"الغد" تنشر نص مشروع نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين في تلاع العلي بعمان - (أرشيفية)
مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين في تلاع العلي بعمان - (أرشيفية)

عمان - الغد - أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين نظام التقاعد لأعضاء النقابة، والذي يهدف إلى تخصيص راتب تقاعدي للمشتركين والمعالين.اضافة اعلان
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني إن النظام ينص على تأسيس صندوق للتقاعد في النقابة، وهو نظام إلزامي.
وأضاف أن النظام سيعرض في اجتماع الهيئة العامة المقبل لمناقشته، واتخاذ الموقف المناسب بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة لاصداره.
وفيما يلي نص مشروع النظام لسنة 2013:
نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين/ صادر بالاستناد إلى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998.
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2013) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة الصحفيين المعمول به.
النقابة: نقابـة الصحفـيين.
المجلــس: مجلـس النقابــة.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
الصنـدوق: صندوق التقاعد لأعضاء النقابة.
المشـترك: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين
الممارسين والمشترك في الصندوق وفـق أحكام هـذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي الكامل: الراتب التقاعدي الشهري الذي يستحقه المشترك الذي دفع العائدات التقاعدية لمدة ثلاثين سنة حسـب الفئة المشترك بها.
العائدات التقاعدية: الاشتراك التقاعدي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.
المادة 3- أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد يهدف إلى تخصيص راتب تقاعدي للمشتركين والمعالين وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- للصندوق موازنة مستقلة عن موازنة النقابة ويمثله النقيب في علاقته مع الغير.
المادة 4- أ- يشكل المجلس لجنة من غير أعضائه تسمى (لجنة إدارة الصندوق التقاعد) من رئيس وستة أعضاء من المشتركين في الصندوق، شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن أربـع سنوات لمساعدته على إدارة شؤون الصندوق والإشراف على أعماله.
ب- تكون مدة اللجنة دورة المجلس.
جـ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماع اللجنة قانونياً اذا حضره خمسة من أعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الـذي كان الرئيس قد صوت معه.
المادة 5- تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:
أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس.
ب- تنسيب احالة المشترك على التقاعد وتحديد الراتب التقاعدي المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام.
جـ- التنسيب بتحديد الراتب التقاعدي المستحق لاصحاب الحقوق وصرفه وتوقيفه.
د- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستثمار اموال الصندوق.
هـ- أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 6- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للاعضاء المسجلين في سجـل الصحفيين الممارسين وذلك باستثناء الصحفي الذي يزيد عمره عند تقديم طلب الاشتراك على خمسين سنة أو أكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق.
المادة 7- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الفتئين التاليتين ويحق للمشترك أن يختار إحداهما:
الفئة الأولى: يكون الراتب التقاعدي الكامل لهذه الفئة (مائة وثمانين) ديناراً، ويدفع المشترك عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي:
- 10 دنانير خلال العشر سنوات الاولى من تاريخ الاشتراك في الصندوق.
- 15 ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين.
- 20 ديناراً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
الفئة الثانية: يكون الراتب التقاعدي الكامل لهذه الفئة (ثلاثمائة دينار) ويدفع المشترك عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي:
- 20 ديناراً خلال العشر سنوات الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق.
- 25 ديناراً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين سنة.
- 30 ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
ب- يحق للمشترك الانتقال من الفئة الاولى إلى الفئة الثانية خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة أن يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فوائد بواقع 7 % سنوياً.
المادة 8- للهيئة العامة وبناء على تنسيب المجلس زيادة مقدار العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك للصندوق، أو زيادة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام عند الضرورة اذا سمحت بذلك إمكانات الصندوق المالية، على أن تسري زيادة الراتب التقاعدي في الحالة على المشترك الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ قرار الهيئة العامة، أو على أفراده المعالين أو أي منهم حسب مقتضى الحال.
المادة 9- تتكون الواردات المالية للصندوق مما يلي:
أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون ديناراً.
ب- العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك في الصندوق.
جـ- الهبات والإعانات والوصايا وأية واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر خارجية.
د- 15 % من حصيلة واردات النقابة من الإعلانات المنشورة المنصوص عليها في القانون.
هـ- الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا النظام.
و- ريع استثمار أموال الصندوق.
المادة 10- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك الذي يعتمده المجلس، ويتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك.
المادة 11- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي فــي اليوم الاخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ب- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة للتصديق عليها.
جـ- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للتصديق على مشروع الموازنة تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصدق على الموازنة الجديدة.
المادة 12- يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً ويقدم تقريراً بذلك إلى المجلس يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس إلى الهيئة العامة.
المادة 13- يعين المجلس لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء تناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدتها بانتهاء دورة المجلس، وللمجلس إملاء اي شاغر في عضوية هذه اللجنة أثناء تلك الدورة.
المادة 14- يحق للمشترك أن يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن 30 سنة سواء كانت مستمرة أو متقطع.
ب- أن يكون قد أكمل الستين من عمره.
جـ- ان يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
المادة 15- أ- يحيل المجلس على التقاعد كل مشترك اكمل الخامسة والستين من عمره ويحسب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام إذا لم تكن مدة ممارسته للمهنة قد بلغت ثلاثين سنة.
ب- بالرغم مما ورد في البند (أ) من هذه المادة، يحق للمشترك الذي أكمل الخامسـة والستين من عمره ان يتقدم بإشعار لتأجيل احالته على التقاعد وله الحق عندها بالاستمرار في ممارسة المهنة لأي مدة كانت دون ان يدفع عنها العائدات التقاعدية، ولا تحسب هذه المدة ضمن سني ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد.
المادة 16- للمجلس بناء على طلب المشترك ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية لذلك المشترك عن أي من المدد التالية شريطة أن يقوم بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال السبب الذي أجلت من أجله:
أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.
ب- مدة توقف المشترك عن ممارسة المهنة لظروف قاهرة يقتنع المجلس بها.
جـ- مدة توقيف المشترك أو اعتقاله أو حبسه لأسباب غير مخلة بالشرف.
المادة 17- اذا توفي المشترك قبل إحالته على التقاعد يحسب له الراتب التقاعدي الذي يستحقه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.
المادة 18- إذا أصبح المشترك غير قادر على ممارسة المهنة نهائياً بسبب اصابته بمرض او عاهة بموجب تقرير اللجنة الطبية، ولم يكن له مدة مقبولة للتقاعد فيحال على التقاعد ويحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام.
المادة 19- يجري تحديد الراتب التقاعدي للمشترك وفقاً للأسس التالية:
أ- يحدد الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه في الصندوق ثلاثين سنة حسب الراتب التقاعدي الكامل لفئة المشترك التي اختارها.
ب- يحسب الراتب التقاعدي للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد أقل من ثلاثين سنة بضرب الراتب التقاعدي الكامل في مدة الاشهر الخاضعة للتقاعد مقسوماً على (360).
المادة 20- للمشترك الذي الغي انتسابه او شطب تسجيله بقرار من المجلس او اعتزل المهنة نهائياً ان يطلب من الصندوق اعادة العائدات التقاعدية التي دفعها إليه.
المادة 21- يترتب على احالة المشترك على التقاعد الاحكام التالية:
أ- نقل اسمه إلى سجل الصحفيين المتقاعدين.
ب- التوقف عن دفع العائدات التقاعدية.
جـ- الامتناع عن ممارسة المهنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة.
المادة 22- يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم من أفراد عائلة المشترك او المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته:
1- الزوج أو الزوجة.
2- الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك إلى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما أسبق.
3- الاولاد العاجزون عن اعالة انفسهم حسب تقرير اللجنة الطبية ما دام ذلك العجز قائماً ويعاد فحصهم كل سنة على الاكثر.
4- الوالدان والاخوة والاخوات القصر والمعاقون أو العاجزون منهم اذا كان المشترك قد طلب أو اوصى بإضافتهم إلى من يعيلهم، وكانوا عاجزين عن تحصيل رزقهم ولم يكن لهم معيل.
المادة 23- أ- يقسـم الراتب التقاعدي حصصاً متساويـة على المعالين من عائلـة المشتـرك الموجودين على قيد الحياة عند وفاته مع احتساب حصة للمشترك نفسه، على أن تعتبر حصة المشترك حقاً للصندوق وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يقل الحـد الادنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعاً عن 50 % من الراتب التقاعدي الذي كان المشترك يتقاضاه.
ب- اذا توفي المشترك عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي مجدداً بعد الولادة.
جـ- إذا تغير حال اي من عائلة المشترك ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة المشترك بحيث اصبح مستحقاً للراتب التقاعدي فيعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا عندئذ على جميع المستحقين بمن فيهم المعال الجديد.
المادة 24- أ- تقطع المخصصات التقاعدية عن أي من الارامل او البنات او الاخوات او الامهات عند زواجها ويعاد اليها مرة اخرى عند الطلاق او الترمل أما عند زواجهـا مرة أخرى فينقطع عنها نهائياً.
ب- اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فإن حصته من الراتب التقاعدي تعود إلى الصندوق.
المادة 25- يترتب على المشترك او المعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية كالحالات المتعلقة بالسن او انهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الاخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسباً لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله ايقاف الراتب التقاعدي لحين استيفاء ما صرف منه بغير حق.
المادة 26- على كل معال يتقاضى راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق في موعدها يوقف صرف راتبه التقاعدي إلى أن يتم تقديمها.
المادة 27- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة المشترك على التقاعد أو من تاريخ وفاة المشترك وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 28- يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعداً نهائياً لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد مرور ستة أشهر على هذا التاريخ يبدأ حساب غرامة مالية بنسبة 10 بالمئة شهرياً من المبالغ المتأخرة.
المادة 29- باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام اذا تخلف المشترك عن دفع العائدات التقاعدية للصندوق لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره، ينقل اسمه إلى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس وفقاً لأحكام القانون.
المادة 30- يحق للمشترك أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات اللجنة في تطبيق احكام هذا النظام إلى المجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض.
المادة 31- بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يحال أي مشترك على التقاعد الا بعد مرور عشر سنوات على صدور هذا النظام ويستثنى من ذلك المشتركون الذي تنطبق عليهم أحكام أي من المادتين (17) و(18) من هذا النظام.
المادة 32- لا يتم تعديل هذا النظام إلا في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية.
المادة 33- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.