ورقة سياسات تدعو لتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الناظمة لحرية الرأي

تعبيرية عن حرية الرأي والتعبير والجرائم الإلكترونية
تعبيرية عن حرية الرأي والتعبير والجرائم الإلكترونية

هديل غبّون

عمان- أوصت ورقة سياسات، أعدها مجلس منظمات حقوق الإنسان الأردني، بضرورة مراجعة القوانين التي تمس حرية الرأي والتعبير، داعية إلى إشراك المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة في أي نقاشات أو حوارات حول ذلك.اضافة اعلان
وفيما شدد المجلس، في الورقة التي أصدرها أمس، على أن تراعي أي مراجعة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية "مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية"، دعا إلى تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص لدراسة القوانين والنصوص القانونية الناظمة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتحقيق التوافق والانسجام بين هذه القوانين منعا لأي تعارض او تناقض.
وجاء إصدار الورقة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، في أعقاب إعلان الحكومة عزمها سحب "معدل الجرائم" من مجلس النواب، فيما كانت أعلنت الشهر الماضي عن سحب مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.
ودعت الورقة إلى إلغاء كل النصوص التي تتطلب الموافقة الحكومية على إصدار صحيفة أو دورية، اذ يعتبر عدم طلب تصريح أو ترخيص من الموافقات الحكومية امرا حيويا من جوانب حرية الصحافة، فضلًا عن الإقرار بحق الوصول إلى المعلومات التي بحوزة اي جهة، ما عدا في الحالات التي يهدد كشفها بإهدار مجموعة من القيم كالأمن العام او النظام العام او الامن الوطني أو خصوصية الآخرين وسمعتهم.
وفيما يتعلق بقانون حق الحصول على المعلومة، أوصى المجلس بضرورة تعديل نص المادة 7 من القانون لعمومية مصطلح "مصلحة مشروعة"، الواردة في النص، ولإمكانية الاعتماد على هذا الشرط الفضفاض لغايات عدم الافصاح عن المعلومات، وتعديل نص هذه المادة والاستعاضة عن عبارة "اردني" بعبارة "لكل شخص طبيعي أو معنوي (اعتباري)، حق الحصول على المعلومات في حدود القانون".
وأكد أهمية تعديل الفقرة ج من المادة 10، التي تحدد مدة إجابة الطلب بثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لتصبح خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، على أن لا يكون قد سبق الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.
وأوصى المجلس بتعديل نص المادة 13، بشكل لا يسمح بأن يفسر القانون على ان جميع الوثائق محمية كما هو الوضع في القانون الحالي، لتصبح على النحو التالي: "على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن القومي، خاصة الوثائق المصنفة المتعلقة بالأسرار الدفاعية والأمنية التي تهدف إلى حماية الوطن؛ ب- المعلومات التي تم الحصول عليها من دولة أخرى تم الاتفاق معها على إبقائها سرية، ج- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على: منع جريمة أو اكتشافها، اعتقال أو محاكمة جناة، وإدارة العدالة الجيدة".
ومنعا للازدواجية والتعارض مع القوانين الاخرى، دعت الورقة إلى ادراج نص مفاده إلغاء كل حكم في أي نص تشريعي آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
أما فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، رأت الورقة ضرورة الاخذ بمبدأ التدرج في العقاب المبني على طبيعة الفعل المرتكب والنتائج المترتبة عليه، موصية بأن تتوافق النصوص الواردة في القانون او مشروع القانون المعدل مع المعايير الدولية النافذة في هذا الصدد، وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير في نطاق هذا القانون.
ومن التوصيات أيضا، إلغاء نص المادة 11 من القانون "كون الذم والقدح والتحقير معاقب عليه في قانون العقوبات، واذا ارتكبت مثل هذه الافعال من قبل الصحفي فإنه يخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر".