"أرض" تطالب بسحب مسودة "رسوم المحاكم" وتؤكد أنها تشكل عائقا أمام الوصول للعدالة

o8yjd70m
o8yjd70m

رانيا الصرايرة

عمان - طالبت منظمة النهضة لعربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بسحب مسودة تعديل نظام رسوم المحاكم لسنة 2019، مؤكدة ضرورة تعديل المادة 16 من النظام، والتي تنص على فرض مبلغ تأمين عند الطعن بالأحكام أمام محكمة التمييز؛ أو في القضايا الاستئنافية أو الطعن بقرار قاضي التنفيذ.اضافة اعلان
ورأت في ورقة موقف أصدرتها أمس، "أن هذا يشكّل عائقاً جديداً أمام الوصول للعدالة، ومخالفة للدستور والمواثيق الدولية، وللتوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي شكلت عام 2018".
وتنص المادة 16 من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي "تُضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتُحصّل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة لصدور حكم بها، ويُستوفى ممن يُميّز حكماً حقوقياً صادراً عن محاكم الاستئناف تأمين يساوي نصف رسم التمييز، ويُردّ هذا التأمين إذا ظهر أن المُميّز كان مُحقّاً في تمييزه، وفيما عدا الاستئناف لأول مرة، يُستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ بنفس موضوع القرار محل الاستئناف الأول في قضية تنفيذية صُلحية تأمين مقداره 50 ديناراً، وإذا كان الاستئناف مقدماً للطعن في قرار رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية بدائية، يكون التأمين مقداره 200 دينار، ويُردّ هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنِف كان محقاً في استئنافه".
اعتبرت الورقة أن فرض مبالغ تأمين على كل مَن يتقدّم بالطعن بالقرار الذي يصدر بحقه، "عائق جديد أمام الوصول للعدالة، ويشكّل تحديّاً آخر للفئات الفقيرة المستضعفة من نساء ولاجئين وعمالة مهاجرة وغيرهم"، بحيث سيعقيهم ذلك من تحقيق تمكينهم القانوني ووصولهم للعدالة باعتبار أن التكلفة المادية هي من أهم المعيقات أمام رحلة الوصول للعدالة.
وذكرت بدراسة سابقة لمنظمة النهضة العربية أصدرتها العام 2017 بعنوان "العدالة في الأردن: الاحتياجات ودرجة الرضا 2017"، والتي قالت "وعلى الرغم من أن الثقة في المحاكم تحتل بالمؤسسات الرسمية المرتبة الثالثة، يعتقد ما يقارب نصف السكان الذين يعيشون في الأردن أن اللجوء الى المحاكم يقدر عليه الأغنياء بعكس الناس العاديين (الفقراء) بسبب التكلفة المالية التي قد يراها البعض مرتفعة ولا يستعطون تحملها".
وقالت الورقة انه في كثير من الحالات، وعبر الواقع العملي، قد يكون الشخص مُحقّاً في طعنه ومُحقّاً في دعواه من وجهة نظره الشخصية، إلا أن وجود مبلغ التأمين سيكون مرهقاً ومانعاً له من ممارسة حقه القانوني خوفاً من المغامرة وخسارة مبلغ التأمين، خاصة أمام محكمة التمييز، وبالتالي سيحرم من هذه الفرصة لمجرد أنه لا يستطيع تأمين مبلغ التأمين المطلوب أو لا يستطيع تحمّل خسارته.
واضافت "أن لكل شخص الحق في أن يتقدم بالطعن بأي قرار يصدر بحقه أمام المحاكم الأعلى درجة (سواء تبيّن أنه محق في طعنه أم غير محق)، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذا الحق أو تقييده بأي شكل من الأشكال ما دام أن الحق بالوصول للعدالة هو حق مصون بموجب الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية".
وبينت الورقة ان اشتراط دفع مبلغ تأمين هو أيضا "مخالف" لمواد الدستور التي تنص على أن القضاء متاح أمام الجميع والتقاضي على أكثر من مرحلة، و"أن القضاء هو الذي يفصل ويقرر ويبيّن ما إذا كان الشخص مُحقاًّ أم لا من دون فرض أي شروط أو قيود".