مشوار الـ120 يوما دستوريا بدأت بالإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية

إرادة ملكية -(أرشيفية)
إرادة ملكية -(أرشيفية)

عمان - الغد - مع صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية، يكون على الهيئة المستقلة للانتخاب، أن تحدد يوم الاقتراع في مدة سقفها عشرة أيام المقبلة، وإن كان متوقعا أن تعلن الهيئة موعد الاقتراع مع ظهر اليوم، فإن إجراءات العملية الانتخابية ستخضع لمدد ومواقيت حددها القانون نصا، على أن لا تتجاوز كل تلك الإجراءات الـ120 يوما الفاصلة بين قرار حل مجلس النواب السابع عشر، واجتماع المجلس الجديد.اضافة اعلان
وينص قانون الانتخاب، على سلسلة من الإجراءات المتبعة تحضيرا ليوم الاقتراع، فمباشرة بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات النيابية بمقتضى احكام الدستور، تتخذ "مستقلة الانتخاب" خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
بعد ذلك تبدأ عجلة الإجراءات تدور وفق مواقيت محددة، فتقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية، خلال سبعة ايام، من تاريخ طلب "مستقلة الانتخاب".
وبعد أن تتسلم الهيئة الجداول الأولية للناخبين، من "الأحوال"، تقوم الأولى من اليوم التالي لتسلمها، بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
وبعدها، وخلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين.
وفي حالات رفض الطلب السابق، تكون القرارات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيها خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.
وهنا يكون القرار الصادر عن المحكمة، قطعياً وعلى المحكمة تزويد "الأحوال" بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفقاً للتعليمات التنفيذية.
وبحسب الإجراءات، وفق نص القانون، فلكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة.
وفي حال وجود اعتراضات، فعلى "مستقلة الانتخاب" أن تفصل في الاعتراضات المقدمة تلك، خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على ان يتم عرض الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.
على أن تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية، ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، لتفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، ويكون قرارها قطعيا، وعلى المحكمة تزويد "مستقلة الانتخاب" بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
فيما تقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى "الأحوال" لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
بعد انتهاء الاجراءات وفق المواعيد التي ذكرت سابقا، في القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم "الأحوال" بإرسال جداول الناخبين إلى "مستقلة الانتخاب" لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها، وللهيئة تمديد هذه
المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.
وتنشر "مستقلة الانتخاب" بعد ذلك الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
مباشرة، ووفق أحكام القانون في تسلسل المدد والإجراءات، يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي تحدده "مستقلة الانتخاب" على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة ايام، خلال اوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
وتصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو رفضه كاملا، او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزهاوذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها الطلب.
وإذا قررت "مستقلة الانتخاب" رفض طلب الترشح لأي سبب فعليها بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس الهيئة أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويسمح القانون، لمفوض القائمة، ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة، الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره
مباشرة، وبحسب القانون، يتخذ رئيس "مستقلة الانتخاب" الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم، على الموقع الالكتروني للهيئة، وبمركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
على أن يقدم الطعن في هذه الفترة، خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم واسماء المرشحين، على ان يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويتم تبليغه إلى رئيس الهيئة فور
 صدوره.
ثم بعد ذلك تقوم "مستقلة الانتخاب" باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.