"الضمان" تلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة بمظلتها

عمان- دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة المنشآت إلى الالتزام "بشمول جميع العاملين الوافدين لديها بمظلة الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتها". وقال، ان العامل الوافد المؤمن عليه "يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة وطيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد". وبين الرحاحلة في تصريح صحفي أمس الأحد أن هذا الإجراء يأتي بما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة العجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل. وأوضح أن قانون الضمان لا يُميّز بين عامل أردني وغير أردني إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، مشيراً إلى أن هناك 158 ألف مؤمن عليه غير أردني يشكلون 12 % من إجمالي المشتركين. وبين أن المؤسسة كانت دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019، "لحفظ حقوق المؤمن عليهم غير الأردنيين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم التأمينية المتاحة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي".-(بترا)اضافة اعلان