الحياري: ضبط 15.5 ألف سرقة كهرباء في عشرة أشهر

d1nqamxa
d1nqamxa

عمان-الغد- انخفض عدد إجمالي حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الجهات المختصة في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
ومن ضمن هذه الضبطيات، بلغ عدد حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 8692 حالة سرقة كهرباء و6819 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة م. فاروق الحياري، في تصريح صحفي أمس "إن الهيئة ضبطت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1032 حالية توزعت بواقع 633 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية (وسط المملكة) و310 حالات في منطقة شركة كهرباء محافظة إربد (شمال المملكة) و89 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء جنوب المملكة".
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال الحياري "إنها بلغت 723 حالة، منها 497 حالة ضبطتها الشركات والباقي للأمن العام وقوات الدرك".
وعن توزيع الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، قال م.الحياري "إنها توزعت بواقع 5532 حالة في منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية و2288 في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد و872 في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء".
وقال الحياري "إن كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 238781 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي".
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء، قال الحياري "إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2924 قضية تم البت في 1490 منها".
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.