قانون صكوك التمويل الإسلامي يتيح للحكومة أداة مالية جديدة لتمويل المشاريع

MCT
MCT

عمان - الغد - يتيح قانون صكوك التمويل الإسلامي للحكومة أدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع تنموية، الامر الذي يسهم بتوفير منابع مالية تتضمن تجزئة الصك بهدف جذب إدخارات لصغار المساهمين.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك لسنة 2012، والذي حصلت "الغد" على النسخة النهائية منه، على ان يتم رفعه الى مجلس النواب للسير في الاجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على إنشاء لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الاسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي كنائب لرئيس اللجنة، وأمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ومراقب عام الشركات وممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير، بالاضافة الى 3 أعضاء من الخبراء الاقتصاديين والماليين ممن لهم دراية في الصكوك الاسلامية.
وحدد مشروع قانون صكوك التمويل مدة لجنة صكوك التمويل بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.
ويتضمن القانون في نص المادة الرابعة منه، تشكيل هيئة تسمى "الهيئة الشرعية المركزية العليا" من سبعة أعضاء غير متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من علماء فقه المعاملات واصحاب الخبرة العملية ومن ذوي العلم والمعرفة والعدالة والنزاهة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء.
ويشارك في عضوية الهيئة بصفة اعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت ثلاثة خبراء من أصحاب الخبرات العملية في هذا المجال بناء على توصية من هيئة الاوراق المالية وقرار من رئيس الوزراء،

اضافة اعلان

وفيما يلي نص مشروع القانون:

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون صكوك التمويل الإسلامي
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -
الصكوك الاسلامية
هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع مسجلة على شكل قيد دفتري تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة تحدد في نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول في السوق المالي (البورصة) وذلك لحين إطفائها وفقاً لشروط صيغ التمويل الاسلامي.
الموجودات
هي الموجودات الثابتة الملموسة والمدرة للدخل التي من الممكن ان يصدر مقابلها صكوك اسلامية بما فيه وسائط النقل والمشاريع.
المنافع وتشمل السلع ومنافع الموجودات والخدمات.
الشركة ذات الغرض الخاص
الشركة التي يتم انشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك اسلامية.
المجلس
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المشكل بمقتضى قانون الافتاء النافذ.
الهيئة
الهيئة الشرعية المركزية العليا المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
اللجنة
لجنة صكوك التمويل الاسلامي المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
مركز الايداع
مركز ايداع الاوراق المالية بالمعنى الوارد في قانون الاوراق المالية النافذ او أي قانون يحل محله.
نشرة الاصدار
وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط اصدار الصكوك الاسلامية.
ب- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون يقصد بالمشروع أي مشروع انتاجي في نشاط اقتصادي غير محظور شرعاً  سواء أكان شركة او مشروعاً فردياً او استثمارياً او أي مشروع آخر ويشمل الموجودات الثابتة والمنقولة او المنافع او الخدمات او خليطا من الموجودات القابلة للتداول  والمنافع والديون في الذمة المنتجة للدخل او التي تعتبر اساساً لتحقيق الدخل وفقاً للشروط المقررة شرعاً والتي تصدر استناداً لصيغ التمويل الاسلامي.
المادة3-أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الاسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وعضوية كل من -
1 - نائب محافظ البنك المركزي نائبا للرئيس.
2 - امين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
3 - مراقب عام الشركات.
4 - ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
5 - ثلاثة اعضاء من الخبراء الاقتصاديين والماليين ممن لهم علم ودراية بالصكوك الاسلامية ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.
ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية -
1 - رسم السياسة العامة لإصدار الصكوك الاسلامية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
2 - اعداد المتطلبات الرئيسية الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ الصكوك الاسلامية.
3- الموافقة على نشرات الاصدار.
4 - التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة.
5 - التأكد من تضمن نشرة الإصدار لأية آراء او ملاحظات ابدتها الهيئة.
6 - العمل على تقييم ومتابعة وتطوير سوق الصكوك الاسلامية.
7 - اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك إعداد نماذج للمتطلبات الاساسية الواجب تضمينها في نشرات الإصدار لكل نوع من انواع الصكوك الاسلامية.
8 - التنسيب لمجلس الوزراء بالأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
د- يسمي الرئيس من بين موظفي هيئة الاوراق المالية امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة4-أ- تشكل هيئة تسمى (الهيئة الشرعية المركزية العليا) من سبعة اعضاء غير متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من علماء فقه المعاملات واصحاب الخبرة العملية ومن ذوي العلم والمعرفة والعدالة والنزاهة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإفتاء.
ب- يشارك في عضوية الهيئة بصفة اعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت ثلاثة خبراء من أصحاب الخبرات العملية في هذا المجال بناء على توصية من هيئة الاوراق المالية وقرار من رئيس الوزراء.
ج- يعقد الاجتماع الأول للهيئة الشرعية المركزية بدعوة من المفتي العام ويترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سناً.
د- تنتخب الهيئة في اجتماعها الاول من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ه- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
و- تتولى دائرة الافتاء العام امانة سر الهيئة.
المادة5- يحدد مجلس الوزراء المكافآت اللازمة لرئيس واعضاء لجنة صكوك التمويل الاسلامي والهيئة الشرعية المركزية واعضاءها المراقبين بحسب الجلسات التي يتم عقدها.
المادة6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إبداء الرأي الشرعي بشأن الصكوك الاسلامية المنوي اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للجنة.
ب- حق البت في استمرارية شرعية الصكوك الاسلامية من الاصدار الى الإطفاء وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.
المادة7-أ- تستمر ملكية الصكوك الاسلامية طيلة عمر المشروع او لحين إطفاء الصكوك الاسلامية ايهما أسبق.
ب- تترتب على ملكية الصكوك الاسلامية قابلية التداول ويكون لأصحابها وعليهم جميع الحقوق والالتزامات  والتصرفات المقررة شرعاً للمالك بما فيها البيع والرهن  والإرث وغيرها.
ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد لحملة الصكوك الاسلامية وفقاً لنشرة الإصدار.
د- تشمل الصكوك الاسلامية - صكوك التمويل الاسلامي وصيغه بما فيها الإجارة والمضاربة أو المقارضة  والمرابحة والمشاركة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأية صكوك اسلامية اخرى تجيزها الهيئة.
ه- تنظم الصكوك الاسلامية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة بنظام يصدر لهذه الغاية بناء على تنسيب من لجنة معتمدة على توصية من الهيئة.
المادة 8- أ- يجوز بموجب هذا القانون للجهة الراغبة بإصدار صكوك اسلامية إنشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات و/او المنافع و/او حقوق المنافع التي تصدر مقابلها صكوكاً اسلامية.
ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات.
ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لغاية اصدار الصكوك الاسلامية.
د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص مايلي -
1 - تملك المشروع لغايات التصكيك وإصدار الصكوك الاسلامية للمستثمرين او الحكومة بحسب جهة الاصدار.
2 - التصرف في المشروع بحسب نشرة الاصدار.
3 - متابعة توزيع العائد على حملة الصكوك الاسلامية بحسب نشرة الاصدار.
ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار.
المادة9-أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك الاسلامية -
1 - الحكومة.
2 - المؤسسات العامة بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.
3 - البنوك الاسلامية
4 - الشركات التي تقدم خدمات التمويل الاسلامي.
5 - الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية.
6 - الشركات ذات الغرض الخاص.
7 - المؤسسات الاخرى التي تصدر لها موافقة من الجهات الرسمية المختصة وفق التشريعات النافذة.
ب - يتطلب إصدار الصكوك الاسلامية موافقة لجنة صكوك التمويل الاسلامي بعد اجازة الهيئة لها.
المادة10 .- يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك الاسلامية لتمويله ما يلي -
أ- ان يكون مدرا للدخل.
ب- ان يكون مستقلاً عن المشروعات الاخرى الخاصة بالجهة المصدرة.
ج- ان يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله.
المادة11-أ- تنظم عملية اصدار الصكوك الاسلامية وتسجيلها وطرحها للعرض العام او غير العام والاكتتاب بها وتغطيتها بموجب تعليمات تصدر عن هيئة الأوراق المالية.
ب- يتم طرح الصكوك الاسلامية بواسطة الجهة المصدرة بموجب نشرة الاصدار.
ج- تصدرالصكوك الاسلامية بالدينار الاردني او بأي عملة من العملات الاجنبية وفقاً للقوانين المعمول به.
د- تقع مسؤولية صحة ودقة وشمولية المعلومات الواردة في نشرة الاصدار وأي معلومات او بيانات اخرى يتم الإفصاح عنها للمستثمرين على الجهة المصدرة للصكوك.
ه- تشمل نشرة الإصدار فيما يجب ان تشمل ما يلي:-
1 - القيمة الاسمية للاصدار.
2 - النص على الالتزام باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية  وعلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار وتراقب تنفيذه طيلة مدة الإصدار.
3 - ان ينص في النشرة على مشاركة مالك الصك الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع وصيغة الصك الاسلامي.
4 - بيان الجدوى الاقتصادية او الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من وراء إنشاء المشروع او تطويره حسب مقتضى الحال.
5 - تحديد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع.
6 - نسبة توزيع عوائد المشروع.
7 - مواعيد الطرح للاكتتاب العام وإقفاله ودفع الارباح واطفاء الصكوك الاسلامية.
8 - الاسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر وكيفية تسوية حقوق حاملي الصكوك وتحديد المحاكم ذات الاختصاص.
9 - فئة الصكوك الاسلامية او فئاتها وقابليتها للتجزئة.
10 - اسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ان وجدوا.
المادة12-أ- يعين شخص اعتباري في نشرة الاصدار امينا للاستثمار يرعى حقوق مالكي الصكوك الاسلامية ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق.
ب- يعين في نشرة الإصدار بنك مرخص وكيلا للدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الاصدار بحسب نشرة الاصدار.
ج- يجوز ان يكون للصكوك الاسلامية متعهد تغطية واحد او اكثر.
د- تتشكل هيئة لحاملي الصكوك الاسلامية تتولى الاهتمام بمصالح حملة الصكوك الاسلامية وتمثيلهم لدى الجهات ذات علاقة وفقاً لتعليمات تصدرها هيئة الاوراق المالية لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة13-أ- يتعين على الجهة المصدرة للصكوك الاسلامية مسك حسابات مستقلة للمشروع الذي تمثله الصكوك الاسلامية.
ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع الذي تمثله الصكوك الاسلامية محاسب قانوني او اكثر.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع مخالف تصدر البيانات المالية للشركة المصدرة للصكوك الاسلامية وفقاً لمعاير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية.
المادة14- على الرغم مما ورد في أي مخالف يجوز للحكومة -
أ- إنشاء شركة او اكثر ذات غرض خاص.
ب- نقل ملكية الموجودات الحكومية لهذه الشركة لغايات اصدار الصكوك الاسلامية.
المادة15-أ- تعتبر الصكوك الاسلامية التي تصدرها الحكومة او الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسسها الحكومة صكوكا حكومية.
ب- تحدد الحكومة حجم الصكوك الاسلامية الحكومية التي تصدرها وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بتنسيب من وزير المالية.
المادة16-أ- تخضع عملية تسجيل وإنفاذ نشرة الاصدار لموافقة هيئة الاوراق المالية وفقا لتعليمات خاصة تصدرها لهذه الغاية تراعى فيها ضوابط وأحكام الشريعة الاسلامية وفق ما تقرره الهيئة.
ب- يتم إدراج وتداول الصكوك الاسلامية في بورصة عمان او أي سوق آخر مع مراعاة التشريعات النافذة وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ج- يتم تسجيل وايداع الصكوك الاسلامية في مركز ايداع وفقاً لتعليمات تصدرها هيئة الاوراق المالية لهذه الغاية على ان لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
د- يجوز ايداع الصكوك الاسلامية وتقاصها وتسويتها لدى اي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة17-أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون  وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي -
1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل وترخيص الشركات.
2- الدفع المسبق لرأسمال الشركة ذات الغرض الخاص قبل تسجيلها.
3- جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل لحسابات الصكوك الاسلامية وضريبة المبيعات وطوابع الواردات.
4 - تعفى معاملات تسجيل الاراضي والعقارات التي تجرى بين الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار لغايات اصدار الصكوك الإسلامية عند نقل ملكيتها فيما بينهما.
ب - تعفى معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجرى بين الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها من جميع الضرائب والرسوم عند نقل ملكيتها فيما بينهما.
ج - بالرغم من اي تشريع مخالف لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الاسلامية لضريبة الدخل.
المادة 18: في حال تطلب اصدار الصكوك الاسلامية نقل ملكية اي عقارات موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية الى الشركة ذات الغرض الخاص المشار اليها في المادة (8) من هذا القانون يشترط ما يلي:
أ - يرتبط الاعفاء الصادر بموجب المادة (17) من هذا القانون من جميع رسوم التسجيل وضريبة بيع الاراضي والعقارات ورسم نقل الملكية بتوثيق اتفاقيات التعهد بالشراء المحررة من قبل الشركة المصدرة لصالح مالكي الصكوك الاسلامية و/او متعهد الاصدار و/أو الشركة ذات الغرض الخاص لدى دائرة مراقبة الشركات.
ب- في حال دخلت اتفاقيات التعهد بالشراء حيز الاستحقاق /التنفيذ ولم يتم تنفيذها يترتب على الشركة المصدرة دفع رسوم نقل الملكية التي تم اعفاؤها منها بموجب المادة (17) من هذا القانون الا في حال جاء عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات و/أو تمديدها بموافقة الشركة المصدرة ومتعهد الإصدار.
ج- لا يجوز تمديد و/أو تجديد اتفاقيات التعهد بالشراء المحررة من قبل الشركة المصدرة لأكثر من مرة واحدة.
د- في جميع الاحوال فإن اي معاملة نقل ملكية لأية عقارات موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية الى الشركات ذات الغرض الخاص لا ينتهي بها الحال بالإعادة الى الشركة المصدرة خلال الفترة المحددة في نشرة الاصدار او أي تمديد يطرأ عليها فإنه يترتب على الشركة المصدرة دفع رسوم نقل الملكية التي تم اعفاؤها منها بموجب المادة 17 من هذا القانون.
المادة 19: احكام عامة:
أ- يجوز تداول الصكوك الاسلامية الحكومية والصادرة عن المؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها لغايات إصدار الصكوك الاسلامية خارج نطاق بورصة عمان وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز للحكومة ومؤسساتها وأي جهة اخرى مصدرة للصكوك الاسلامية تأسيس صندوق لحماية الاستثمارات التي تمثلها الصكوك الاسلامية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية بتنسيب مشترك من اللجنة والهيئة.
ج- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق احكام قانون الاوراق المالية النافذ او أي قانون يحل محله وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 20: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 21: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.