الحراك النسوي يستعد للانخراط في تحقيق مطالب المرأة بالمجلس الجديد

مجلس النواب -(أرشيفية)
مجلس النواب -(أرشيفية)

 رانيا الصرايرة

عمان - قبل أشهر من الانتخابات النيابية التي جرت الثلاثاء الماضي، انطلقت منظمات نسوية في الإعداد والتحضير لخطط وبرامج، تتناول كيفية التواصل مع المجلس النيابي الثامن عشر، بخاصة عضواته من النساء، لكسب تأييد المجلس الجديد للمطالب النسوية.اضافة اعلان
ويستعد المجلس الجديد، لاستقبال 20 سيدة، حققن فوزا في الانتخابات، أكان عن طريق التنافس أو الكوتا.
وغالبا ما يتصدر مطلب تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب، لائحة هذه المنظمات التي تمثل الحراك النسوي المحلي، حيث تورده بشكل دوري لائحة المطالب الصادرة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تطالب بتفعيل أحكام قانون الجنسية الأردني بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون بما يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم "تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة".
وتطالب الحركة النسائية بتعديل قانون جوزات السفر، بحيث يضمن للأطفال حق الحصول على جواز سفر مستقل، بطلب أي من الأبوين أو أولياء الامور، دون تمييز بين الأم أو الأب، اذ انه محصور حاليا بيد الاب فقط، واعتبار جواز السفر حق للأطفال حتى ولو سبق إضافتهم على جواز سفر أي من الأبوين، وإخضاع أي منازعات بهذا الشأن لحكم القضاء، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
ومن ناحية قانون العمل، تطالب الحركة النسوية بضمان تمتع المرأة بحقوق الأمومة والإجازات المنصوص عليها، كساعات الإرضاع وإنشاء دور حضانة في المؤسسات، وتشجيع انخراط النساء في النشاط النقابي العمالي، والنص صراحة بقانون العمل على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام وفي الأجور بين العاملات والعاملين عند تساوي قيمة العمل.
وعادة، ما تؤكد الحركة النسوية على معالجة النصوص المتعلقة بإنشاء دور حضانة، وتذليل العقبات لضمان إنشائها دون عبء مبالغ فيه على صاحب العمل، أو إنكار لحق أطفال المرأة العاملة برعاية مناسبة، وحقها في الاطمئنان على أطفالها أثناء عملها، علاوة على تسهيل تطبيق الحق في ساعة الإرضاع، وقد تكون تكاليف إنشائها جزءا من تأمين الأمومة الذي يمكن أن يغطيه صندوق الأمومة.
وفيما يخص قانون العقوبات، تطالب النساء بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، معتبرات ان تزويج المجني عليهن من الجناة، ما هو إلا تستر على جريمة يعاقب عليها القانون، إذ أن هذه المادة تعفي المغتصب من الملاحقة القضائية اذا ما تزوج ضحيته.