"الإفتاء": لا جواز لوقف أموال من الزكاة لتعليم الفقراء

مقر دائرة الإفتاء العام -(ارشيفية)
مقر دائرة الإفتاء العام -(ارشيفية)

عمان-الغد- قالت دائرة الافتاء العام بـ"عدم جواز وقف نقود من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها".اضافة اعلان
وأضافت، في بيان ردا على سؤال حول جواز إنشاء بنك لتعليم الفقراء على أساس الشريعة الإسلامية عن طريق وقف مبلغ من المال من أموال الزكاة، ان "الوقف باب عظيم من أبواب الخير، عليه الثواب الجزيل من رب العالمين؛ ذلك لأن ثوابه دائم لا ينقطع، وقد أجاز السادة الحنفية، والحنابلة في رواية وقف النقود لتصرف في وجوه البر".
وبينت الدائرة "انه إذا كان الوقف على التعليم من غير أموال الزكاة فلا مانع منه، وأما إن كان من أموال الزكاة فلا يجوز".
من جهة أخرى، أفتت الدائرة بـ"عدم جواز قيام الإمام بحجز مكان ومنع المصلين منه"، مفضلة أن يقوم الإمام بـ"تطييب نفوس المصلين واستئذانهم في تخصيص مكان خلفه لبعض الحفظة".  وقالت، رداً على سؤال حول حجز إمام المسجد أماكن في الصف الأول لعدد معين كثلاثة أشخاص مثلاً من حفظة كتاب الله، انه "ينبغي على المسلم أن يسارع إلى فعل الخيرات، ومنها المحافظة على الصلاة جماعة في الصف الأول، ويكره له أن يؤثر غيره في ذلك؛ لأن الإيثار في القربات مكروه".
وأشارت دائرة الإفتاء إلى أنه "يندب لأهل الفضل من حفظة كتاب الله أن يقفوا خلف الإمام، لأنهم أهل الله وخاصته ليفتحوا عليه في التلاوة ويذكروه إن نسي ويستخلفهم إن لزم الأمر".