دراسة: المتاجرة بالعملات وفق نظام الهامش غير جائزة شرعا

عمان-الغد- خلص بحث نشرته دائرة الافتاء العام على موقعها الإلكتروني إلى تأكيد حرمة المتاجرة في العملات بنظام الهامش بسبب اشتمالها على الربا المتمثل في الفوائد المأخوذة على القرض الممنوح للمستثمر وفوائد التبييت في حال بقاء العقد لأكثر من يوم.اضافة اعلان
وحرم البحث الذي أعده خبيران المتجارة بالعملات بنظام الهامش بسبب آخر يتمثل بالجمع بين السلف والإجارة والمتمثلة في اشتراط الشركة أو الجهة المقرضة على المستثمر العمل معها مقابل إعطائه ومنحه القرض ويضاف إلى ذلك عدم تحقق القبض الفعلي أو الحكمي في هذه المعاملة واشتراط الشركة على المستثمر بيع الصفقة وإغلاق المركز بدون الرجوع إليه في حال وصول الخسارة إلى مبلغ القرض.
ودعا الباحثان في الاقتصاد الإسلامي إلى طرح بعض المنتجات والبدائل الشرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتجارة العملات بنظام الهامش بعد دراستها بشكل واف.
وبين الخبيران أنه ليس شرطا أن تكون هذه المنتجات والبدائل مشابهة للشكل العام المعمول به حاليا بل يمكن البحث عن بديل آخر لا علاقة له بالصورة الحالية.
وقال د.وائل محمد عربيات من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ود. أحمد عبدالله العون الباحث من قطر في مقدمة بحثهما الحكم الشرعي لتجارة العملات بنظام الهامش "إن تجارة العملات الأجنبية بنظام الهامش من أهم المواضيع التي شغلت بال الاقتصاديين والعلماء المسلمين وأثارت نقاشا بينهم".
وتحاول الدراسة نقاش هذه القضية والإجابة عن سؤال مشروعية هذا النوع من المعاملات كما أنها ستجيب عن السؤال المتعلق بالتعامل مع الشركات التي تعتمد هذا النظام في معاملاتها.
وقد بينت هذه الدراسة الموقف الشرعي بآرائه المختلفة؛ كما أظهرت أسباب التحريم لهذا النوع من المعاملات في شكله الحالي. وأخيرا فقد ناقش البحث الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه المعاملة، وأثبت أنها سبب رئيس في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلص الباحثان الى ضرورة عدم التعامل في هذه الأسواق ومع هذه الشركات في الوضع الحاضر والتعمق في دراسة أسواق العملات الأجنبية ومحاولة إيجاد سوق إسلامية تبدأ أولا من فكرة التعاون إلى التكامل إلى السوق المشتركة وكذلك ينبغي على علماء الشريعة والاقتصاد أن يلتقوا ليقودوا مبادرات في الاقتصاد الإسلامي تنطلق من العلم والمعرفة إلى التعمق في التخصص والتحليل الدقيق للجزئيات وربطها بالقواعد والأصول.
وتابع الباحثان في عرض دواعي عدم جواز عملية المتاجرة في العملات بنظام الهامش،الى أن المنفعة المترتبة على القرض في اشتراط العمل مع الشركة وعدم المتاجرة مع الشركات التي تتعامل بهذا النظام، لما في ذلك التعامل من محاذير شرعية كثيرة متعددة، وإضرار بالاقتصاد والمجتمع، وأن الباحث لا يرى وجود بدائل شرعية تصلح لاستبدال هذه التجارة وتصحيحها، وينبغي الرجوع إلى المشاريع الإنتاجية التي تقوم على التشغيل الحقيقي لرؤوس الأموال.
وكذلك أن هذه التعاملات وبهذه الصورة من مضاربات وهمية كانت سببا رئيسا في الأزمة المالية العالمية .
وحول مدى وجود بديل شرعي إسلامي لهذه التجارة، فيرى الباحث بأنه بناءً على الوضع الحالي القائم في أسواق العملات الأجنبية، وما يترتب على هذه المتاجرة من أضرار بالغة على الاقتصاد والمجتمع، يرى بأنه لا وجود لبديل شرعي لهذه التجارة في وضعها الحالي وإن كان البعض يقترح أن يتم التبادل على أساس ما يسمى بالصفقات الفورية.
ويقترح الباحث الآلية التالية وهي "تسليم وتسلم العملة في الصفقات الفورية فعليا بعد يومي عمل أي انّ القبض الحقيقي للعملات لا يتم إلا بعد مضي يومي عمل وذلك من أجل ترك فترة كافية لإعداد الأعمال الكتابية والتحويلات النقدية، مع الأخذ بعين الاعتبار العطل الرسمية والأسبوعية حيث لا يتم احتسابها من ضمن أيام العمل، فلو تمت عملية شراء لمبلغ 10000 يورو، فإن المشتري والبائع لا يمكنهما القبض الحقيقي إلا بعد يومي عمل.
غير أنه يتم تقييد ذلك في حساب كل منهما وتنتقل ملكية كل من العوضين إلى الطرف الآخر، إذ يقوم المستثمر بالتداول مباشرة في العملات من دون استعمال نظام الهامش أو الاقتراض من البنوك أو شركات الوساطة العاملة في هذا المجال.
والذي يراه الباحث بأن المحاذير الشرعية وإن اجتنب بعضها، فقد بقيت لديه مشكلة القبض، فلو قام المتاجر بالبيع في اليوم نفسه فإنه سيقوم ببيع ما لم يملكه حقيقة ولا حكما كما ذكرت سابقا، وإن تأخر في عملية البيع لأكثر من يومي عمل فقد يؤدي ذلك إلى خسارته خسارة عظيمة تودي برأس ماله، ثم انه في أرض الواقع لا يمكن تطبيق مثل هذا الأمر.
ويقول الباحث "علاوة على أن النقود في حقيقة أمرها ليست مجالا لكسب الأرباح وإنما هي وسيط للتبادل وتسهيل التعاملات، وبجعلها مجالا للاسترباح يخرجها عن وظيفتها الأصلية، ويترتب عليه كثير من الأضرار كما تم ذكرها سابقا، والله
 أعلم بالصواب".