الجدل يحتدم بين مؤيدين ومعارضين لتعديلات قانون نقابة المحامين

مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)
مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان- تصوّت الهيئة العامة لنقابة المحامين غدا الجمعة، خلال اجتماعها السنوي، على مجموعة من تعديلات قانون النقابة، كان أثار بعضها جدلا بأوساط المحامين، ما بين مؤيد ومعترض عليها، وتصدر قائمة الجدل تعديل يقضي بـ"منع المحامين من تقديم المساعدة القانونية تحت مظلة مراكز ومؤسسات المساعدة القانونية".اضافة اعلان
بينما دافعت نقابة المحامين عن هذا التعديل، مؤكدة أن النقابة هي "الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتقديم هذه الخدمة، ولديها 12 ألف محام مستعدون لتقديمها ضمن وحدة خاصة في النقابة تقوم بهذه المهمة، في حين أن تقديم مراكز المساعدة القانونية للخدمة مرتبط بالتمويل الأجنبي".
النقابة اقترحت تعديلا على المادة (38) من القانون، يتضمن إضافة فقرة تنص على أن "يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية العمل بأجر أو بدونه لدى أي جهة أو مركز أو جمعية أو مؤسسة أو شركة أو فرد تعمل بمجال المساعدة القانونية والقضائية"، حيث انقسم المحامون حول التعديل بين مؤيد ومعارض.
ويرى المؤيدون ان خدمة المساعدة القانونية يجب ان لا تقدم الا تحت مظلة النقابة، في حين اعتبر معارضون لهذه الفقرة انها "صادمة لمئات المحامين المتعاقدين مع مؤسسات محلية ودولية تعمل بهذا المجال، لما له من تأثير جوهري على حقهم في العمل والتعاقد، وبالتالي على أرزاقهم وفرصهم المهنية".
ويرى المعارضون، بحسب محامين التقتهم "الغد"، ان التعديل "تعسفي كونه يمنع أي محام من العمل لدى المراكز والجمعيات والهيئات أو أي جهة أخرى تقدم المساعدة القانونية للفقراء والمحتاجين والمهمشين والفئات الضعيفة، سواء كان المحامي يعمل بأجر أم متطوعا بغير أجر".
ويحاجج المتحفظون على هذا التعديل بانه حجم الحاجة السنوي لخدمات المساعدة القانونية يقدر بما بين 17 إلى 47 ألف طلب سنوياً، فيما لا يوجد أي نظام "بديل لدى أي من نقابة المحامين أو الحكومة ليسد الفجوة" امام الفئات المحتاجة وغير القادرة.
المحامية هالة عاهد نبهت الى تعديلات أخرى مقترحة على القانون تعد "خطيرة وغير ملائمة وتشكل انتهاكا لحق المحامي بالاستقلالية، وتخل بمبدأ المعونة القانونية والقضائية وحق الوصول للعدالة" على حد وصفها، مشيرا الى ان مقترح مشروع القانون "سيلغي السماح للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية من حق الانتساب للنقابة ومزاولة المهنة"، ما ترى فيه "تراجعا خطيرا" عن موقف انتهجته النقابة منذ تأسيسها.
ولفتت الى ان مقترحا اخر بتعديل المادة 11 "يمنع المحامي من الجمع بين مهنة المحاماة والاشتغال بالصحافة الحقوقية"، معتبرة انه "تقييد للمحامي بالعمل وتعبيره عن آرائه وعدم التفات لاهمية الصحافة الحقوقية المختصة". 
فيما تحاجج المحامية تغريد الدغمي ايضا بان الصحافة الحقوقية "تتناول الحقوق والحريات والقوانين، وتساهم ببناء الثقافة القانونية"
وقالت الدغمي لـ"الغد" ان المحامين "هم الاقدر على ممارسة هذا النوع من الصحافة"، كما ان الحديث هنا "عن دور المحامي بالصحافة الحقوقية وليس عن امتهان الصحافة".
فيما ينتقد محامون ايضا تعديلا اخر يرونه "غير مبرر"، يتمثل برفع سنوات التدريب من سنتين لثلاث سنوات، لافتين الى ان سنوات التدريب "غير مدفوعة الأجر ما سيشكل إرهاقًا لكاهل المتدربين، وسيدفع العديد منهم للبقاء خارج المهنة".
ودافع مجلس نقابة المحامين عن التعديلات المقدمة على قانون النقابة، وقال عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان فيها وليد العدوان لـ"الغد" امس، ان "التعديلات التي أقرتها النقابة تصب في اطار خدمة الصالح العام للمحامين، وتعبر عن قناعات الأغلبية من المحامين".
الا ان العدوان يعبر عن اعتراضه على تعديل وحيد، وهو "منع المحامي من الجمع ما بين مهنة المحاماة والصحافة"، مبررا اعتراضه بالتأكيد على ان المحامين الذين يعملون في الصحافة الحقوقية "قلة لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، ويقومون بدور هام في توعية المجتمع بالقضايا الحقوقية، كما يقدمون خدمة للنقابة بتعريفهم بدور نقابة المحامين".
ويرد العدوان على منتقدي التعديل الخاص بمنع المحامين غير الأردنيين من العمل في الأردن، بالتأكيد على انه "أمر سيادي، حيث ان النقابة لا تستطيع استقبال هذه الاعداد من المحامين غير الأردنيين، كما ان بعض الدول العربية تمنع المحامي الأردني من العمل على أراضيها وهذه معاملة بالمثل".
وفيما يخص منع المحامين من تقديم المساعدة القانونية خارج مظلة النقابة، يؤكد العدوان ان النقابة هي "الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتقديم هذه الخدمة، ولديها 12 الف محام مستعدون لتقديمها ضمن وحدة خاصة في النقابة تقوم بهذه المهمة، في حين ان تقديم مراكز المساعدة القانونية للخدمة مرتبط بالتمويل الأجنبي، الذي قد ينتهي في أي لحظة، وهذا يعني عدم ديمومتها".
وقال ايضا ان هذه المراكز "لا تلتزم بالتحقق من معايير وشروط تقديم الخدمة بحيث انها قد تقدمها لاي كان".