العمل: نهاية الشهر آخر مهلة للإعفاء من غرامات تجديد تصاريح العمل

عمان -الغد - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80 بالمئة من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، تنتهي يوم 31 كانون الثاني الحالي. واوضح الزيود في تصريح صحفي اليوم الاحد، أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، والتي تنص على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50 بالمئة من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء". واضاف ان هذا القرار جاء لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، والحد من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.اضافة اعلان