"الضمان" توضّح شروط شمول العاملين


عمان - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانوها ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً وتستخدم عاملا فأكثر بالتسجيل لديها وشمول العاملين لديها بأجورهم الحقيقية.اضافة اعلان
وأشارت إلى ان شروط شمول العامل إلزاميا بالضمان، هي العمل لدى منشأة، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون العلاقة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد. كما يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل 16 يوماً فأكثر. -(بترا)