هل خالفت تعليمات العمل المرن أمر الدفاع 6

رانيا الصرايرة

عمان - في حين أصدرت وزارة العمل اليوم الاثنين التعليمات المتعلقة بالإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 يتساءل مراقبون فيما اذا جاءت الفقرة د من المادة 7 من التعليمات مخالفة لامر دفاع 6 حيث انها شملت بقرار خصم 30% من أجر العامل ،طوعيا، العاملين عن بعد في حين ان امر الدفاع حصرها فقط في حالة العاملين في مكان العمل.
بالرجوع الى نص الفقرة د من المادة 7 التي في تعليمات تنظيم العمل المرن، التي صدرت اليوم، فهي تقول " للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30% من من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل إرادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وازرة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل الجر العامل".
لكن امر الدفاع 6 نص في الفقرة أ من البند الرابع منه على " يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على أنه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض أجره، على أن لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من أجر العامل المعتاد، وأن لا يتم اللجوء لهذا الخيار إلا إذا كان التخفيض شاملاً لرواتب الإدارة العليا للمنشأة ".

اضافة اعلان

وأكد وزير العمل نضال البطاينة أن إضافة هذا البند الى التعليمات جاء بعد استشارة ديوان الرأي والتشريع الذين اجازوه مؤكدا انه" اذا كان امر الدفاع يسمح بخصم 30 % من أجر العامل في مكان العمل، فمن باب أولى ان ينطبق ذلك على العامل عن بعد أيضا".

ويؤكد خبراء ان تخفيض 30% من الأجر جاءت في امر الدفاع فقط في حالة العمل في مكان العمل ولم تشمل العمل عن بعد، ولا يجوز للتعليمات ان تتجاوز ذلك، ولا يمكن ان تستحدث حكما جديدا فيها لم يجزه أمر الدفاع، حيث ان دور التعليمات فقط تنفيذ ما ورد في امر الدفاع.

وبذلك يدفع قانونيون بوجهة نظر قانونية تؤكد ان اجازة تخفيض الراتب 30% في التعليمات باطلة، ولا يجوز ان يتم الا من خلال بلاغ رئاسة فقط، ويجب ان تصدر ببلاغ.

الخبير العمال احمد الشوابكة يميل الى وجهة النظر هذه ويؤكد ان التعليمات اجازت تخفيض اجر العامل الذي يعمل عن بعد بشكل كامل وكأنه في مكان العمل بما لا يزيد عن٣٠بالمائة من اجره رغم ان امر الدفاع كان واضحاً بان التخفيض المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل جاء حصراً لمن يعملون بشكل كامل في مكان العمل ولو كان هناك نية بالتخفيض لورد في امر الدفاع
ويقول "ان تأتي التعليمات بما لم يأت في امر الدفاع فاعتقد ان ذلك فيه مخالفة والتعليمات عادة لا تأتي بما لم يرد بالأصل والذي هو هنا امر الدفاع ".
وكان وزير العمل نضال البطاينة اصدر اليوم الاثنين،التعليمات المتعلقة بالاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة ‪2020

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية واي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل:
أ- المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
ب- المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.

وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل، او المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل تكليف اي من العاملين لديه بالعمل عن بعد وذلك بشكل كلي او جزئي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

و يعتبر صاحب العمل في اي من الجهات المصرح لها بالعمل او المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل غير ملزما بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل "عن بعد" بشكل كلي او جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الاجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

واوضحت التعليمات، ان العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشات المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق اجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 وأجرا اضافيا خلال تلك الفترة، اذا تم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بايام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشأت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات ، ان العامل الذي يعمل عن بعد في اي من المؤسسات والمنشأت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق اجره المعتاد كاملا اذا عمل عن بعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا.، واجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة اذا عمل عن بعد بشكل جزئي او بما لا يقل عن 50% من قيمة اجره المعتاد ايهما اعلى ، على ان لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الادنى للاجور، وأجرا اضافيا اذا عمل عن بعد بشكل كلي او جزئي وتم تكليفه بعمل اضافي ويستثنى من ذلك الاجر الاضافي المتعلق بالعمل ايام العطل الرسمية، كما ان للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد اقصاه ما نسبته (30%) من اجره المعتاد أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل ويعتبر هذا التنازل بكامل ارادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى الى وزارة العمل خلال سبعة أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات ، ان ياتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل الذي يعمل عن بعد خلال مدة لا تزيد على (7) ايام من تاريخ استحقاقه.