حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الاستجرار غير المشروع

عمان-الغد- أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أمس حملة التوعية والتثقيف في مجال الترشيد وتجنب الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان
وقال الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس المفوضين فاروق الحياري في تصريح صحفي إن "الهدف من الحملة التي تستمر اربعة ايام وتشمل مناطق مختلفة في المملكة تهدف الى التوعية والتثقيف في مجال تجنب الاعتداء على الشبكات والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية".
وعن الفئات المستهدفة بالجملة؛ بين الحياري انها تشمل الجامعات الاردنية في مختلف المحافظات والوزارات والمؤسسات الحكومية ومنطقة وسط العاصمة عمان ووسط مدينة اربد ووسط مدينة الزرقاء.
ووفق الحياري خصصت الهيئة للحملة 100 ألف بروشور توعوي تركز على موضوع الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي واتفقت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبث مجموعة من رسائل التوعية عبر شبكة الحكومة الإلكترونية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتوعية الموظفين في ملف الحملة.
وقال " الحملة تأتي في اطار الدور المناط بالهيئة والتزاما بقانون الكهرباء الذي ينص على ان استجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية بالسجن وغرامات مالية".
ووفق المادة 50 من القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
اما المادة (51) تنص على "يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
اما المادة (52/أ) تنص على "يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
ووفق المادة (52/ب) "يعاقب القانون كل من تسبب إهمالاً أو خطأً في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وفي حال نجم عن المخالفات خطر على السلامة العامة فتتضاعف العقوبة.
وفي مجال التوعية والترشيد بين الحياري ان الحملة تقدم للفئات المستهدفة نصائح توعوية لاستخدام اللمبات الموفرة للطاقة والتعامل مع الثلاجات الكهربائية والمكيفات والحث على استخدام السخانات الشمسية وانظمة الطاقة المتجددة.
وقال الحياري إن "الهيئة وفي إطار الدور المناط بها تتصدى لقضايا الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية للحفاظ على سلامة وديمومة التيار الكهربائي".