شركات تمويل تمنح قروضا بكفالة "الحبس".. والغارمات بالعشرات وأخريات على "قوائم الانتظار"

tj4gqqj1
tj4gqqj1
عمان- الغد- طالبت مذكرة متخصصة بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا بحيث يتم إضافة نص "يضع التزاماً على الدائن للتثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان". وأكدت أهمية منح المدين "الحق في أن يثبت سوء نية الدائن، وأنه كان على علم بحقيقة عدم وجود رصيد مقابل الشيك عند تحريره ومن ثم قبوله، والنص على إزالة الحماية الجزائية عن الشيك في حال استخدامه في غير الغايات التي وجد لأجلها". وبينت المذكرة، التي حملت عنوان "إشكاليات حبس المدين المعسر"، وأصدرها أمس مركزي العدل للمساعدة القانونية والفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوما في العام الواحد للدين الواحد، وعلى الرغم من أن المادة 22 من قانون التنفيذ "لم ترد على سبيل الإلزام بالحبس وإنما منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب، وكذلك دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدين على تسديد الديْن، إلا أن الواقع العملي يشهد تطبيقا مغايرا لهذا النص". وأشارت إلى أنه "يتم اللجوء غالبا إلى حبس المدين بناء على طلب الدائن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من اقتداره كما لا يتم التوسع في تفسير عبارة (إصدار القرار المناسب) الواردة في نهاية الفقرة (أ) من هذه المادة". وأوضحت أن الفقرة (أ) "تتطرق الى ممارسة القاضي لسلطاته في مساعدة الدائن والمدين للوصول إلى تسوية مرضية بينهما والابتعاد قدر الإمكان عن اللجوء إلى قرارات الحبس باعتباره ملاذا أخيرا لتحصيل الحقوق، استنادا الى ما نصت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لم يتم تطبيقها الا في قرار وحيد صدر عام 2014 يقضي برفض طلب حبس المدين استنادا إلى نص هذه المادة". وركزت المذكرة على أن خطورة هذا النص تكمن في "امكانية استمرار حبس المدين المعسر كل سنة لمدة 90 يوما عن الديْن الواحد، وفي حال تعدد الديون يمكن استمرار حبس المدين سنة كاملة إذا كان المدين مطلوبا بأربعة ديون كل دين يجوز الحبس عنه 3 أشهر، وفي حال عدم الوفاء يستمر الحبس لسنة أخرى أو لسنوات تالية"، مشيرة الى أن هذا يعني ان "مدة الحبس عن ديْن مدني غير محددة طالما بقي ديْن وتفوق عقوبات بعض الجرائم الخطيرة كونها محددة المدة". وأكدت أن قانون العقوبات الأردني حمى التعامل بالشيكات باعتبار "الشيك أداة وفاء رديفة للنقد في التعاملات اليومية بين الناس، حيث نصت المادة 241 من قانون العقوبات على حبس كل شخص أصدر شيكا بسوء نية". وانتقدت المذكرة "تجريم ساحب الشيك على افتراض سوء النية لأنه خروج على القواعد العامة في إثبات القصد الجرمي، إضافة الى عدم منح ساحب الشيك (المدين) فرصة إثبات علم الدائن بعدم وجود رصيد عند توقيع الشيك ما يعني بالتالي سوء نية الدائن في استخدام الشيك كأداة ائتمان، واستغلال الحماية الجزائية في غير مكانها"، داعية الى "تطوير آليات ادارية لضمان عدم وجود طرق للاقتراض خارج المؤسسات المالية المسجلة والمرخصة والمصرح لها بممارسة هذه الأعمال". ودعت إلى "عدم اعتبار الشيك أداة ائتمان إلا إذا تضمن في متنه عبارة تدل على ذلك بشكل صريح"، مشيرة إلى أن سوء استخدام هذه الشيكات "يؤثر بشكل مباشر في الثقة والأمان داخل الأسواق المالية وفي التعاملات التجارية". وأوضحت أنه وبسبب صعوبة الظروف الاقتصادية لقطاعات واسعة من المواطنين وتراجع مستوياتهم المعيشية، فقد تزايدت أعداد القضايا التنفيذية بحق من تترتب عليهم قيود مالية تأخروا في سدادها، لافتة الى أن الجهل وضعف المعرفة القانونية بتبعات توقيع الشيكات وكفالة المدينين ساعد في انتشار هذه الظاهرة. وبينت أن ضيق الحال يدفع الكثيرين في الأردن إلى الاستدانة والتوقيع على ضمانات تسديد تفرض عليهم التزامات خطيرة، دون تقدير مدى قدرتهم على الوفاء أو معرفة التبعات المترتبة عليها، الأمر الذي عرض الآلاف، أغلبهم أرباب أسر آباء أو أمهات، للحبس التنفيذي أو الحبس الجزائي نتيجة توقيع كمبيالات وشيكات لا يقابلها رصيد. وأشارت بهذا الخصوص الى العدد الكبير من المقترضات اللواتي واجهن أو يواجهن قرارات بالحبس لعجزهن عن سداد قروض منحتهن اياها شركات تمويل دون أن تكلف نفسها التأكد من ملاءة المقترضات أو كفلائهن على السداد، و "دون أن يقابل ذلك تحرك من قبل الدولة لحل الأزمة وايجاد آلية تنظيم ورقابة مؤسسية على طرق منح هذه القروض ما زاد من أعداد الغارمات المحتجزات في مراكز الإصلاح"، لافتة الى أن كلفة إقامة هؤلاء في الحبس ربما تزيد على المبالغ المطلوبة، عدا عن التداعيات الاجتماعية على أسر الغارمات".اضافة اعلان