"همم" تدعو لتجنب سنّ أحكام بأوامر الدفاع نظمتها القوانين النافذة

هديل غبون

عمّان - دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، إلى الابتعاد عما قالت إنه، "سن أوامر دفاع تتناول أحكاما نظمتها القوانين النافذة"، فيما طالبت في مطالعة قانونية مفصّلة حول أمر الدفاع رقم 8 بعنوان "أمر الدفاع رقم 8 بين الضرورات وتقييد الحريات"، بالابتعاد عن النصوص الفضفاضة في التعامل مع جرائم التعبير، والنشر، والإعلام.اضافة اعلان
وتضمنت المطالعة القانونية، 5 توصيات رئيسية تتعلق بأمر الدفاع 8، أولها "الابتعاد عن سن أوامر دفاع تتناول أحكاماً نظمتها القوانين العادية النافذة وتتضمن الحماية والعقاب، وأن يبقى العمل ضمن حدود الأحكام الواردة في القوانين النافذة إلا في الأحوال التي لم تعالجها هذه القوانين وما تتطلبه هذه المرحلة لمواجهة تبعات مواجهة الأزمة، وأن لا يكون استهتار البعض (وهم قلة قليلة حسب تصريحات الحكومة) لتغليظ العقاب وفرض المزيد من القيود على الفئة الأكبر وهي الفئة الواعية الملتزمة".
وتضمنت التوصية الثانية، "أن تبقى المعالجة في حدود تطبيق مبدأ التناسب ومبدأ تفريد العقوبة لإتاحة المجال للقضاء لتقدير العقوبة المناسبة التي تحقق الردع الخاص، في حال اللجوء إلى إصدار أوامر لمعالجة أي أمر مستجد كما في حالة حق المرضى بحماية خصوصيتهم الواردة في أمر الدفاع قيد البحث، وضرورة صدور تشريع يحمي الحق في الخصوصية وفقا لأحكام الدستور والمبادئ والمواثيق الدولية".
وأوصت "همم"، في توصيتها الثالثة، إلى "مراجعة ما ورد في أمر الدفاع (8) وما نشأ أو قد ينشأ عنه من نتائج، وإعادة النظر في العقوبات الواردة فيه وخاصة بالنسبة لعقوبة الغرامة التي تخلو من المرونة وفقا لقاعدة تفريد العقوبة التي تسمح بتقدير العقوبة وتحديد الغرامة حسب شدة الفعل المرتكب وهذا أيضاً تشديد قد لا يكون مبرراً في جميع الحالات".
كما دعت في التوصية الرابعة، الحكومة "إلى الاهتمام بالإجراءات الوقائية بذات قدر الاهتمام بالتجريم والعقاب وإعادة النظر في إجراءاتها بهذا الخصوص والاتجاه نحو تعزيز الوعي سواء من ناحية التبليغ عن حالات الإصابة والاشتباه بها أو من ناحية عدم تداول المعلومات التي تمس الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة".
أما التوصية الخامسة فتضمنت، التأكيد على "ضرورة عدم اللجوء إلى التشريعات الواسعة والنصوص الفضفاضة للتعامل مع جرائم النشر والإعلام وتحديداً قانون منع الإرهاب باستثناء القضايا التي تشكل فعلاً خطراً إرهابياً على البلاد ونحثها على التعامل مع الإعلام على أنه ضرورة أساسية في حالات الطوارئ ترفع سوية استجابتها وتنبهها إلى أي خلل محتمل في التنفيذ على أرض الواقع".
ونبهت "همم" في مطالعتها إلى أن "المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على حق كل شخص في عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولأي حملات لا قانونية تمس شرفه أو سمعته".
وحذرت من أن "أمر الدفاع رقم 8 من منظور الالتزامات الدولية لا يحقق الشروط التي يتطلبها العهد الدولي، من حيث انطباق مبدأ الضرورة، وأنه يأتي لتغليظ العقوبات على أفعال يمكن التعامل معها من خلال التشريعات السارية، ولم تكفل نصوصه أن يكون تطبيقه في أضيق الحدود، فالتعابير الواردة فيه يمكن التوسع بها لتمس بجوهر حق التعبير السلمي، كما أنه لم يراعِ مبدأ التناسبية؛ إذ نص على عقوبة موحدة بغض النظر عن الفعل المُرتكب، أو الظروف المتعلقة به أو الشخص مُرتكب المخالفة".
ونوهت همم إلى أن "المطالعة القانونية، تشخص الغاية من إصدار أمر الدفاع رقم 8 وكيفية توافقه مع الجهود الحكومية والمعايير الدولية والتوجيهات الملكية المتمثلة بضرورة أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة، حيث إن الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء".
وفي البند المتعلق بحق النشر والتعبير، رأت "همم" في مطالعتها، "أن ما ورد في أمر الدفاع رقم 8 وما استخدمه من عبارات فضفاضة، كان من الممكن أن تؤدي إلى المساس بحق التعبير وتقييده بطريقة تخالف أحكام الدستور وما ورد في الإرادة الملكية وتدخل فئة كبيرة من المنشورات والأخبار ضمن فئة الأخبار التي من شأنها ترويع الناس وإثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي".
وحذرت المطالعة القانونية، "من تقييد أمر الدفاع لحرية التعبير والنشر فقد لا يحقق الشروط التي يتطلبها العهد الدولي من حيث انطباق مبدأ الضرورة إذ أنه يأتي لتغليظ العقوبات على أفعال يمكن التعامل معها من خلال التشريعات السارية، ولم تكفل نصوصه أن يكون تطبيقه في أضيق الحدود، فالتعابير الواردة فيه يمكن التوسع بها لتمس بجوهر حق التعبير السلمي، كما أنه لم يراع مبدأ التناسبية إذ أنه نص على عقوبة موحدة بغض النظر عن الفعل المرتكب أو الظروف المتعلقة به أو شخص مرتكب المخالفة".