"الغد" تنشر تفاصيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992

أحد عناصر الجيش الأردني
أحد عناصر الجيش الأردني
حمزة دعنا عمان- تباينت آراء خبراء قانونيين ووزراء سابقين بين من يطالب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الدفاع وبين من يطالب بالتروي وانتظار تجاوب المواطن بالقرارات الحكومية قبل تفعيل القانون. منهم من يراهن على وعي المواطن بالاستجابة والالتزام بالقرارات الحكومية ومنهم من ينتقد الاجراءات التي اتخذت بشكل مستعجل ما أثقل كاهل الحكومة في التعامل مع الظروف الحالية. من جهته، قال وزير العدل الاسبق عوض أبو جراد، انه وبالرجوع لقانون الدفاع فإن العمل به يكون في ظروف استثنائية كانتشار الوباء، والاعلان عنه يكون في حدود ضيقة وبما يحقق الصالح العام لحماية الوطن والمواطنين. وبين أبو جراد لـالغد”، “انه لا يتم تفعيل قانون الدفاع الا في حال توفرت قناعة مبنية على اسباب معقولة وهي ان منظومة القوانين النافذة تعيق مكافحة انتشار الوباء أو الحد من انتشاره”. ووصف أبو جراد القرارات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة بـ”الناجحة” وهي كفيلة بالتوازي مع وعي المواطن بمكافحة انتشار الوباء، مطالباً بضرورة مراجعة وتحليل الاجراءات الدولية بإيجاد علاج فعال للفيروس وضرورة توفيره للمواطنين. وزاد: “في حال تفشي الوباء لا قدر الله وبالرغم من جميع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة وعجز البحث العلمي باكتشاف علاج فعال فإنه يمكن البحث في تفعيل قانون الدفاع من عدمه من خلال التنسيب من مجلس الوزراء وصدور الارادة الملكية بذلك”. وراهن أبو جراد على وعي المواطن قائلاً،: “المرحلة الحالية لا تستدعي تفعيل قانون الدفاع خصوصاً وان الحكومة تعتمد على وعي المواطن بتطبيق القرارات الحكومية”. وقال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، إن الوضع الراهن يستوجب على الحكومة إعلان منع التجول وهو أمر ملح لان ما يحصل حالياً في الاردن هو شكل من أشكال تهديد الامن القومي. وبين الحباشنة لـ”الغد” أنه في حال عدم استجابة المواطنين للقرارات الحكومية بحذافيرها، فإن تفعيل قانون الدفاع بات أمرا واجباً على الحكومة للسيطرة على تفشي الوباء. وانتقد الحباشنة الحكومة بأمرين؛ “أولهما الخطوة التي قامت بها الحكومة بتعطيل المدارس والسماح لهم بالتواجد في الأماكن العامة مثل الشوارع والمولات، والثاني، حصر عودة الاردنيين من الخارج بمدة 48 ساعة، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الدولة في حجر وعزل هؤلاء المواطنين، ومن الاصح على حد قوله السماح لهم بالعودة خلال مدة اسبوعين بدلاً من يومين بما أنه سيتم الحجر على الجميع وهو ما يخفف العبء بالتعامل مع الكم الهائل من القادمين”. بدوره أكد نقيب المحاميين الأردنيين مازن رشيدات، ان التدرج باتخاذ القرارات الحكومية التي أعلنت قبل يومين دليل واضح وصريح للتفكير بشكل جدي لإعلان قانون الدفاع. وقدّر ارشيدات في تصريح لـ”الغد” الوضع الحالي على انه حالة طوارئ من الدرجة الثانية بناء على القرارات الحكومية المتخذة وفي حال وصلت حالة الطوارئ الى الدرجة الثالثة سيتم تفعيل القانون. وأبدى رشيدات تفاؤله قائلاً، “لم نصل الى مرحلة الخطر حتى اللحظة وفي حال وصلنا لها لا قدر الله وبناء على دراسات استراتيجية وشفافة فإنه واجب على الحكومة إعلان حالة الطوارئ في القريب العاجل، لضبط جميع من لا يطبق القانون والسيطرة على الوضع العام”. وفي هذا السياق، تنشر “الغد” تفاصيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 لمعرفة تبعات تفعيل القانون ومتى يستوجب على الحكومة تفعيله؟ المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992) وينشر في الجريدة الرسمية . المادة 2 - أ- إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء. ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به. ج- يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء. المادة 3- أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها. ب - يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية. ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها. المادة -4 - لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:- أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم. ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته. ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة. د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة. هـ-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها. و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها. ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها. ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها. ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها. ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها. ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع . ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها. م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها. المادة 5- اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما. المادة 6- تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه. المادة 7- أ- يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا. ب- اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ج- اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون. د- تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها. هـ- لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية. المادة 8- أ- يجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي أمر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت أشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا. ب- على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المره بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائما. المادة 9- لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول . المادة 10- يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه. المادة 11- اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام. المادة 12- تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون او اوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية اخرى مخولةاليه بموجب اي قانون او نظام اخر. المادة 13- يلغى قانون الدفاع لسنة 1935 ، وجميع انظمة الدفاع واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ،وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.اضافة اعلان