قوانين "العمل والضمان" و"المستأجرين والمسؤولية الطبية" مرشحة للتعديل بـ"الاستثنائية"

RG0A0243
RG0A0243
جهاد المنسي عمان - بدأت معالم مشاريع القوانين المتوقع إدراجها على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر والتي لم يحدد موعدها، تتضح شيئا فشيئا، رغم ان موعد عقد الدورة وما إذا كانت ستعقد اصلا ام لا لم يتضح بعد، في انتظار انقضاء شهر رمضان الكريم لقياس الحاجة للاستثنائية من عدمها. ووفق مصادر مطلعة فإن من المرجح عقد دورة استثنائية ولكن موعدها لم يتبلور حتى اليوم، بيد ان سيرورة التصريحات الحكومية بدأت تؤشر لجملة مشاريع قوانين يمكن ان تدرج على الدورة الاستثنائية والدورة العادية المقبلة، ابرز تلك المشاريع قانونا اللامركزية، والبلديات، يضاف اليهما تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يتضمن بنودا ذات علاقة بشمول منتسبي القوات المسلحة فيه. وهناك مصادر ترجح إجراء تعديل على قانون العمل، لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في القانون الذي تم اقراره مؤخرا والذي كان مؤقتا، ومن ابرز المواضيع التي يمكن ان يجري عليها التعديل موضوع عدم منح الوزير الحق في حل النقابة، واعادة اللجنة الثلاثية لعملها في تحديد النقابات العمالية والمهن المنضوية تحتها. ولا تقف مشاريع القوانين المتوقعة عند هذا الحد؛ إذ يجري الحديث عن تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين، وكذلك قانون المسؤولية الطبية، وربما قانون العقوبات، وربما قوانين اخرى ذات اثر اجتماعي. وتقول المادة 82/1 من الدستور "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة"، فيما تقول الفقرة 2 من المادة عينها "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها"، اما الفقرة الثالثة فتقول "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها". وبطبيعة الحال فإن الأمور لم تتضح حتى الآن حول امرين: الاول موعد الاستثنائية وما إذا ذهبت النية الى عقدها، والثاني مدى الحاجة لها اصلا، حيث يظهر بين فينة واخرى صوت يقول بعدم الدعوة لدورة استثنائية وترك الدورة العادية تعقد في موعدها الدستوري وإدراج مشاريع القوانين المشار اليها في الدورة العادية. وتقول المادة 78/ 1 من الدستور "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين "، فيما تقول الفقرة الثالثة من المادة ذاتها "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة". الامور في مطبخ القرار لم تتضح بعد ولم يعرف إنْ كان العزم تشكل لعقد الاستثنائية ام لا، بيد ان التوقعات التي يتحدث عنها نواب واعيان وساسة تشير الى وجود نية لعقد استثنائية دون تحديد موعد قريب لها، وإنْ تمت الاستثنائية فإنها ستكون بعيدة بحيث يتم منح الحكومة مساحة مضاعفة للعمل دون الدخول في جلسات تشريعية مع النواب والاعيان، وهو الامر الذي سيجعل الحكومة في تماس يومي مع النواب وقد يؤثر على العلاقة بينهما.اضافة اعلان