التوسع في تجريم الابتزاز والتحرش الجنسي ‘‘الإلكتروني‘‘ يوفر حماية أكبر للأفراد

صورة تعبيرية عن مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني -(أرشيفية)
صورة تعبيرية عن مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني -(أرشيفية)

نادين النمري

عمان - فيما تضمنت تعديلات قانون الجرائم الالكترونية توسعا في تجريم ارسال ونشر المواد الاباحية، ساهمت في توفير حماية أكبر للافراد من الابتزاز الالكتروني بما في ذلك الابتزاز الجنسي، وفق خبراء.اضافة اعلان
وفي وقت يشكل هذا التوسع حماية للأفراد وخصوصيتهم بحسب هؤلاء، يرون أن "البنود المتعلقة بالحماية من الاستغلال الجنسي والابتزاز كانت بحاجة لضبط أكبر في الصياغة لضمان حماية الأفراد من ناحية وتجنب الوقوع في القضايا الكيدية من ناحية أخرى تحديدا ما يتعلق بالمادة التاسعة من القانون".
وتنص المادة 9 من القانون المعدل على انه "يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا اباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار"، حيث حذف التعديل عبارة "كل من هم دون سن 18 عاما".
وفي هذا السياق يقول الامين العام بالوكالة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن "تعديلات القانون جاءت لتوفر حماية أكبر من الانتهاكات للحرية الشخصية".
ويتابع "كانت المادة التاسعة تقتصر سابقا في تطبيقها على نشر وارسال صور القاصرين فقط لكن التعديل شمل الآن البالغين كذلك، حيث يوفر التعديل حماية أكبر من الاستغلال وانتهاكات الخصوصية".
المحامية هالة عاهد ترى أنه "رغم أهمية التوسع في المادة التاسعة ليطال الأفعال التي تعد شكل من أشكال التحرش الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي وشموله للبالغين، لكن كان ينبغي أن يكون النص أكثر انضباطا بحيث يتناول مسألة الرضا من عدمه"، مشيرة إلى أن "المادة بصياغتها الحالية تفتح الباب أمام القضايا الكيدية".
وتتفق المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز مع عاهد في الرأي، وتقول "جاءت الصياغة غير محكمة وضمن اطار شمولي وفضفاض"، مبينة انه "بموجب التعديل فإن أي صور أو فيديوهات غير أخلاقية يتم ارسالها تكون مجرمة، الأمر الذي سيغرق الجهات الأمنية والقضائية بمتابعة عدد هائل من القضايا الأمر الذي سيؤثر على القدرات في التدخل في الحالات المحتاجة للحماية".
وتقول عبدالعزيز إن "التوسع على هذا النحو في المادة يجعلها صعبة التطبيق على أرض الواقع ما يعني بالمحصلة افراغ المادة من محتواها".
وتبين "هناك مشكلة تتعلق بارسال مواد اباحية من مرسل الى متلق دون رضا المتلقي، حيث تعد هذه السلوكيات نوعا من أنواع التحرش الجنسي، لكن تعديل المواد لم يعالج المشكلة بسبب الصياغة الفضفاضة للمادة".
بالمقابل تتطرق عبدالعزيز الى نص ايجابي استحدث في التعديلات وهو المادة 12 من القانون والتي جرمت الابتزاز عبر المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 12 من القانون المعدل على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين".
وتبين عبد العزيز "رغم ايجابية المادة في حماية خصوصية حياة الأفراد وتغليظ العقوبة في قضايا الابتزاز، لكن هذا النوع من القضايا مذكورة ضمن قانون العقوبات".
وتنص المادة 415 من قانون العقوبات على انه " كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه و كان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار".
من ناحيتها تقول عاهد أن "المادة المتعلقة بالابتزاز وخرق الحياة الخاصة للآخرين لم تكن رادعة بالشكل الكافي، خصوصا حينما يتم ارتكابها من قبل شخص في موقع المسؤولية".
وترى أنه "كان من المفترض أن تتضمن المادة 12 مضاعفة للعقوبة وتشديدها على الاشخاص في موقع المسؤولية والقرار في حال قاموا باستغلال قدرتهم على اختراق خصوصية الآخرين دون الحصول على إذن أو تصريح قضائي".
وكانت وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام، سجلت منذ بداية العام الحالي ما مجموعه 207 شكاوى "ابتزاز جنسي" لبالغين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بلغ عدد هذه الجرائم الواقعة على الأطفال نحو 7 جرائم.