
غادة الشيخ
عمان- أفرج المجلس القضائي خلال فترة جائحة كورونا، بموجب قرار رقم (70) للعام 2020، عن الموقوفين جراء ارتكابهم جنحا، وفق أحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستبدلت مذكرات التوقيف بقرارات منع السفر.
وجاء ذلك القرار في نطاق قرارات اتخذها المجلس القضائي، تهدف للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الجائحة، وفق تقرير خاص للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول “أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية”.
وفي القضايا التنفيذية الحقوقية، أجل المجلس حبس كل محكوم بدين مدني لا يتجاوز مجموع ديونه المحكوم فيها الـ100 ألف دينار، وأفرج عنهم ومنعهم من السفر، كما شكل المجلس في الفترة ذاتها، لجنة قضائية عليا بمشاركة وزارة العدل ونقابة المحامين، لوضع خطة تيسير القطاع القضائي في الظروف الاستثنائية.
وبشأن محكمة أمن الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح، اتخذت محكمة أمن الدولة والنيابة العامة للمحكمة إجراءات عدة، بينها إخلاء سبيل 4 آلاف و151 موقوفاً، واثناء مرحلة الفتح الجزئي للقطاعات، جهزت قاعة المحاكمة عن بعد وبالتالي عقدت جلسات محاكمة وفقها، بخاصة في القضايا الإرهابية.
كما رصد المركز بحسب تقريره، انتهاكات وشكاوى واقعة على الحق في المحاكمة العادلة أثناء فترة تطبيق قانون الدفاع، بينها عدم تمكن من خالفوا أوامر الدفاع من الاستعانة بمحامين أمام الضابطة العدلية والمدعين العامين.
كما رصد عدم تمكن المحامين من الوصول للموقوفين، للحصول على الوكالات اللازمة لتقديم طلبات إخلاء السبيل، وحرمان نساء من تسجيل أو طرح أحكام النفقة في دوائر التنفيذ، ما ضاعف عليهن ومن هم بحضانتهن، من الصعوبات المعيشية.