"الصحة" تجدد تأكيد خلو المملكة من "كورونا"

83708904_2673119502737735_6618615976902524928_n
83708904_2673119502737735_6618615976902524928_n

محمود الطراونة

عمان- قضت تعديلات جديدة على قانون التنفيذ لسنة 2007، برفع مدة الاخطار من 15 إلى 30 يوما، حيث نصت تعديلات المادة 15 على: "يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالسداد خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ التبليغ. وفي حالة التنفيذ الفوري يتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن".اضافة اعلان
وجاء في التعديلات، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، "على المحكوم عليه إما أن يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، فإذا لم يوافق على التسوية يأمر الرئيس بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المحكوم عليه حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته حول اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب بما في ذلك تقسيط المبلغ المحكوم مع استيفاء دفعة أولى لا تقل عن 15 % من المبلغ المحكوم به أو دون استيفائها على أن لا تتجاوز فترة السداد ثمانية وأربعين شهرا".
وبحسب التعديلات "يجوز للرئيس، بناء على طلب الدائن، أن يصدر قراراً بحبس المحكوم عليه الذي ثبتت له قدرته على الوفاء إذا: لم يسدد الدين أو يعرض تسوية خلال مدة الإخطار أو لم ينفذ المحكوم عليه قرار الرئيس الصادر بتحديد التسوية بعد سماع أقول الطرفين أو أخل بأي من تلك الشروط بعد البدء بتنفيذها".
وجاء في التعديلات "يجوز للرئيس، بناء على طلب الدائن، إعادة النظر في التسوية المقررة بموجب البندة (1) من هذه الفقرة إذا ثبت له بعد الاستماع لأقوال الطرفين قدرة المحكوم عليه على تسديد المبلغ المحكوم به على دفعات أكبر أو خلال فترة سداد أقصر. ويحدد الرئيس مدة الحبس وما إذا كانت تنفذ مرحلة واحدة أو على مراحل ولكل حالة على حدة، آخذا بعين الاعتبار المبلغ المحكوم به، وفي الأحوال جميعها لا يجوز أن تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه ستين يوماً عن مجموع ديونه المستحقة لدائن واحد ومائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة".
وقالت التعديلات "للرئيس، بناء على طلب المحكوم له نفسه أو محكوم له آخر، إصدار قرار باستمرار حبس المحكوم عليه بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر. وإذا ثبت للرئيس بتقرير طبي مصدق من اللجان الطبية في وزارة الصحة أن المحكوم عليه مريض بمرض جسدي أو نفسي لا يحتمل معه الحبس فيأمر بتأجيل الحبس لحين زوال سبب التأجيل".
وجاء في التعديلات "عدم حبس موظف الدولة المستمر في عمله. ومن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن سداد المبلغ المحكوم به كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. إضافة إلى من لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز الخامسة والستين من عمره، وفاقد الأهلية بقرار قضائي أو لا يدرك كنه أعماله بتقرير طبي مصدق. او المحكوم عليه المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو الصلح الواقي، أو المحكوم عليه الذي أشهر إعساره سواء بموجب قانون الإعسار أو القانون المدني".
كما قضت بعدم حبس الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره. وأحد الأبوين المعيل لولد لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً أو ذي إعاقة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب. ومن كان كفيله محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها أو كان كفيلاً لمحكوم عليه محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها. والمحكوم عليه الذي لم يتجاوز مجموع دينه 5 آلاف دينار.
وقالت التعديلات مع مراعاة البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22)، إنه "لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول أو للأصول على الفروع حتى الدرجة الثانية ويشمل ذلك الأصهار".
وجاء فيها ايضا "في الأحوال جميعها، لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا ثبت وجود أموال عائدة له كافية لسداد الدين وقابلة للحجز عليها".