقاباتهم، بمجرد الإيداع والتسجيل لدى الوزارة بدون منحها الحق بعدم قبول تسجيل النقابة، إذا كان الطلب متضمنا كافة شروط التأسيس الواردة في هذا القانون.
واشترط المقترح إجراء النقابات انتخابات مجالسها التنفيذية ورؤسائها دوريا، وأن تشرف لجنة خاصة منتخبة من الهيئة العامة للنقابة من غير المرشحين على تنفيذ عملية الانتخابات، على أن يسمح للجهات الحقوقية المستقلة بالرقابة على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.
وبين عوض أن هذا المقترح تم إعداده لأن النصوص القانونية الناظمة للنقابات العمالية والنظام الأساسي الموحد للنقابات العمالية تتسم "بالنزعة المركزية غير الديمقراطية"، الأمر الذي أدى إلى "تقوقع وانعزال" غالبية النقابات العمالية من حيث العضوية والدور، ومكن كذلك عددا محدودا من "الهيمنة على هذه النقابات لأعوام طويلة". 
وأضاف: "إلى جانب ذلك، لم يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع هذه النصوص القانونية المعمول بها، المضامين التي جاء بها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ويتضمن جملة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، أبرزها اتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية".
وأدى مجمل ذلك، بحسب عوض، إضافة إلى "التدخلات الحكومية في عمل النقابات العمالية خلال العقود الماضية، إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية وتهميش دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي تزايد حجم الاعتداءات على الحقوق العمالية الأساسية، وتفاقم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون بأجر".
وسمح مقترح القانون للنقابات بحرية تشكيل اتحادات عمالية بشكل طوعي حسب القطاع أو المحافظة، أو على مستوى الوطن كله، على أن تقر ذلك الهيئات العامة، وكذلك الانضمام إلى الاتحادات النقابية العربية والإقليمية والدولية المناسبة، وربط ذلك بموافقة الهيئات العامة لها، إلى جانب حقها في الاندماج مع نقابات عمالية أخرى.

[email protected]