القضاة: الزكاة وسيلة للتراحم وليست إحسانا من المعطي ولا تسولا من الآخذ

عمان – يخلط مواطنون بين الزكاة العادية، وزكاة الفطر ظنا منهم أن من يخرج زكاة الفطر فكأنه أخرج جزءا من زكاة امواله.
وأوجب الإسلام الزكاة في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم, فيما زكاة الفطر يدفعها الإنسان عن نفسه، ومن تلزمه نفقته، كالزوجة والأولاد الصغار والخدم ونحوهم، وتخرج بمقدار صاع من غالب طعام الناس، ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر.اضافة اعلان
كما توجد شروط محددة للزكاة مثل الحول والنصاب، ولها مقدار محدد في المال، اما الصدقة فليس لها شروط، وتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار.
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة الدكتور محمد نوح القضاة قال ان الزكاة هي وسيلة للتراحم والتضامن بين أفراد الأمة المسلمة، وهي ليست إحساناً من المعطي وليست تسولاً من الآخذ، اذ تعتبر ضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله تعالى حقاً في أموال الأغنياء للفقراء مستذكرا قول الله سبحانه وتعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.
ودعا المواطنين إلى دعم صندوق الزكاة على مدار العام عن طريق اخراج زكاة اموالهم وعدم الاقتصار على شهر رمضان المبارك فقط الذي تكثر فيه التبرعات والصدقات.
واستعرض القضاة موارد صندوق الزكاة المتمثلة بالزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها للصندوق، والهبات والتبرعات،والصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر، والزكاة التي يشترط المزكون الذين يؤدونها بان تدفع إلى من يرونه من أصحاب الاستحقاق حسب معرفتهم.
وقال ان القرآن الكريم حدد مستحقي الزكاة في الآية الكريمة { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} موضحا انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية الكريمة.
مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الافتاء فضيلة الشيخ حسان ابو عرقوب قال إن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بناؤه إلا عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : { بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت}.
واستعرض بعضا من الأحكام التي ترتبط بالزكاة وقال ان العلماء أجمعوا على أن من منع الزكاة جحودا بها وإنكارا لفرضيتها، فقد كفر وارتد عن الإسلام، أما من منع الزكاة شحّا وبخلا لكنه معتقد بوجوبها ومقرّ بفرضيتها، فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب في الآخرة.
واضاف ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، موضحا انه لا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل, حيث تجب الزكاة في الزروع والثمار، وسائمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
واستعرض زكاة النقدين وقال ان نصاب الذهب 85 غراما يخرج منه ربع العشر 5ر2 بالمئة وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة 600 غرام، ويخرج منه ربع العشر 5ر2 بالمئة وفيما زاد بحسابه، فمن كان يملك من الأوراق النقدية ما يساوي نصابا من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج زكاة ماله.
واضاف انه إذا تكامل نصاب الذهب أو الفضة، اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يمرّ على تملّك المكلف له، سنة قمرية كاملة، فتجب فيه الزكاة ولو كان يدخر المال للزواج أو لشراء بيت أو للتعليم.
وقال ان الأصل أن زكاة النقد إنما تخرج نقداً، ولا يصح للمالك أن يخرج بدلها سلعاً تساوي قيمة المقدار الواجب فيها.
واضاف انه إذا دفع المزكي الزكاة لغيره، من جمعية أو وكيل أو غيره، فليس لهؤلاء أن يتصرفوا فيها تصرفاً يخرجها عن طبيعتها قبل إيصالها إلى مستحقيها.
وقال ان الزوجة لا تُطالب بزكاة مؤخرها إلا عند قبضه، فإذا قَبَضَته زكَّته عن عامٍ واحدٍ، فيما لا تجب الزكاة في الحلي المعدّ للزينة المعتادة.
وعن زكاة عروض التجارة التي أعدت للبيع والشراء بقصد الاسترباح مثل (الأراضي، والعمارات، والسيارات) المعدّة للبيع، فتقوّم عند آخر الحول بسعر بيعها جملة، ويخرج من ذلك ربع العشر 5ر2 بالمئة.
وبناء على ما سبق فإن التاجر يُجري جرداً عاماً لكل ما هو تحت يده من هذه الأموال التي يتاجر بها، ويقدر قيمتها (بسعر بيعها جملة) وقت الجرد بقيمة الذهب، فإن بلغت نصاباً، وجب أن يخرج ربع عُشر قيمة هذه الأموال زكاة، وإن لم تبلغ نصاباً لم يجب فيها شيء.
وبين فضيلة الشيخ ابو عرقوب انه إذا كان المال نصاباً فما فوقه، وحال الحول عليه، ووجد المال والأصناف المستحقة، فقد وجبت فيه الزكاة وثبتت لمستحقيها، ووجب على المالك إخراج القدر الواجب على الفور.
وبين أن إبقاء مبالغ لتدفع للمستحقين خلال العام كأقساط شهرية، أمر غير مشروع، ومخالف لما ثبت في شرع الله تعالى، من وجوب أداء الحق لصاحبه فور استحقاقه، ومباين لحكمة تشريع الزكاة التي تهدف إلى إغناء الفقير ومن على شاكلته، بإعطائه مبلغاً من المال قد يساعده على تهيئة عمل شريف يكون مورد رزق دائم له، وبذلك يمحى اسمه من لائحة الفقراء والمعوزين، ليوضع في قائمة المنفقين والمحسنين المتصدقين, والمزكي غير مسؤول عن تصرف المكلف صاحب الاستحقاق، طالما أنه بالغ عاقل راشد من حيث الظاهر. وقال ان من عجّل زكاة ماله سقط عنه الواجب عند حولان الحول مشيرا الى ان النية تجب عند إخراج الزكاة تميزاً لها عن الكفارات وبقية الصدقات. -(بترا- وفاء مطالقة)