"المركزي" يصدر تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة

عمان- أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة، التي تسري أحكامها على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية كافة والخاضعة لرقابته وإشرافه.اضافة اعلان
وقال البنك، في بيان أصدره أمس "إن إصدار هذه التعليمات يأتي انطلاقا من حرصه على حماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، وإحقاق مبدأ المساواة بين فئات المجتمع كافة في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية بدون أي شكل من أشكال التمييز أو الانتقاص لحقوق أي فئة، بالإضافة إلى تعزيز الاشتمال المالي في المملكة وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية".
وأضاف أن هذه التعليمات تأتي استمرارا لنهج البنك المركزي في حماية المستهلك المالي، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إدارة شؤونهم المالية باستقلالية وحرية وخصوصية تامة، بالإضافة إلى إزالة الحواجز البيئية المادية والسلوكية كافة وتذليل العقبات أمام وصولهم إلى الخدمات المالية والمصرفية وحصولهم عليها بسهولة ويسر.
وتنظم هذه التعليمات العلاقة المالية والمصرفية بين مزود الخدمة والعميل ذي الإعاقة في مراحلها كافة، وذلك انسجاما مع المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تتوافق هذه التعليمات مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 الصادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأخذ التعليمات بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم رصدها من خلال متابعة الشكاوى المتكررة التي وردت إلى دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي.
وحسب بيان المركزي، فإن التعليمات تتضمن الإجراءات التي تكفل تسهيل وصول العملاء ذوي الإعاقة إلى الخدمات المالية والمصرفية كتهيئة المباني والطرق والمرافق المتاحة ومواءمتها لتتوافق مع احتياجاتهم، وتوفير أجهزة صراف آلي متخصصة، بالإضافة إلى تمكين العملاء ذوي الإعاقة البصرية من استخدام الخدمات المالية والمصرفية بدون الحاجة إلى وجود شهود واستخدام الختم أو البصمة الإلكترونية.-(بترا)