الرحاحلة: إلغاء شرط شمول المؤمن عليه بأكثر من منشأة واعتماد القطاع العام

عمان - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم 14 لسنة 2015، اضفت المزيد من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين، وستعمل على تشجيع وتحفيز المنشآت الاقتصادية الصغيرة لاسيما التي يعمل فيها أصحابها بعدم ترتيب مبالغ مالية عليها بأثر رجعي عن شمول أصحابها بمظلة الضمان.اضافة اعلان
وساق خلال مؤتمر صحفي أمس مجموعة من التعديلات على النظام استهدفت الاستفادة من وسائل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات المعاملات المختلفة للمؤمن عليهم والتعديل على شروط شمول أصحاب العمل، مما يشجعهم على الاشتراك بالضمان بعد أن تم الغاء شرط الشمول بأثر رجعي، وأيضاً التعديل على إجراءات الاشتراك الاختياري وآلية تحديد الأجر الذي تم الشمول بموجبه.
وفيما يتعلق بالتعديلات على الاشتراك الاختياري، بين، أن مقدم طلب الاشتراك الاختياري أصبح بموجب التعديل مشمولا بأحكام القانون من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب بعد أن كان شموله اعتبارا من الشهر الذي يلي تقديم الطلب.
كما تم الغاء الجدول الملحق بالفقرة ب من المادة 33 من نظام الشمول والذي على أساسه يحدد طالب الانتساب بصفة اختيارية ممن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان والأجر الذي يرغب بالشمول به بأحكام القانون وفقا لعمره وفترة اشتراكه السابقة.
واستعيض وفق الرحاحلة عن ذلك بشمول المؤمن عليه على أساس أجره السابق أو على أساس زيادة هذا الأجر بنسبة لا تتجاوز 10 % سنويا عن كل عام انقطع فيه عن الاشتراك، وبما لا يتجاوز عشر زيادات أو تخفيض هذا الأجر لمرة واحدة شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن 55 للذكر و50 للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن 80 % من الأجر الأخير.
وأضاف أن التعديلات اتاحت شمول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة اجازتهم بدون راتب إما بشكل الزامي من خلال المنشآت التي يعملون فيها أو بشكل اختياري.
وأشار أنه تم ادراج نص يتيح للمؤسسة اعتماد وسائل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات كوسيلة من وسائل اثبات السن واثبات واقعة الولادة بهدف الاستعاضة عن الوثائق الورقية.
وبين أنه بموجب التعديلات فإنه اعتبارا من اليوم الأول من عام 2020 سيوقف العمل بالتخفيض البالغ نسبته 1 % من تأمين إصابات العمل الذي كان قد منح لبعض منشآت القطاع الخاص التي كانت قد حصلت عليه سابقا.
وذكر أنه لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتشجيعهم على المبادرة بالشمول فإن شمول أصحاب العمل أصبح من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم وليس بأثر رجعي من اليوم الاول من العام 2015 أو أي تاريخ يليه.
كما تم وضع شروط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه ومنها أن يكون عاملا في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش الذي تقوم به المؤسسة وأن يكون قد أكمل 16 عاما من عمره وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة، وأن لا يكون قد استحق راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب اكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها وبغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه المنافع.
وفيما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، فقد تم منح صلاحية فك الحجز الكلي لمدراء إدارات الفروع بالمؤسسة لتخفيف العبء على المدينين الذين يضطرون لمراجعة القضايا والتحصيل بالإدارة العامة.
وأوضح الرحاحلة أن من التعديلات إلغاء شرط شمول المؤمن عليه في اكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل، وإذا عمل بأكثر من منشأة بالقطاع الخاص بتواريخ مختلفة فإنه يشمل بالمنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
وفي حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في القطاع الخاص لدى اكثر من منشأة في الوقت ذاته فإنه يشمل في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى، وعلى الرغم من ذلك فإن للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في اكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية وفق الرحاحلة.
وبين أنه يتم تسوية حقوق المؤمن عليه ممن تم شموله بشكل مزدوج وفقا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقه لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليه المقتطعة منه وعنه عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول التي تم توضيحها.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على نظام الشمول اعتبرت بدل عضوية اللجان جزءا لا يتجزأ من الأجر الخاضع للاقتطاع في حال كان عضو اللجنة موظفاً عاماً ومتفرغا لأعمال اللجنة وأن تكون اللجنة دائمة وورد نص على تشكيلها في أي تشريع معمول به، وفي نفس الوقت اعتبرت التعديلات بدل علاوات التعليم الموازي وعلاوة الميدان وعلاوة البحث العلمي من العناصر التي لا تدخل في الأجر المشمول في الضمان. -(بترا)