المشاركة المنتهية بالتمليك

ما يميز التمويل الإسلامي عن غيره هو تعدد صيغ التمويل المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية عكس ماهو علية التمويل التقليدي والذي يتم على اساس معدل الفائدة، ومن هذه الصيغ المشاركة المنتهية بالتمليك، وهي تعني: هي الشراكة بين طرفين أو أكثر "المصرف والعميل" في مشروع ذي منفعة مادية يعطي بموجبها المصرف للعميل الشريك معه الحق في أن يحل محله في ملكية المشروع حسب الشروط المتفق عليها في العقد بينهما إما دفعة واحدة أو بشكل تدريجي. وهنا يكون المصرف شريكا يتمتع بكافة حقوق الشراكة ويعلن المصرف نيته في عدم الاستمرار في الشراكة وعليه يحصل العميل الشريك على وعد في الحلول مكانه في ملكية المشروع عند استيفاء شروط هذا النوع من الشراكة على أن يكون هذا الإحلال بموجب عقد منفصل ومستقل بعد نهاية الشراكة وبعد أن يتملك المصرف حصته في المشاركة ملكية تامة وعلى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كل حسب مساهمته في رأس المال المستثمر في المشروع. لكن الشرط ان لا يكون الهدف من المشاركة المنتهية بالتمليك مجرد الحصول على قروض فقط والتحايل على الربا، لهذا يتوجب على كل طرف أن يتملك حصته فعليا ملكية تامة لحين التنازل، وان لا يكون في العقد شرط يلزم العميل الشريك برد حصة البنك كاملة مع الأرباح منعا للوقوع في شبهة الربا. وتعتبر المشاركة المنتهية بالتمليك أداة تمويل واستثمار متوسطة وقصيرة الأجل تنسجم مع أصول الشريعة الإسلامية وتحقق مصلحة للمصرف والعميل معا بحيث يوظف المصرف السيولة المتوفرة لديه والعميل يجد التمويل المطلوب لمشروعه دون اللجوء إلى الفائدة. وتأخذ المشاركة المنتهية بالتملك عدة أشكال منها: الشكل الأول الذي يتم فيه تحديد حصة كل طرف في رأس المال الداخل في المشروع يمكن للبنك بموجبه بيع حصته في المشروع كاملة أو جزئيا للعميل أو لغيره ويعطى نفس الحق للعميل الشريك. والشكل الثاني وهو الذي يتفق فيه المصرف مع العميل على تقديم التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ما يمكن أن يحقق دخلا لكلا الطرفين وبموجب اتفاق يسمح للبنك الحصول على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا لتسديد جزء من قيمة مبلغ التمويل الأصل المقدم من المصرف للمشروع. والشكل الثالث تكون حصص المصرف والعميل في المشروع الممول على شكل أسهم يكون توزيع العائد كل حسب حصصه، ويسمح هذا النوع من المشاركات للعميل الشريك من شراء بعض الأسهم من حصة المصرف في نهاية كل سنة مالية حتى تنتقل الملكية كاملة إلى العميل وبشكل تدريجي وهذا الأكثر شيوعا وخاصة في التمويل المقدم لقطاع العقار. ويمكن القول إن المشاركة المنتهية بالتملك من أهم صيغ التمويل المعتمدة في المصارف الإسلامية وتعتبر البديل المنطقي والأخلاقي للتمويل بالفائدة كما أنها تستجيب لرغبات العديد من المتعاملين مع المصرف الإسلامي الراغبين في الحصول على التمويل حيث تغطي حاجاتهم التمويلية متوسطة وقصيرة الأجل وحسب المشروع المراد تمويله. وحتى تكون المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك أكثر مساهمة في حجم التمويل المقدم من المصارف الإسلامية فإننا نرى ضرورة أن تتوجه المصارف الإسلامية في العديد من المجتمعات الإسلامية إلى الاهتمام بقطاع الحرف والمشروعات الصغيرة نظرا لحاجتها لمثل هذا التمويل والذي يؤدي إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تساهم في استقرار المجتمع كما نرى ضرورة وضع برامج وسياسات يتم من خلالها تسويق منتجاتها المالية والتعريف بها أكثر لجذب المستثمرين الجدد وتوظيف مدخراتهم والاهتمام بتدريب وتهيئة كوادرها وموظفيها بشكل مستمر حتى تمكنهم من مواكبة تطور منتجاتها المالية. *باحث ومتخصص في التمويل الإسلامياضافة اعلان