"وقفة عمالية": "العمل" تتلقى 13 ألف شكوى منذ بداية العام (فيديو)

اضافة اعلان

رانيا الصرايرة

عمان - كشف برنامج "وقفة عمالية" الذي تقدمه "الغد" بخاصة البث المباشر اسبوعيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في حلقته التي بثت قبل يومين عند الساعة السابعة مساء، ان عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل، منذ بداية هذا العام وحتى آب (أغسطس) من العام نفسه، نحو 13 ألفا و638، تنوعت بين الاجور والاجازات وانهاء العقود، في وقت بلغ فيه مجموع الشكاوى التي جرت تسويتها عبر الوزارة 12 ألفا و506.

وتحدث في البرنامج الذي حملت حلقته الأخيرة عنوان "توعية العمال بأساسيات حقوقهم وواجباتهم، المتضمنة في عقود العمل"، مدير مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل المهندس بلال المجالي والمتخصص في قضايا الحقوق العمالية المحامي عبدالله العموش.

وأوضح المجالي في البرنامج الذي تعده الزميلة هديل البس وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، ان عقود العمل وفق القانون نوعان؛ الاول محدد المدة، يتم باتفاق بين العامل وصاحب العمل، لإنجاز عمل معين في وقت معين، وهذا لا يتطلب بأن يكون مكتوبا، بل يكتفي بأن يكون شفويا بين الطرفين، بحيث يستطيع العامل ضمان حقوقه بطرق الاثبات كافة، من اجر ومتطلبات عمل، وهذه من شروط العمل الاساسية، اذ يستمر هذا العقد لشهر او لشهرين او لسنة ليكون محدد المدة، والثاني، غير محدد المدة، وينطبق عليه الاجر والعمل والتبعية، له بداية وليس له نهاية.

وأفصح المجالي أن عقد العمل غير محدد المدة، ينقلب في حال استمر طرفا العقد بتنفيذه بعد انتهائه، لافتا الى أن العامل الذي يعمل بالقطعة، هو عامل غير محدد المدة، أما انهاء عقده فيكون من طرف صاحب العمل، ويجب أن يشهر بإشعار لمدة 30 يوما، وإعفائه من دوام آخر الاسبوع، في المقابل، اذا كان الاشعار من طرف العامل، فيترتب عليه اشعار صاحب العمل لـ30 يوما.

لذا، يقول المجالي، ان العقد محدد المدة في حال انتهاء مدته، فيترتب على صاحب العمل تعويض العامل او دفع الاجر المتبقي لنهاية العقد، أما اذا كان انهاء العقد من طرف العامل، فيجب ان يدفع تعويضا لصاحب العمل، عن نصف المدة المتبقية لصاحب العمل، اذ تنص المادة (28) من القانون، بانه في حال أخل العامل باي التزام مترتب عليه، فيحق لصاحب العمل فصله بدون اشعار، كما اجازت المادة (29)، ترك العامل للعمل دون اشعار في حالات ذكرها المشرع، مع احتفاظه بكامل حقوقه العمالية.

وبين المجالي، انه في حال نقل صاحب العمل، العامل الى مكان ادى الى تغير موقع اقامته الدائم، واشغله بعمل يختلف اختلافا بينا عما اتفق عليه بموجب عقد العمل، أو تخلف صاحب العمل عن اي اتفاق بموجب العقد عن تنفيذه، جاز للعامل ترك العمل دون اشعار، ومطالبته بحقوقه التي ضمنها قانون العمل كافة.

وأوضح بأن المادة (1) وحتى المادة (149) في القانون، تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويتحدد الحد الادنى للاجور والاجازات السنوية والمرضية، ونظام دفع الاجر، والعمل الاضافي، وشهادة الخدمة ووقاية العامل وفق ظروف العمل.

وبشأن عمال المياومة، فكشف أنهم يحصلون على اجورهم يوميا، ولا يترتب على صاحب العمل اي امر في حال فصل عامل مياومة، كما لا ينطبق عليه الفصل التعسفي، لكن اذا عمل عامل المياومة اكثر من 16 يوما في شهر واحد، تزال عنه صفة عامل مياومة، ويحق لصاحب العمل شموله في الضمان الاجتماعي، وحصوله على الحقوق كافة.

العموش، بين أن المادة (28) من القانون، تفقد العامل حقوقه في حالة فصل تعسفيا، اذا انتحل صفة او هوية، او ادعى بوجود وثائق تبين فيما بعد بانها مزورة، اي بدأ عمله بدون صورة حقيقية عن طبيعة عمله، وهنا يمنح القانون لصاحب العمل، الحق بفصل العامل دون اشعار.

ويحق لصاحب العمل فصل العامل في حال أفشى اسرارا خاصة بالعمل، ولم يوف بالالتزامات التي تعهد بها في عقده، فإنه لصاحب العمل الحق بفصله، واذا ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية كبيرة، او ألحق ضررا بالمنشأة، فعلى صاحب العمل ابلاغ الجهات المعنية بذلك خلال 5 ايام، بحسب العموش.

كما أوضح ان المشرع قيد صاحب العمل، بأنه في حال خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة، أو تغيب دون سبب مشروع لاكثر من 20 يوما، بشكل متقطع في العام الواحد، يوجه للعامل إنذاران خطيان قبل الفصل.

لكن في المقابل، أكد العموش أن هناك أصحاب عمل يفصلون العامل في حال ارتكب جرما معينا، او وقعت عليه تهمه معينة، إلا أن النص القانوني يؤكد عدم جواز هذا الفصل الا في حال ادين العامل بحكم قضائي قطعي، أي بمعنى عدم جواز فصل العامل اثناء المحاكمة.

وشرح ان اغلب القضايا التي يجري التعامل معها في المحاكم، تمس الحقوق العمالية، ويستطيع العامل مراجعة المحاكم للمطالبة بحقوقه، مشيرا الى ان العديد من القضايا العمالية تعمل الوزارة على حلها، والتحقق منها، لانصاف حق العامل وفق قانون العمل، موضحا أن المشرع منح القضايا العمالية صفة الاستعجال، بحيث يصل اقصى تأجيل لاي قضية عمالية في المحاكم لاسبوع.

وبين ان عقد العمل أيضا منح المشرع خصوصية مختلفة، تكشف أنه اذا تمكن العامل من الاتفاق مع صاحب العمل بعقد عمل خطي، فيمكن التثبيت بالبينة الشخصية من حقوق عمله واجره، ولا يستطيع صاحب العمل، منع اي عامل من تحصيل حقوقه او تقديم شكوى ضده عبر الوزارة، او في المحاكم، والدعوى التي تقام من العامل ضد صاحب العمل في المحاكم، معفاة من الرسوم.

وقال العموش "اذا فصل صاحب العمل العامل بسبب تقديم شكوى ضده، فاجراؤه باطل، ويندرج تحت الفصل التعسفي، فالمادة (24) تكفل عدم اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق العامل ضد الشكوى المقدمة بخصوص العمل، لذا حمى المشرع العامل بهذا النص القانوني.