ذوو الإعاقة بيومهم العالمي.. تقرير يكشف "خذلانهم" في سوق العمل

Untitled-1
Untitled-1

رانيا الصرايرة

عمان- رغم أن التشريعات المحلية تنص على إلزام المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها على 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا، فلا تقل نسبة تشغيل ذوي الإعاقة عن 4 % من عدد العاملين فيها، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في تلك المؤسسة بذلك، إلا أن الواقع هو تدني نسبة تشغيل هذه الفئة سواء في القطاع العام أو الخاص، بحسب تقرير متخصص.اضافة اعلان
فقد قال التقرير الصادر أمس عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يصادف في الثالث من كانون الأول (ديسمبر)، إن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص متدنية جدا وتقل عن النسب المذكورة في القوانين بكثير، الأمر الذي يحرم العديد من القادرين على العمل منهم، من حقهم في العمل بشكل لائق.
ولفت التقرير لمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الذين يعملون في القطاع الخاص، من ظروف عمل صعبة، تتمثل في "انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، إلى جانب غياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، رغم أن إنتاجية غالبيتهم لا تختلف عن إنتاجية زملائهم من غير ذوي الإعاقة، كما يتعرض هؤلاء للضغوط النفسية الناجمة عن نظرة غالبية أصحاب العمل وغالبية زملائهم نظرة شفقة وإحسان، وليس نظرة حقوقية تقوم على المساواة".
وبين التقرير، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، ألزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات، التي لا يقل عدد العاملين فيها على 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا أن لا تقل نسبة تشغيلهم عن 4 % من عدد العاملين فيها شريطة أن تسمح طبيعة العمل في تلك المؤسسة بذلك، وتوافقت معها المادة (13) من قانون العمل الأردني المعمول به.
وأشار التقرير إلى وجود فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تسمح لكل من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بعدم الالتزام ببعض النصوص الإيجابية التي توفر حماية لحق العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث تشترط هذه التشريعات أن "تسمح طبيعة العمل" لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط تحدد هذا القيد الخاص في قانوني العمل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرجع في ذلك سوف يكون الطبيب وما يرتئيه من خلال الفحص والتشخيص الطبي.
ولم يخرج نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته، الذي ينظم العمل في وظائف القطاع العام، عن هذا التوجه، إذ نص في المادة (43) منه التي تبين شروط شغل الوظائف العامة، على أنه "يشترط فيمن يعين بأي وظيفة أن يكون سالما من الأمراض والإعاقات البدنية، والعقلية، التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيُعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص"، وفي هذا الجانب يتناقض نظام الخدمة المدنية مع المادة الرابعة منه التي بينت أن تكافؤ الفرص، وعدم التمييز والكفاءة هي من أهم الأسس والمرتكزات التي يتم التعيين على أساسها ولا يجوز مخالفتها، بحسب التقرير.
ويرى التقرير كذلك، أن "ضعف البنية التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث عدم توفر المصاعد وعدم توفر وسائل نقل عام مناسبة، ساهمت في إضعاف فرص تشغيلهم، كما يعاني الكثير منهم من عدم شمولهم بأنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، لأن غالبيتهم يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، إضافة إلى عدم تشغيلهم وفق المؤهلات العلمية التي يحملونها".
وقال التقرير، "تقل الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، حيث تطبق عليهم الأنظمة والتعليمات التي تطبق على زملائهم الآخرين، وتتمحور شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام من الاتجاهات السلبية للعديد من المديرين تجاه قدراتهم ومهاراتهم، كما أن النساء من ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في مجال التشغيل، مقارنة مع الرجال، تتمثل بوجود صعوبات كبيرة لا تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، وتضيق عليهن إمكانية الحصول على فرص عمل بشكل عام، وإحساسهن أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساني"، وليس احتراما لإنسانيتهن وقدراتهن، إضافة إلى تعرض بعضهن إلى أنواع مختلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميلاتهن لعدم المغامرة بالانخراط في سوق العمل، إلى جانب عدم رغبة العديد من أسرهن للخروج من المنزل لغايات العمل".
وبالنسبة لمدى تمكين ذوي الإعاقة من حقهم في التدريب والتأهيل، أوضح التقرير أنه "بالرغم من أن قانون مؤسسة التدريب المهني يتضمن نصوصا تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وقيامها بمحاولات لتعزيز وصولهم إلى برامجها وخدماتها، عبر تدريب مجموعة منهم من الذكور والإناث في العديد من المهن، إلا أن قدرات هذه المؤسسة ضعيفة بشكل عام في العديد من البرامج التدريبية، ليس فقط تجاه هذه الفئة، وانما للفئات الأخرى، بسبب ضعف موازنتها السنوية، وضعف محتويات برامجها التدريبية، وضعف الكوادر المتخصصة بالتدريب، وعدم أخذها بعين الاعتبار الحاجات الملحة لسوق العمل، ما يجعلها تشكل بيئة غير صديقة للعديد من الإعاقات، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستويات الالتحاق بها".
ومن أجل ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بشكل أفضل، يوصي التقرير بتفيعل تطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة تيسيرية لعمل وحياة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير ضرورة تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منحهم حوافز مثل إعفائهم من بعض الرسوم الضريبية، وزيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية التدريب المهني للانخراط في سوق العمل.
واقترح التقرير تصميم برامج تدريبية مهنية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تتلاءم وطبيعة الإعاقات التي يعانون منها، في إطار عمل مؤسسة التدريب المهني ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.