محمية البترا الأثرية تحدد رسوم إقامة الانشطة السياحية

مشهد الخزنة في مدينة البترا الأثرية عند نهاية السيق - (ارشيفية)
مشهد الخزنة في مدينة البترا الأثرية عند نهاية السيق - (ارشيفية)

رداد ثلجي القرالة

عمان- حددت إدارة محمية البترا الأثرية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي رسوم اقامة الانشطة السياحية داخل مواقعها الثلاثة (أ، ب، ج).اضافة اعلان
ووفقا للقرار الجديد، تتراوح رسوم الموقعين (أ، ب) بين 575 دينارا و1275 دينارا عن كل يوم (بدل الخدمات الإدارية/ بدل كادر ومراقبين) في حال لم يتجاوز عدد المشاركين 300 مشارك.
وعن موقع (ج) حددت رسما بقيمة 775 دينارا بدلا لـ (خدمات إدارية/ كادر مراقبين) عن كل يوم مهما كان عدد المشاركين.
وموقع (أ) هو السيق البارد داخل المحمية، اما موقع (ب) فهو سد النمر داخل المحمية، والموقع (ج) هو النقعة وخروبة الفجة.
ووفقا للتعليمات، يلتزم طالب التصريح لاقامة الانشطة السياحية الالتزام بالموقع والوقت المحدد والمسموح به لاقامة هذه الانشطة، والتعاون التام مع كوادر السلطة، التي تشرف على اقامة النشاط السياحي، والالتزام بالارشادات والتوجيهات الصادرة عنها.
وتشير التعليمات انه في حال اقيم النشاط السياحي في الموقع (أ) السيق البارد تلتزم الجهة الطالبة للتصريح بدفع (500) دينار اذا كان عدد الاشخاص من (100-1)، واذا كان عدد الاشخاص من (200-101) فتدفع (5) دنانير عن كل شخص، وفي حال زيادة العدد عن (300-201) فتدفع (10) دنانير عن كل (100) شخص غير مسترد.
وتبين التعليمات انه في حال اقيم النشاط السياحي في الموقع (ب) تلتزم الجهة الطالبة للتصريح بدفع (300) دينار عن كل (100) شخص غير مسترد، وفي حال اقيم النشاط السياحي في المواقع (ج) النقعة وخروبة الفجة يستوفى (500) دينار مهما كان عدد الاشخاص غير مسترد.
وتوضح التعليمات أنه يدفع مبلغ (250) ديناراً بدل خدمات إدارية عن كل يوم/بدل كادر ومراقبين غير مسترد ومبلغ (2000) دينار كتأمين مسترد، مقابل الالتزام بكافة التشريعات الناظمة والتصريح الممنوح له، ويقتطع من هذا المبلغ جميع تكاليف نظافة الموقع، اذا لم تقم الجهة صاحبة الفعالية بالنظافة اللازمة والمطلوبة مضافاً اليها 25 % نفقات ادارية وتصاريح التخييم المؤقت.
ومنعت التعليمات منح تصريح لاقامة أي نشاط في حال كان النشاط السياحي ذا طابع لا يتناسب مع اهداف السلطة ورؤيتها، وفي حال ايضا تبين بأن اقامة هذه الانشطة سيوقع اضرارا لموارد المحمية الثقافية والطبيعية والبيئية، وعدم الحصول على الموافقات الأمنية، وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة، واذا تبين ايضا ان النشاط السياحي يخالف القيم الإنسانية والاديان.
ومنعت التعليمات عدم اصدار تصريح للتخييم في حال عدم الحصول على الموافقات الأمنية، واذا لم يستكمل الاوراق المطلوبة للتصريح، وفي حال لم يلتزم صاحب الطلب بأي بند من البنود الواردة في المادة 24 من هذه التعليمات، وان يتم  تقديم طلب اقامة النشاط السياحي قبل خمسة عشر يوما من تاريخ اقامته والالتزام بالاعداد المسموح بها من المدعوين للنشاط، وتقديم تعهد عدلي يتضمن اعفاء السلطة وموظفيها من كافة المسؤوليات والمطالبات بخصوص تضرر أو وفاة أي شخص يحضر النشاط السياحي خلال مدة الاتفاقية، واحضار وثيقة تأمين سنوية ضد المسؤولية المدنية لكافة المشاركين والعاملين والمكلفين بأعمال رسمية في النشاط السياحي (شاملا للتسمم من الطعام والشراب وتأمين تعويض العمال) من شركة تأمين محلية.
واضافت التعليمات أن الاماكن المصرح التخييم بها تكون بعيدة عن المواقع الاثرية، وتتناسب مع شروط السلامة العامة البيئية، وبعيدة عن اماكن (السيول، الفيضانات، الانهيارات، الانحدارات) لخطورتها والمعالم الأثرية والنقوش، حيث يحظر على الجهة الحاصلة على التصريح  الحفر أو دق المسامير في الصخر أو تكسير الحجارة أو الكتابة والتخطيط أو تغيير المناظر الطبيعية واقامة الهياكل والديكورات والتحسينات الدائمة داخل حدود المحمية الاثرية، واستخدام الالعاب النارية وبالونات الهيليوم داخل حدود المحمية الاثرية، واشعال النار للطهو داخل المحمية الاثرية، مما يشوه الصخور الطبيعية الجميلة.