نقيب المحامين: التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ تنتهك الدستور

Untitled-1
Untitled-1

محمد الكيالي

عمان- قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء، والتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، ميزت بين الدائن والمدين وبين المدينين أنفسهم.

اضافة اعلان


ولفت ارشيدات في تصريح لـ"الغد"، إلى أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك "حراسة" ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.


وأضاف أن التعديلات تخالف أحكام المادة (6) من الدستور وانتهكتها بشكل تام.


وبين ارشيدات، أن التعديلات ميزت بين المرابين، حيث منحتهم مساواة مع من حصل على حكم من المحكمة، ومنعت عنهم العقوبة بعد مماطلة عن دفع دينهم، استمرت لسنوات في المحاكم.

وأكد أنه لا يجوز إجراء التعديلات، بخاصة وأن قانون الدفاع ما يزال ساري المفعول، وتطبق أوامره، ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر تطبيقه، كما حرمت الحكومة الناس من تحصيل حقوقهم المالية.


وأشار ارشيدات، إلى ان الحديث عن وجود 84 ألف مدين في الأردن، ديونهم أقل من 5 آلاف دينار، أمر يجب توضيحه في نقطة أخرى، وهي وجود 84 ألف مواطن دائن أيضا، وبالتالي فإن التعديلات المقترحة تقوم بإعدام الدائن والمدين.


وشدد نقيب المحامين، على ان النقابة تؤكد أن قانون التنفيذ الحالي والساري المفعول، إن تم تطبيقه بشكل جيد، فلا يحتاج إلى أي تعديلات مقترحة، بل بحاجة إلى مطبّق كفؤ.


وأشار ارشيدات، إلى أن المتضرر الأول والأخير من التعديلات، هو المجتمع، بخاصة إذا طبقت الالتزامات التعاقدية، التي تنعكس في البداية على عقود الإيجار، بحيث يمتنع أي مؤجر عن تأجير عقاره بأقل من مبلغ 5 آلاف دينار.


وكان ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص، عقدوا اجتماعا مع النقابة ظهر أمس، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.


وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون، إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن 5 آلاف دينار، وإلغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.


وأكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه ارشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وأعضاء من مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي ما تزال في رئاسة الوزراء، وستعرض على مجلس النواب.


وأشار المشاركون في الاجتماع، لوجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات، بخاصة بشأن القاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.


وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرروا مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.


يذكر أنه لا يجوز حبس المدين وفق مشروع معدل التنفيذ، لأي من موظفي الدولة، و/أو من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين، كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

كما لا يجوز الحبس للمدين الذي لم يبلغ الـ18 من عمره، والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفل، و/أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، بالإضافة إلى الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.


ولا يجوز الحبس للزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن الـ15 سنة، أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، و/أو المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه الحبس، واستنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.


كما لا يجوز حبس المدين، إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها، أو إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني، و/أو إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، و/أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

إقرأ المزيد :