مواطن يطالب الحكومة بتعويضه عن فصل تعسفي من السفارة الأميركية

مبنى السفارة الأميركية بمنطقة عبدون في عمان - (أرشيفية)
مبنى السفارة الأميركية بمنطقة عبدون في عمان - (أرشيفية)

تغريد الرشق

عمان- تفتح شكوى طرحها مواطن أردني حول عدم قدرته على تحصيل حقوق وظيفية من سفارة في عمان، الباب أمام الاستفهام عن حقوق الموظفين الأردنيين العاملين في سفارات دول أجنبية، في حال تم فصلهم من عمهلم.
فقد اشتكى المواطن اسماعيل مصطفى سلمان لـ"الغد" من فصله "تعسفيا من قبل السفارة الأميركية" لدى الأردن، كما يشير، لافتا إلى أنه رفع قضية في ذات العام، الذي فصل فيه، وهو 2011، وصدر حكم قضائي لصالحه بتعويض مالي من السفارة، "إلا أن السفارة رفضت تعويضي تمسكا بما يسمى الحصانة الدبلوماسية".
وتتلخص القصة، التي رواها لـ"الغد" إسماعيل، الذي كان يعمل سائقا ومخلص جمرك مع السفارة، بأنه تم فصله من عمله بعد ستة اشهر من التعيين، وقام برفع قضية، وصدر حكم لصالحه في كانون اول (ديسمبر) 2011، يقضي بتعويضه، بحوالي 3300 دينار، كتعويض بدل انهاء خدمات تعسفي، بدون شهر انذار، وفقا للقانون الأردني.
وبيّن انه لجأ لوزارة الخارجية لتحصيل المبلغ، وقامت الوزارة بدورها بمخاطبة السفارة بكتب رسمية، وكان رد السفارة انها "تتمسك بالحصانة الدبلوماسية"، وهو الأمر المتعارف عليه وفقا للاتفاقيات الدبلوماسية الدولية".
ويستغرب اسماعيل من ان تكون الحقوق العمالية ضمن الحصانة الدبلوماسية، معتبرا ان "هذه الحقوق مفترض ان يتم استثنائها من هذه الحصانة".
ويتساءل عن كيفية تحصيل حقه وفقا للحكم القضائي، والصادر منذ خمسة اعوام، وقال "ذهبت إلى وزارة العدل والتي قالت لي إن مخاطباتها لا تجري مع السفارات، وإنها تخاطب وزارة الخارجية بهذا الشأن"، كما قدم شكوى بهذا الخصوص إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، ولم يحصل على رد لغاية الآن.
وطالب الحكومة بتعويضه، قائلا: "ما دامت المحكمة أصدرت قرارا قضائيا يجب تنفيذه، وما دامت الحكومة غير قادرة على تنفيذه، إذا يجب تعويض المتضرر من قبل الحكومة".
من جهتها، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي لـ"الغد" ان الوزارة قامت بارسال عدد من المذكرات للسفارة الأميركية، بخصوص استدعاء تقدم به المواطن اسماعيل للوزارة، بالاضافة الى قرار الحكم الصادر عن محكمة الصلح، على أساس ايجاد تسوية لموضوع الدعوى.
وقالت ان الوزارة قامت بذلك رغم "أن المجلس القضائي كان وزع تعميما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2013، بخصوص الحصانة الدبلوماسية بالدعاوى وإجراءات التنفيذ، التزاما بالاتفاقيات الدولية".
وحول هذا التعميم، اوضحت الرافعي انه "يتعين عدم سماع الدعاوى المقامة ضد الدول والسفارات ووكالات الأمم المتحدة المتمتعة بالحصانة الدبلوماسية، الا اذا تنازلت تلك الجهات صراحة عن هذه الحصانة، ويستثنى من ذلك الدعاوى العمالية"، وتابعت المذكرة "وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بحق اي منهم".
اما السفارة الأميركية لدى الأردن، فرد متحدث باسمها على استفسار "الغد"، بخصوص هذه القضية تحديدا، وقال "على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على دعاوى محددة، ولكن بشكل عام، هناك ممارسات معترف بها دوليا يجب اتباعها من أجل رفع دعوى ضد إحدى السفارات الأجنبية في البلد المضيف، وإذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات القانونية، فان أي ادعاء يعد باطلا قانونا".

اضافة اعلان

[email protected]