"الإدارة المحلية": لا تغيير لمسميات العمال وشطب "شواغر"

فرح عطيات

عمان –عممت وزارة الإدارة المحلية، مطلع الشهر الحالي، على جميع رؤساء البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة السنوية لها، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية، وإرسال المسودات وضمن المهلة التي ستحدد لاحقا.

اضافة اعلان


وتبدأ البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة إعتماد الموازنة متوسطة المدى (2022_2024) "الموازنة التأشيرية"، ضمن موازنة البلدية اعتبارا من هذا العام، في وقت سمحت فيه بشطب الوظائف الشاغرة، والتي لم يتم التعيين عليها خلال الأعوام السابقة، باستثناء تلك الشواغر قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية".


ولم تجز التعليمات، التي حصلت " الغد" على نسخة منها، " بالتنسيب بتغيير المسميات الوظيفية للعمال، وعمال الوطن، والسائقين مهما كانت الأسباب، وكذلك تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية المنصوص عليها في المادة 12/أ، من نظام موظفي البلديات النافذ، إلا إذا دعت الحاجة الماسة، والفعلية الى نقله لممارسة الوظيفة فعليا، وكانت مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات الوظيفة، وحسب الهيكل التنظيمي".


ونصت التعليمات "بعدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 40 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية، والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 40 %".


وكانت التعليمات السابقة لا تسمح بإحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد فيها نسبة الرواتب على 50 %، لكن الوزارة في تعليماتها الجديدة خفضت النسبة لتصل لـ40 %.


وحددت التعليمات بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على أن لا تتجاوز الـ12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا.


ورفعت التعليمات "نسبة المخصصات للمكافآت، والتعويضات، والعمل الإضافي من 10 % لـ15 % من إجمالي رواتب موظفي البلدية".


وحظرت أن "يتم تخصيص مبالغ مالية على بند الاستملاكات في حال توفر أراض لخزينة الدولة، وضمن حدود البلدية، فيما يمنح نائب الرئيس ما يعادل راتب الرئيس وعلاواته، ولمدة شهرين كحد أقصى، والتي يتقاضاها فقط في حالة غيابه، وبإجازة تبلغ أكثر من أسبوع، وتصرف من مادة مكافأة أعضاء المجلس البلد، ويضاف على مكافأة المجلس البلدي مكافأة اللجان الدائمة".


ويتم رصد مخصصات مالية بقيمة الاشتراك السنوي في منظمة المدن العربية، ومكافأة لأعضاء المجلس البلدي بواقع 25 دينارا للعضو عن كل جلسة يحضرها، وبحد أقصى 60 جلسة سنويا، ويتم رصدها على مادة مكافأة أعضاء المجلس البلدي.


أما المخصصات المتعلقة بأعضاء لجان التنظيم المحلية، فتقدر بـ25 دينارا كذلك عن كل جلسة يحضرها العضو، وبحد أقصى 52 جلسة سنويا، ويتم رصدها على مكافأة أعضاء المجلس البلدي.


ويتم تخصيص حد أدنى حوالي 50 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، و20 ألف دينار للفئة الثانية والثالثة، لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


ووفق ما جاء في التعليمات، "ترصد 50 ألف دنيار أخرى وكحد أدنى على المتفرقات والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية، على أن لا يتم تخصيص أموال للمشاريع الرأسمالية للبلديات التي تعاني من العجز المالي، إلا في حالة وجود التزام في هذا الصدد".


وشددت التعليمات على ضرورة "إدراج مشاريع الطاقة التي تؤدي إلى خفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة متعددة السنوات، مع رصد علاوة بدل عدوى لسائقي آليات جمع النفايات وبواقع 25 دينارا شهريا، وتلك الخاصة لعمال الوطن الفعليين وبذات القيمة".


وأكدت "ضرورة أن تعمل البلدية على مضاعفة جهود تحسين طرق الجباية، والتحققات، والبقايات، والعمل على تسجيلها في السجلات المخصصة لها، أو النظام المالي المحوسب".


وخصصت التعليمات، 2 % من إجمالي الرواتب لغايات المساهمة في صندوق الادخار، وعلاوة مقدارها 25 % من الراتب الأساسي للبلديات التي تعمل 42 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا لكافة العاملين فيها، وأخرى مقدارها 15 % من الأجر الأساسي لأولئك الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا كذلك.


و"لأول مرة تم رصد مخصصات مالية لإنشاء مراكز لتعقيم وتطهير الكلاب الضالة ضمن منطقة اختصاص البلدية، وأخرى للصيانة بحيث لا تقل النسبة المرصودة على فصل الصيانة بأكمله عن 5 % من حجم الموازنة".


وحددت التعليمات "الأولويات التي يتم فيها رصد المخصصات للمشاريع الرأسمالية، وهي المشروعات المتعاقد عليها، وبوشر بتنفيذها، ولم تنجز بعد، وتلك التي تم تنفيذها، وبقي جزء من مستحقاتها لم تدفع، الى جانب الجديدة التي يوجد ضرورة ملحة لتنفيذها العام الحالي، إذا توفرت المخصصات والسيولة النقدية لذلك".


وأشارت التعليمات الى أنه " يتم تعديل أوضاع الموظفين لحصولهم على مؤهلات علمية بعد التعيين حسب الأنظمة والتعليمات النافذة، ويجب إرفاق قرار المجلس البلدي، ولجنة شؤون الموظفين الموقعين توقيع حي، والمؤهل العلمي، ومصدق حسب الأصول".


ومنعت بنود التعليمات "إدراج اسم أي عامل بالأجرة اليومية على كشف أجور العمال لعام 2022، ممن تم تعيينهم، دون أخذ موافقة الوزير المسبقة، أو لم يكن له اسم على كشف أجور العمال المصدق لعام 2021، وعدم رصد المخصصات له على الموازنة، أو صرف أي مبلغ مالي له، وفي حال مخالفة ذلك يتم حسم المبلغ المصروف من الموظف المالي المعني".


وأكدت بنودها على "عدم الموافقة على تغيير المسميات الوظيفية للموظفين لإشغال الوظائف الإشرافية، الإ اذا توفر الشاغر على الهيكل التنظيمي للبلدية، ووفقا للأسس والتعليمات النافذة".


وسمحت التعليمات "بإدراج الموظفين الذين تمت الموافقة على تثبيتهم في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة المنقولين اليها، استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر حول ذلك، وحسب كتب التثبيت الصادرة، وإسقاط أسمائهم، وشواغرهم من البلديات، ومجالس الخدمات المنقولين منها".


ونصت بنودها على " المجلس البلدي والموظفين الماليين المعنيين بإعداد الموازنة، رصد المخصصات على بنود الموازنة بدقة، وحسب الاحتياجات الفعلية للبلديات".


كما تضمنت "على البلديات ربط تقديرات الموازنة بخطة العمل السنوية لها، وبالخطة التنموية، والإستراتيجية، ودلبل الاحتياجات والأولويات، بحيث تظهر تأثيرات الخطة بالموازنة مع مراعاة توقيت الإيرادات، والمصروفات، على أن يتم إرفاق نسخة من الخطة التنموية، أو الإستراتيجية".


ووفق التعليمات " لا بد من حصر كافة الأصول الثابتة للبلدية "أراضي، مباني، معدات، آليات، أجهزة ومستودعات، والعمل على تسجيلها في السجلات المخصصة لها، و/ أو جداول إلكترونية، وإدراجها ضمن النظام المالي المحوسب".


ويتم، وبحسب ما جاء فيها " تقدير الإيرادات المحلية على ضوء متوسط التحصيلات الفعلية لسنتين سابقتين لسنة التقدير، وتقدير نسبة مئوية 20 % من التحصيلات المقدرة على الموازنة إلى إجمالي الذمم المدينة، والبقايا، والتحققات لهذه البنود".

إقرأ المزيد :