الحوراني: شروط جديدة لمدققي الحسابات على الشركات بـ "البورصة"

رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني  -(تصوير: ساهر قدارة)
رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني -(تصوير: ساهر قدارة)

يوسف محمد ضمرة

عمان- أقر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية معايير وشروط جديدة لمدققي الحسابات المؤهلين للتدقيق على حسابات الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية، ليبدأ تنفيذها اعتبارا من بداية العام المقبل.
وتتجاوز القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان نحو 18 مليار دينار؛ حيث ينظر ببالغ الأهمية من قبل المساهمين الى مدققي الحسابات كجزء من عملية الرقابة على الحسابات المالية التي تظهرها الشركات وابداء الرأي فيها.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، لـ"الغد"، بأن هذه التعليمات جاءت لتعزز الدور الرقابي للهيئة وبما يخدم حماية المستثمرين بالاوراق المالية وحماية سوق راس المال من خلال وضع متطلبات وشروط وضوابط محددة للمدققين تكفل وجود شركات تدقيق مؤهلة وكفؤة قادرة على ضمان جودة عملية التدقيق وتوفير بيانات مالية تعكس بعدالة الاوضاع المالية الحقيقية للشركات المدرجة في بورصة عمان، وضمن اطار من الحيادية والمساءلة يضمن عدم وجود تضارب مصالح بين المدققين وادارات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ويحدد كذلك العقوبات والتدابير القانونية الممكن اتخاذها بحق المدققين المخالفين.
وحول الشروط الواجب توفرها، قال الحوراني إن "من أبرز تلك الشروط أن يكون المدقق مقيداً قي سجل مزاولي مهنة التدقيق في جمعية المحاسبين القانونيين وتوافر الخبرة العملية للمدقق في مجال تدقيق الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث لا تقل عن سنتين ان كان المدقق يعمل داخل المملكة وان لا تقل عن ثلاث سنوات ان كان يعمل خارج المملكة، كما اشترطت التعليمات ان لا يكون المدقق قد حُرم من مزاولة المهنة مؤقتاً او صدر بحقه حكم جزائي قطعي لارتكابه اخطاء مهنية وكذلك ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبات ناتجة عن مخالفات لاي جهة تنظيمية او رقابية أكثر من مرتين، وألزمت التعليمات كذلك مدققي الحسابات بتقديم طلبات قيدهم بسجل الهيئة من خلال جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين للتأكد من توافر شروط قيدهم في السجل".
كما أشار الحوراني الى ان التعليمات تضمنت شروط ومتطلبات لمكتب التدقيق الذي سيزاول من خلاله المدقق التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث لا يقل عدد المدققين المجازين عن اثنين، بمن فيهم الشريك المسؤول، وكذلك ان لا يقل عدد اعضاء فريق التدقيق ايضا عن اثنين وان يكون الموظفون متفرغين كلياً لدى مكتب التدقيق، ومسجلين باسم مكتب التدقيق لدى الضمان الاجتماعي، وان لا تقل خبرتهم عن سنتين.
وشدد الحوراني بأن التعليمات ألزمت المدقق بالفصل كلياً بين فرق العمل المكلفة بأعمال التدقيق عن فرق العمل المكلفة باعمال الاستشارات المالية والادارية لذات العميل، وحددت التعليمات كذلك مدة تعيين المدقق لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة اربع سنوات متتالية، وألزمت مدقق الحسابات بالالتزام بقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما حظرت التعليمات على أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد تاريخ سريان التعليمات ان تُعيّن مدقق حسابات غير مسجل في السجل.
وبحسب تلك التعليمات الجديدة فإنها تضمنت في إطار تعزيز مبدأ المساءلة تدابير يمكن اتخاذها بحق مدققي الحسابات حالة ارتكابهم لاخطاء مهنية او مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة حيث تصل تلك التدابير الى حد شطب قيد المدقق من سجل المدققين المعتمد من الهيئة.

اضافة اعلان

[email protected]