قانون منع الجرائم.. هل يتعارض مع منظومة الإصلاح؟

1660146762466817200
1660146762466817200

طلال غنيمات

طالب مختصون بتعديل أو إلغاء قانون منع الجرائم، معتبرين أنه "يتعارض مع منظومة الإصلاح ويتيح إجراءات تصطدم مع قرارات وأحكام القضاء من قبل بعض الحكام الإداريين".

اضافة اعلان


وأضافوا أن من مشكلات القانون حالات "التوقيف الإداري"، مشيرين إلى أنه نص على حالات محددة في التوقيف، لاسيما لمن اعتاد اللصوصية، ومن كان في حالة ارتكاب جريمة، ومن كان في حالة سكر شديد، لكن مدد التوقيف متغيرة وقد تخضع للمزاجية، وكذلك الأمر بالنسبة للتكفيل.


وطالب مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات، بإلغاء قانون الجرائم، مؤكدا أن اللجنة القانونية سعت، في اجتماعات مختلفة، الى تقليص والحد من صلاحيات التوقيف التي يمتلكها الحاكم الإداري.


ووفق الذنيبات، فإن القانون يخلو من اي نصوص تشير الى التوقيف او الحبس، بل ينص على ربط الشخص او المتهم في الكفالة، أما التوقيف فيتم في حال التأخر بتقديم الكفالة.


من جهته، رأى النائب زيد العتوم ضرورة "النظر في الظروف السياسية التي أدت لإقرار قانون منع الجرائم، مشيرا الى انه قانون مستمد من قانون العقوبات البريطاني، وكان مطبقا في فلسطين والسودان والأردن، كما كان مطبقا على الجيش البريطاني، ولتأتي حكومة توفيق أبو الهدى لفرضه وإقراره كقانون عام 1927، وكان الهدف منه منع تعزيز الوجود البريطاني والسيطرة على المناهضين لنفوذه في ذلك الوقت".


وأضاف العتوم أن "كافة المطالبات اليوم تدعو لإلغائه أو على الأقل العودة إلى نصه الأصلي"، لافتا الى ان القانون "تم استغلاله للتصدي لحركات سياسية في فترة حكومة فوزي الملقي"، ومعتبرا أن التغييرات التي طرأت على القانون "ليست جوهرية بل بقي محافظا على مضمونه السابق".


وقال إن القانون "يعاني من عدة مشكلات، ابرزها حالات التوقيف الإداري، إذ كان القانون ينص على حالات محددة في التوقيف لمن اعتاد اللصوصية، ومن كان في حالة ارتكاب جريمة، أو في حالة سكر شديد، حيث حدد القانون مدة السجن بـ6 اشهر فقط"، مشيرا إلى أن هذه المدة "متغيرة ومختلفة تبعا لحالة إلى أخرى، وتعتمد على المزاجية".


وأضاف أن من شأن ذلك أن "يمنح الحاكم الإداري صلاحيات المحاكم من حيث التوقيف والسجن والاستماع الى الشهود وغيرها، وهو عكس مهامه وصلاحياته التي تقوم على التنمية وفرض الأنظمة وتطبيق القوانين".


واعتبر العتوم ان القانون "ضروري، خاصة ضد جرائم أصحاب الأتاوات، وجرائم الشرف وغيرها، لكن المشكلة من هي الجهة المختصة التي تقر أو تقوم بمعالجة هذه الاختلالات في المجتمع، هل هي للحاكم الإداري أم للقاضي؟".


وقال إن "موضوع الكفالة العدلية وقيمتها وربطها بالجريمة يقر بناء على مزاجية الحاكم الاداري، اضافة الى ان الاقامة الجبرية تشكل نوعا من التعدي على القانون ولا تمنح الشخص الذي ينوي العودة إلى حياته وطبيعته، الفرصة كونها تعيده الى مجتمع السجن".


وبحسب العتوم فإن "الأولى أن يعود الاختصاص للمحاكم النظامية، بموجب نص المادة 102 من الدستور"، مشيرا الى ان "قانون منع الجرائم يخالف نص تلك المادة، ويخالف ايضا المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".


أما المحامي الدكتور محمد أبو هزيم، فيرى أن "العيب هو في كيفية تطبيق قانون منع الجرائم"، مؤكدا ان "مسألة التوقيف من قبل بعض الحكام الإداريين قد تتأثر بالواسطة والمحسوبية، بخلاف الأحكام القضائية التي تطبق كما تصدر".


وأضاف أبو هزيم ان "بعض حالات التوقيف تكون ضرورية ولا غبار عليها، لا سيما عندما يرتبط الأمر بجريمة لا يكون فيها صلح، حيث تكون هناك خشية من إطلاق سراح الموقوف خوفا على سلامته وحياته".

اقرأ المزيد :